- رئيس الوزراء جعفر حسان يصدر بلاغا الاثنين، قرر فيه تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري
- غرفة صناعة الأردن تطلق منصة بيانات صناعية تفاعلية متكاملة عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني الرسمي
- سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تهيب بالمواطنين والزوار الكرام عدم شراء أو حجز أي تذاكر تتعلق بحفل الفنان ماجد المهندس، وتؤكد أن الإعلان المتداول غير صحيح
- رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، يصدران الاثنين، بيانا مشتركا وجّها فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مهاجمة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت
- الحرس الثوري الإيراني، يقول الاثنين، إن القوات الجوية استهدفت قاعدة جوية استخدمت في ما وصفه بأنه هجوم أميركي على برج اتصالات في جزيرة سيريك
- يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يتمسكون بـ " من أين لك هذا" وياغي يعتبره إتهامياً - فيديو
وافق مجلس النواب على تغيير اسم مشروع قانون الكسب غير المشروع بإضافة عبارة " من أين لك هذا" بعد الاسم ليصبح " قانون الكسب غير المشروع (من أين لك هذا)" بناء على المقترح الذي قدمته عضو اللجنة القانونية النائب وفاء بني مصطفى.
وكان رئيس اللجنة انتقد قبل التصويت على مقترح بني مصطفى خلال الجلسة التي عقدت، مساء الثلاثاء، تسمية القانون بـ " من أين لك هذا"، ياغي اعتبر التسمية شعبية واتهامية، وبحسبه " تضع التسمية كل من يشمله القانون تحت بند الاتهام".
ياغي حذر من الدفع بعدم دستورية القانون بعد إقراره ومروره بالقنوات التشريعية نتيجة للتسمية.
واقر النواب المواد (8- 22 ) من القانون المكون من 23 مادة، كما اقروا المادة الأولى من القانون بعد تغيير الاسم، والمادة الثانية حسب مقترح اللجنة القانونية.
تأجيل نتيجة فقدان النصاب
واجل النواب المادة الثالثة من القانون بعد أن رفع رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور الجلسة بسبب فقدان النصاب.
وتحدد المادة الثالثة الأشخاص الذين تسرى عليهم أحكام القانون، وتنص المادة حسب مقترح اللجنة القانونية على:
تسري أحكام هذا القانون على كل من شغل أو يشغل أي من المناصب أو الوظائف التالية:
أ ــ رئيس الوزراء والوزراء.
ب رئيس وأعضاء مجلس الأعيان.
ج ــ رئيس وأعضاء مجلس النواب.
د ــ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
ه ــ القضاة.
و ــ محافظ البنك المركزي ونوابه.
ز ــ رئيس وأمين عام الديوان الملكي.
ح ــ رؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء مجالس إداراتها.
ط ــ رؤساء مجالس المفوضين وأعضائها.
ي ــ رؤساء المؤسسات الرسمية العامة المدنية والعسكرية والأمنية ومديريها وأعضاء مجالس إداراتها أن وجدت.
ك ــ رؤساء الجامعات الرسمية.
ل ــ السفراء وموظفي الفئة العليا ومن يمثلهم في الرتبة و/ أو الراتب وفي الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة.
م ــ أمين عمان وأعضاء مجالس أمانة عمان ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها.
ن ــ رؤساء لجان العطاءات المركزية العامة والعطاءات الخاصة المدنية والعسكرية ولجان العطاءات والمشتريات في الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات وأعضاء أي منها ولجان الاستثمار .
س ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الضمان الاجتماعي بما لا يقل عن 25% .
ع ــ رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وهيئات المديرين وأي مدير عام في الشركات و المؤسسات التابعة للقوات المسلحة والدوائر الأمنية أو المساهمة فيها بما لا يقل 25% من رأسمال.
ف ــ رؤساء وأعضاء مجالس الاتحادات الرياضية والعمالية والنقابات والأحزاب والهيئات التطوعية والخيرية والتعاونية.
ص ــ شاغل أي وظيفة عامة يقرر مجلس الوزراء سريان أحكام هذا القانون عليها.
رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور دعا النواب إلى إلغاء الفقرة (ن) من المادة، معتبراً أن شمول رؤساء ولجان العطاءات توسع غير مبرر في القانون، الأمر الذي رفضه نواب معتبرين أن أكثر قضايا الفساد المالي تحدث في لجان العطاءات.
مواد هامة
ووافق المجلس على اقتراح اللجنة القانونية على المادة 11 والتي أصبحت تنص " إذا تبين للهيئة وجود أدلة كافية على الكسب غير المشروع أثناء فحص الإقرار وتدقيقه آو فحص آو شكوى آو أخبار ورد إليها تحيل الأمر مع نتائج فحصها وتدقيقها إلى الجهات المختصة بالتحقيق آو المحاكمة وفقا لأحكام القانون " .
ووافق المجلس على المادة 15 التي تنص على " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة آو بغرامة لا تزيد على الف دينار آو بكلتا هاتين العقوبتين كل من تخلف دون عذر مشروع عن تقديم الإقرار وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون ويعاقب بالحبس في حال التكرار "
وبحسب القانون فان الهيئة التي ستنشاء بموجب قانون " الكسب غير المشروع(من أين لك هذا)" تعتبر خلفاً لدائرة إشهار الذمة المالية.
يذكر ان القانون ارجع في جلسة الأربعاء الماضي إلى اللجنة القانونية لإعادة النظر، حيث أدخلت اللجنة جملة من التعديلات على القانون.















































