النواب يؤجل قانون هيكلة المؤسسات في محاولة لالغاء المزيد من الهيئات المستقلة
- النواب يقر قانون التنفيذ الشرعي
- النسور: هنالك مؤسسات أنشأت بقرارات وسنلغي مؤسسات أخرى
- إحالة الغاء اتفاقية التنقيب مع جلوبال بترلوليوم إلى لجنة مشتركة
أقر مجلس النواب في جلسة مساء الاحد مشروع قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013، فيما أرجع مشروع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 إلى اللجنة الادارية لمزيد من الدراسة.
وقرر المجلس وفق مقترح نيابي إرجاع قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الى اللجنة الادارية، في ظل رغبة نيابية باضافة عدد من المؤسسات والهيئات المستقلة لالغائها أو دمجها.
ويلغي قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية (9) هيئات ودوائر وهي: هيئة التخاصية، الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، صندوق إدارة المخاطر الزراعية، المجلس الاعلى للشباب، هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي، سلطة المصادر الطبيعية، ومؤسسة تشجيع الاستثمار.
وظهر تخوف تخوف نيابي من ان لا تقدم الحكومة على اضافة مؤسسات مستقلة اخرى لالغائها أو دمجها بعد إقرار القانون، إلا أن رئيس الوزراء عبد الله النسور أكد أن هذا القانون مقدمة لالغاء عدد من المؤسسات المستقلة الأخرى.
وقال النسور ان موازنة الهيئات المستقلة التي تبلغ مليارين تعتبر كبيرة جدا على الخزينة.
وصنف النسور المؤسسات والهيئات المستقلة إلى ثلاثة أنواع ، منها من أنشئ بقانون ومنها من أنشئ بانظمة تصدر من مجلس الوزراء ، ومنها من أنشئ بقرارات "وأصبح لها مكاتب وسكرتيرات وسيارات الخ..."
وردا على مطالب النواب بإلغاء المزيد من الهيئات، اعتبر وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة انه من الصعب "زج جميع الهيئات والمؤسسات المستقلة دفعة واحدة في مرحلة انتقالية، فلا بد من رفع مستوى الاداء الحكومي وخصوصا ان الغاء هذه المؤسسات لا يعني الغاء مهامها بل انتقالها".
وبموجب احكام القانون تلغى الهيئة التنفيذية للتخاصية وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها إلى وزارة المالية، كما تلغى الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية، ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني بحيث تؤوول حقوق المركز وموجوداته إلى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يلغى صندوق إدارة المخاطر الزراعية وتؤول حقوق الصندوق وموجوداته إلى وزارة الزراعة وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له، إضافة إلى الغاء المجلس الاعلى للشباب ومركز اعداد القيادات الشبابية وتؤول حقوق المجلس والمركز إلى وزارة الثقافة.
كما ينص القانون على تعديل تسمية "هيئة تنظيم قطاع الكهرباء" لتصبح "هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن"، بحيث تلغى كل من هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وسلطة المصادر الطبيعية وتوكل مهامهما إلى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن. وتؤول حقوق وموجودات هيئة العمل الاشعاعي إلى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، فيما تؤول حقوق وموجودات سلطة المصادر إلى وزارة الطاقة.
كما يعمد القانون إلى تعديل تسمية "هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة" لتصبح "هيئة الاستثمار" وترتبط بوزير الصناعة، ليتم بعد ذلك الغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وتؤول حقوقها وموجوداتها ومهامها إلى هيئة الاستثمار.
وفيما يتعلق بموظفي هذه المؤسسات والهيئات، فإن لجنة مشكلة من مجلس الوزراء ستقوم بإعادة توزيع الموظفين على الدوائر والمؤسسات والهيئات المعنية.
من جانب آخر، خالف المجلس قرار اللجنة القانونية "بشطب" المادة (12) من القانون والتي كانت محل جدل نيابي في وقت سابق، حيث أقر المجلس المادة كما جاءت من الحكومة وتنص المادة 12 من القانون في فقرتها الاولى بانه "على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر تنفذ المحاكم الشرعية الاردنية الاحكام الاجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكتسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون"، اما الفقرة الثانية من المادة فجاء نصها بانه "ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة".
وتنص الفقرة الثالثة من المادة على انه " يشترط في الحكم الاجنبي لأكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي: ان يكون صادر عن محكمة مختصة وظيفيا، ان يكون مكتسبا الدرجة القطعية ، ان لا يخالف احكام الشريعة الاسلامية او الدستور او النظام العام والآداب العامة ، ان يكون المحكوم علية قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي اصدرت الحكم " ، فيما نصت الفقرة الرابعة من المادة بانه " للمحكوم علية ان يدفع اكساء الحكم الصيغة التنفيذية بان المحكوم له قد احتصل على الحكم بطريق الاحتيال" .
واحال النواب في بداية الجلسة إلى لجنة مشتركة بين المالية والقانونية مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وانتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية وشركة جلوبال بتروليوم المحدودة في منطقة غرب الصفاوي.
ويأتي الغاء الاتفاقية لعدم التزام شركة جلوبال بتنفيذ التزاماتها التعاقدية في برنامج العمل.
وفي نهاية الجلسة، قرر رئيس المجلس عقد جلستين للتشريع وجلسة ثالثة للرقابة كل اسبوع، بحيث تكون جلسة الرقابة للاسئلة وبند ما يستجد من أعمال