ارتفاع عدد الطعون النيابية إلى 26 مع انتهاء المهلة القانونية

ارتفاع عدد الطعون النيابية إلى 26 مع انتهاء المهلة القانونية
الرابط المختصر

ارتفع عدد الطعون المقدمة لدى محاكم الاستئناف في محافظات المملكة من قبل مرشحين وناخبين بنتائج فرز وصحة نيابة أعضاء مجلس النواب السابع عشر، لتصل مع انتهاء مرحلة استقبال الطعون إلى 26 طعنا، وفقاً للناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني.

وسجل 20 طعناً في صحة نيابة أعضاء في المجلس لدى محكمة استئناف عمان التي تختص بالنظر بالطعون المتعلقة في كل من محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا والكرك، في حين تم تسجيل 6 طعون لدى محكمة استئناف اربد.

وأوضح بني هاني أن المادة 71 من الدستور ، نصت على ان القضاء يختص بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

وكانت محاكم الاستئناف بدأت في 29 من الشهر الماضي باستقبال الطعون ضمن الفترة المخصصة للطعن بنيابة اعضاء المجلس النيابي السابع عشر ، التي حدد القانون مدتها بـ15 يوماً ، يعد أن نُشرت اسماء الفائزين بعضوية المجلس بالجريدة الرسمية عدد رقم 5201 لعام 2013، ليكتسب الفائزون الـ150 صفة النيابة، التزاماً بأحكام المادة (55) من قانون الانتخاب التي تنص على ان يعلن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب القانون، يحق لكل ناخب أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التي تتبع لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية، يبين فيه أسباب الطعن.

وتكون قرارات المحكمة نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

وكان مدير الدائرة القانونية في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، اوضح إجراءات الفصل في صحة النيابة، وآلية تقديم الطعن امام الاستئناف ، مشيرا الى ان مصير الطعن المقدم امام محكمة الاستئناف يكون إما برد الطعن او قبوله موضوعاً، وفي هذه الحالة تعلن محكمة الاستئناف المختصة اسم النائب الفائز، ويتوجب على مجلس النواب في هذه الحالة ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي ابطلت المحكمة نيابته، واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم، 'الا ان الاعمال التي قام بها العضو الذي ابطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة'.

ولفت القطاونة الى انه إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.

أضف تعليقك