165 محاولة انتحار منذ بداية العام

165 محاولة انتحار منذ بداية العام
الرابط المختصر

قال رئيس شعبة التحقيق والمتابعة الخاصة في إدارة البحث الجنائي المقدم الدكتور رمزي الدبك، إن أعداد المنتحرين في المملكة حسب إحصائيات مديرية الأمن العام، ما زالت بمعدلاتها الطبيعية ولم تصبح ظاهرة وأن العام الحالي سجل 57 حالة مع 165 محاولة شروع في الانتحار مقارنة بـ 120 حالة في العام 2016 منهم 91 ذكور و29 إناث.

 

وفي العام 2015 سجلت 113 حالة، عدد الذكور منهم 75 والإناث 38، إضافة الى 381 محاولة انتحار، أما في العام 2014 فقد وقعت 100 حالة انتحار و 486 محاولة.

 

وأشار الدبك إلى أن أكبر عدد للمنتحرين بالمملكة وقع بإقليم العاصمة العام 2015 اذ سجلت 48 حالة، وبنسبة 5ر42%، وكان أقلها بمحافظة العقبة بمعدل حالتين وبنسبة 5ر1%، وفي العام 2016 سجلت العاصمة أيضاً أكبر عدد من المنتحرين وبلغت 45 حالة بنسبة 37%، وأقلها في العقبة بـ 3 حالات وبمعدل 5ر2%.

 

 

 

وعن العوامل المؤدية للانتحار أوضح الدبك أن هناك عدة عوامل تؤدي بالشخص للانتحار حسب الدراسات وهذه العوامل تتنوع ما بين اجتماعية واقتصادية ونفسية، فالاجتماعية تتمثل بصور التفكك الأسري او بعض العادات والتقاليد الخاطئة للمجتمع، مشيرا الى ان العديد من الدراسات بينت أن من يتحدث عن الانتحار يسعى وراء المساعدات، وأن الانتحار لا يحدث فجأة بل تسبقه العديد من العلامات التحذيرية إما لفظية او سلوكية، وأن واقع الحال للأفراد الذين لديهم ميل للانتحار مترددون ما بين الحياة والموت وأن الدعم النفسي في الوقت المناسب هو وقاية من الانتحار.

 

وحول الجانب القانوني للانتحار بين ان اغلب التشريعات الاجنبية والعربية لا تعاقب من يحاول فعل الانتحار انطلاقاً من مبدأ الحرية الفردية، فمن تهون عليه نفسه هان عليه أي عقاب، مشيرا الى ان هناك بعض القوانين تعاقب على الشروع بالانتحار انطلاقاً مما يسمى "النزعة الاجتماعية" والتي تجرم اي سلوك ضار بالجسم باعتبار أن للمجتمع حقا فيه وان أي ايذاء يقع على جسم الانسان هو ايذاء للمجتمع بأسره حتى لو وقع الايذاء من شخص على نفسه.

 

واضاف، ان المشرع الاردني لم يعاقب من يقتل نفسه، وهو في هذا يتماشى مع المنطق حيث يتعارض ذلك مع مبدأ سقوط العقوبة بالوفاة، كما لم يعاقب على الشروع بالانتحار او محاولة الانتحار، لافتا الى ان الحجة من وراء ذلك تكمن بأنه لا فائدة ترجى من فرض العقوبة على من يشرع في قتل نفسه لأنه من المنطق ان من يصمم على الموت ولا يخشاه لا يردعه الخوف من العقاب عن تنفيذ ما عزم عليه.

 

واشار الى ان من يحاول الانتحار جدير بالعطف والمعالجة النفسية والتشجيع على حب الحياة ولا يفيد في ذلك ملاحقته جزائياً وفرض العقاب عليه، وان من غير المعقول تجريم الشروع في الانتحار ما دام اصل الجريمة وهو فعل الانتحار غير مجرّم.

 

وقال الدبك ان القانون الاردني عاقب على التحريض او التدخل وتقديم المساعدة للشخص المنتحر او الذي يحاول الانتحار وذلك حسب نص المادة 339 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 80 منه التي بينت احكام التدخل والتحريض بشكل عام .

 

واشار الى ان العقوبة هي الاعتقال المؤقت بحدها الادنى 3 سنوات والاعلى 15 سنة للمتدخل او المحرض في حال افضى الفعل الى وفاة المنتحر، أما عقوبة المتدخل والمحرض في حال عدم وفاة الشخص الذي يحاول الانتحار وافضى ذلك للإيذاء او العجز الدائم فتكون العقوبة للمحرض او المتدخل الحبس ما بين 3 أشهر إلى سنتين."بترا"

أضف تعليقك