- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
انتقادات حقوقية لتعليمات زواج القصّر
انتقد ناشطون في مجال حقوق الإنسان التعليمات الأخيرة التي تمنح الإذن بالزواج لمن أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره بدلا من الثامنة عشرة، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الشهر المقبل بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
وأكدت الناشطة الحقوقية هالة عاهد، الانعكاسات "الخطيرة" لتزويج القصر، على الصعيدين الجسدي والنفسدي، لعدم اكتمال نضوجهم العام.
وأعربت عاهد عن استغرابها من "التضارب" الذي تتسم به التعليمات، التي تشترط استمرار الخاطب بالتحصيل المدرسي، وتنص في ذات الوقت على ضرورة قدرته على الإنفاق.
وتتمثل خطورة التعليمات باقتصار منح الإذن على القاضي، بعد أن كانت في تشترط سابقا الحصول على موافقة قاضي القضاة.
ودعت عاهد مؤسسات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين لتكثيف الجهود، والتواصل مع الجهات المعنية، للعمل على تعديل هذه التعليمات للحد من حالات زواج القصر، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف حالة.
وتنص التعليمات الجديدة على جواز أن يأذن القاضي بزواج من أكمل الخامسة عشرة سنة شمسية من عمره ولم يكمل الثامنة عشرة إذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة.
كما تنص على ضرورة منح الخاطب الإذن بالزواج على أن يبرز موافقة من قسم شؤون القاصرين في دائرة الإفتاء، وعلى المحكمة أن تحيل طلبات الزواج التي لا تنطبق عليها الشروط للمديرية لإبداء الرأي فيها.











































