- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
"حماية الصحفيين" يطالب النواب باستثناء "المطبوعات" من "العقوبات"
وجه مركز حماية وحرية الصحفيين مذكرة الى رئيس مجلس النواب ورئيس وأعضاء اللجنة القانونية يطالبهم فيها بإجراء تعديلات ضرورية على مشروع قانون العقوبات الذي سيعرض على المجلس من شأنها تعزيز ودعم حرية الإعلام.
وأكد المركز في مذكرته التي أرسلت قبل 10 أيام على ضرورة تعديل الفقرة الثانية من المادة 118 من قانون العقوبات والمادة 150 من ذات القانون.
وأعربت المذكرة عن أملها أن يأخذ المجلس بملاحظات رئيسية غابت عن تعديلات مشروع قانون العقوبات وتشكل منذ سنوات تضييقاً وقيداً على حرية التعبير والإعلام.
وعرضت المذكرة المواد القانونية التي تشكل قيداً على حرية الإعلام وهي:
.1 الفقرة الثانية من المادة 118 والتي تنص على "من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم".
2. المادة 150 وتنص "كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار".
وبينت المذكرة الملاحظات والمشكلات التي تسببت بها المادتين القانونيتين على النحو التالي:
⦁ محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات.
⦁ هذه المواد الواردة بقانون العقوبات تفرض عقوبات سالبة للحرية في قضايا المطبوعات والنشر والاعلام.
⦁ تسمح بإحالة الصحفيين لمحاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة.
⦁ تصنف جرائم حرية التعبير والاعلام باعتبارها جرائم تقع على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
ونبهت المذكرة مجلس النواب الى أن:
.1 هذه المواد تتعارض مع الدستور والمعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المهنية والسياسية، فحرية التعبير وأبداء الآراء لا تشكل جرماً جنائياً، وإبقاء هذه المواد لا يكفل حرية التعبير.
2. من المفترض أن يحاسب الصحفيون الذين يرتكبون جرائم نشر بموجب قانون المطبوعات "الخاص"، واستمرار هذه المواد يتيح محاكمة الصحفيين بموجب قانون العقوبات واحالتهم إلى محكمة الجنايات ومحكمة أمن الدولة، وقد حدث ذلك مراراً وتكراراً.
3. تتيح المواد الواردة في قانون العقوبات سجن الصحفيين مع أن المشرع رسخ في قانون المطبوعات والنشر الغاء العقوبات السالبة للحرية، ويتباهى الأردن بأنه لا يقوم بسجن الصحفيين بسبب ما يرتكبونه من مخالفات قانونية خلال عملهم.
وأوصت المذكرة في ختامها مجلس النواب بدعم حرية الاعلام والمطالبة والإصرار على تعديل المادتين (118-150) بإضافة النص التالي "تستثنى الجرائم المرتكبة بواسطة المطبوعات الدورية من تطبيق أحكام هذه المادة".











































