- الملك عبدﷲ الثاني يلتقي رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، في بكين، اليوم
- مجلس الأعيان، يصوت الاثنين، على 3 مشاريع قوانين، بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها
- وزير الداخلية، مازن الفراية، يوافق الاثنين، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن 436 موقوفا إداريا
- استشهاد فلسطيني وإصابة أخرين، الاثنين، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة
- مستوطنون، يهاجمون الاثنين، منازل الفلسطينيين في قرية تل، جنوب غرب نابلس
- يكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يضيفون "رأس المال المغامر" إلى أنواع الشركات
أقر مجلس النواب مساء الأحد، مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2017.
ويضيف القانون نوعا جديدا الى الشركات التي يمكن تأسيسها في المملكة وهو "رأس المال المغامر" على ان يصدر نظام يحدد أمر تنظيم هذه الشركة ورأسمالها وأعمالها وأسلوب إدارتها وتوزيع أرباحها وشطبها وتصفيتها .
رأس المال المغامر
وشركة رأس المال المغامر هي التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر أو إنشاء صناديق للمساهمة والاستثمار في رؤوس أموال الشركات ذات إمكانيات النمو العالية وغير المدرجة أسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصصها في رأسمال الشركة المستثمر بها .
ويسمح القانون باستخدام "الاحتياطي الاجباري" لإطفاء الخسائر للشركات ذات المسؤولية المحدودة ، والشركات المساهمة الخاصة ، والشركات المساهمة العامة ، كما يمنح وزير الصناعة والتجارة والتموين صلاحية اصدار تعليمات فيما يتعلق بالأسهم القابلة للاسترداد والتي تصدرها عادة الشركات المساهمة الخاصة.
ويضيف المشروع مبدأ "التصويت النسبي" لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركات بحيث تتساوى أصوات كل مساهم تبعاً لعدد أسهمه في الشركة، ودعوة المساهمين لحضور اجتماعات الهيئة العامة بالوسائل الإلكترونية الحديثة طبقاً لقانون المعاملات الالكترونية بدلاً من البريد المسجل.
ويُقنن المشروع قواعد الحوكمة التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى وافضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الاقلية من المساهمين وأصحاب المصالح بما فيهم الدائنون، ويحسن علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال ، وأهمها تقرير ممارسة الأعمال.
ويمدد المشروع مدة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة من 14 يوماً الى 21 يوماً، ويفصل منصب رئيس مجلس الادارة عن منصب المدير العام ، ويمنح الهيئة العامة صلاحية بيع موجودات الشركة او اي جزء منها .
ورفض النواب تخفيض النسبة المطلوبة من اعضاء الهيئة العامة لطرح موضوع اقالة مجلس الادارة الى 20 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة.
وقرر رئيس المجلس عاطف الطراونة رفع الجلسة إلى صباح الثلاثاء المقبل في جلستين صباحية ومسائية لمناقشة قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017 ."بترا"
للاطلاع:












































