- مجلس النواب، يواصل الأربعاء، خلال جلسة تشريعية، مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025.
- المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تقول إن تطبيق تعديلات قانون الضمان يبدأ عام 2030 والتدرج نحو سن 65 يمتد حتى 2040 وأن التدرج في التقاعد المبكر يمتد حتى 2047 للذكور و2041 للإناث
- المنطقة العسكرية الشرقية تحبط فجر الأربعاء، على واجهتها، محاولتي تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونياً
- أمين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، يقول أن وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليًا على إعداد مصفوفة جديدة لتعديل قانون الجمعيات
- شركة كهرباء إربد إجراء تعلن عن فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة في محافظة جرش الأربعاء، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات
- استشهاد شاب، وإصابة عدد من الفلسطينيين، الأربعاء، في قصف وإطلاق نار لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة
- الولايات المتحدة تنشر طائرات من طراز إف-22 في الكيان المحتل ، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
- يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
إلغاء العذر المخفف بـ"جرائم الشرف"
أقر مجلس النواب خلال مناقشة القانون المعدل لقانون العقوبات صباح الأحد، تعديلاً "يقضي بعدم استفادة فاعل الجريمة الواقعة على أنثى بداعي المحافظة على السمعة والاعتبار (الشرف) من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 التي تجيز استفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف اذا أقدم على جريمة بسوْرة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".
ورفض النواب فرض غرامة على الأشخاص المعنويين بواقع (50 - الف دينار) اذا كان الجرم من نوع المخالفة، ومن ألف دينار الى 5 آلاف دينار إذا كان الجرم من نوع الجنحة، وبين (5 آلاف - 50 ألفا) اذا كان الجرم من نوع الجناية، والابقاء على الغرامة في الحدود المعينة في المواد 22-24 من قانون العقوبات وهي بين (5 – 200) دينار.
ووافق المجلس على اسقاط الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في عدد من الجرائم الجنحوية ما لم تتحقق احدى حلالات التكرار، وكذلك اذا كانت اقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي او تقديم شكوى.
ويُقر مشروع القانون بدائل (اصلاح مجتمعية) للعقوبات في بعض أنواع الجرائم عند الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الاصلية المحكوم بها، فيما خلا حالة التكرار، وذلك بناء على تقرير الحالة الاجتماعية، وللمحكمة الغاء هذه البدائل عند الغاء وقف التنفيذ، او في حال تعمد المحكوم عليه بعد اخطاره عدم تنفيذ بدائل الاصلاح المجتمعية او قصر في تنفيذها دون عذر تقبله المحكمة.
ويستكمل المجلس في جلسة مسائية مناقشة مواد المعدل لقانون العقوبات بما في ذلك المادة (308) التي تجيز للجاني في الجرائم الجنسية الإفلات من العقوبة إذا ما تزوج من ضحيته."بترا"











































