لا للتجاوز على حقوق العاملين في نزاعاتهم العمالية الجماعية
-وثائقيات حقوق الانسان - اكدت العديد من الأحداث التي رافقت بعض النزاعات العمالية الجماعية في الأردن خلال شهر كانون الأول الحالي أن هنالك تجاوزا على القوانين والأنظمة المعمول بها من قبل أصحاب العمل سواء كانوا من القطاع الخاص أو القطاع العام، وأكدت كذلك أن لدينا مشكلة في سياسات وإجراءات تسوية النزاعات العمالية وآليات تنفيذها.
وان من شأن الاستمرار في عدم الاعتراف بوجود هذه النزاعات العمالية الجماعية وخاصة تلك التي يرافقها اضرابات أو اعتصامات، والتعامل معها باعتبارها مجرد تغيب لموظفين عن العمل أن يفاقم الاختلالات التي يعاني منها سوق العمل الأردني والمجتمع الأردني بوجه عام.
ان ما يحدث مع العاملين في "دائرة الإحصاءات العامة" منذ ما يقارب الشهر وعلى خلفية النزاع العمالي الجماعي والاضراب الذي ينفذه ما يقارب 250 موظفا منذ اسابيع خير دليل على قصور نظام الخدمة المدنية التي لم يتناول موضوع النزاعات العمالية بأي شكل من الأشكال، الأمر الذي مكن ادارة الدائرة من التعامل مع العاملين المضربين عن العمل باعتبارهم مجرد تغيب لموظفين عن العمل، وبالتالي يتم توجيه سلسلة من العقوبات الادارية لهم، وهذا يشكل تجاوزا للمنطق، لأن الإضرابات العمالية ليست تغيبا عن العمل، ويبدوا أن هذا النظام وفي مجال النزاعات العمالية ينتمي الى عصر آخر غير العصر الذي نعيش فيه.
ولا يقتصر الأمر على العاملين في القطاع العام، بل امتد ليشمل العاملين في القطاع الخاص أيضاً، وما يجري مع العاملين في "شركة نافذ للخدمات اللوجستية" في العقبة يشكل تجاوزا صريحا على نصوص الفصل 12 من قانون العمل الأردني والذي ينظم آليات حل النزاعات العمالية، فقد وجهت ادارة الشركة رسالة الى العاملين المضربين عن العمل منذ ما يقارب 10 ايام تهددهم فيها بالفصل من العمل أن لم يوقفوا اضرابهم ويعودوا الى العمل دون أي التفات للآليات المتبعة في قانون العمل الأردني والخاصة بتسوية النزاعات العمالية.
خلاصة القول أن طريقة تعامل الحكومة والبعض في القطاع الخاص مع العاملين ونزاعاتهم الجماعية يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق العاملين الأردنيين منذ أن صادقت الدولة الأردنية على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ونشرتها بالجريدة، ومنذ أن صادق الأردن كذلك على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتم نشره في الجريدة الرسمية عام 2006 والتي كفلت للعاملين حق الاضراب من أجل تحسين ظروف عملهم. وبات على المعنيين في الحكومة الأردنية سواء كانوا في وزارة العمل أو في ديوان الخدمة المدنية وغيرهم من متخذي القرار الحكومي العمل على انفاذ القانون في مجال النزاعات العمالية للعاملين في القطاع الخاص ووقف التجاوز على حقوق العاملين، والعمل كذلك على تعديل نظام الخدمة المدنية ليشمل آليات لتسوية النزاعات العمالية.