المغتصبات في الأردن عقوبة مجتمع بمظلة القانون

الرابط المختصر

وثائقيات حقوق الإنسان- تضامن النساء تتعرض العديد من النساء في الدول العربية لأشكال مختلفة من العنف والتمييز وعدم المساواة ، بعضها منصوص عليه بموجب تشريعات وطنية وأخرى تكرسها العادات والتقاليد المسيئة. وقد نجحت الحركات النسائية في إلغاء و / أو تعديل نصوص تمييزية عديدة وفي سن تشريعات جديدة تعمل على حماية النساء والفتيات ، كما نجحت في الحد من إنتشار بعض العادات والتقاليد المسيئة بالتوعية بمخاطرها وآثارها المدمرة ليس على النساء فقط وإنما على الأسرة والمجتمع أيضاً. وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى نجاح النساء المغربيات ولو جزئياً في إلغاء الفقرة الثانية من الفصل (475) من القانون الجنائي المغربي وإضافة فقرات أخرى تعزز الحماية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للإغتصاب. إلا أن الإستجابة الحكومية لمطالب الحركة النسائية لم تكن وليدة المطالبات المتكررة على مر السنين فحسب ، وإنما أيضاً نتيجة مباشرة لحادثة إنتحار الفتاة "أمينة فيلالي" وعمرها (16) عاماً والتي تعرضت للإغتصاب وأجبرت على الزواج من مغتصبها بموجب قرار قضائي. حيث أقدمت أمينة وقبل سنة واحدة وتحديداً في شهر آذار / مارس من عام (2012) على تناول سم للفئران لتضع حداً لحياتها التي رسمها لها المجتمع والقانون على حد سواء. وبتاريخ 21/1/2013 أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية في بيان أنها وافقت على مقترح قانون تقدمت به إحدى الكتل البرلمانية في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) يقضي بحذف الفقرة الثانية من الفصل (475) من القانون الجنائي. حيث ينص الفصل (475) على أن : "من إختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن (18) سنة بدون إستعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك ، يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم". لكن فقرته الثانية تقول "ومع ذلك فإن القاصرة التي إختطفت أو غرر بها ، إذا كانت بالغة وتزوجت من أختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناءاً على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا". وتضيف "تضامن" أن وزارة العدل والحريات المغربية توسعت في مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم ، بإقتراح ثلاث فقرات إضافية للفصل (475) من القانون الجنائي ، تعزز الحماية للأطفال الذين يكونون ضحايا إعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الإختطاف التي يتعرضون لها. وفي سوريا ، وبتاريخ 3/1/2011 أصدر الرئيس السوري المرسوم رقم (1) لعام (2011) يقضي بتعديل (19) مادة من قانون العقوبات السوري ومن بينها المادة (508) التي تجيز للمغتصب الزواج من المغتصبة وبالتالي وقف الملاحقة القانونية أو وقف تنفيذ العقوبة ، وتمت الإستعاضة عنها بالنص على أنه :"إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنايات الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يستفيد المرتكب من العذر المخفف وفق أحكام المادة (241) على ألا تقلّ العقوبة عن الحبس سنتين ويُعاد إلى محاكمة الفاعل إذا إنتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل إنقضاء خمس سنوات على الزواج وتُحتسب المدة التي نفذها من العقوبة." كما نصّت المادة (2) منه :" إذا عُقِد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجنح الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة وإذا حُكِم بالقضية عُلِّق تنفيذ العقوبة ويُعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها قبل انقضاء ثلاث سنوات على الزواج". وتشير "تضامن" الى أن النساء في سوريا يعتبرن أن التعديل قاصر على إعتبار أن عقوبة جريمة الإغتصاب في حدها الأقصى لا تتجاوز السنتين ، وأن القانون ما زال يكافئ المغتصب بتزويجه من المغتصبة ، وتساهم في ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب. أما في لبنان ، فلا زالت الحركة النسائية تسعى جاهدة لتعديل و / أو إلغاء المادة (522) من قانون العقوبات اللبناني والتي تنص على أنه :" إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة وإذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه. ويعاد إلى الملاحقة أو تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وإنقضاء خمس سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج إما بطلاق المرأة دون سبب مشروع أو بالطلاق المحكوم به لمصلحة المعتدى عليها". وفي الأردن ، تطالب الحركة النسائية منذ سنوات بتعديل / أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني ، وبموجب القانون المؤقت رقم (12) لعام (2010) "قانون معدل لقانون العقوبات الأردني" ، فقد تم إلغاء المادة (308) من القانون الإصلي وأستعاض عنها بما يلي :" (1) اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها يوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ما لم يكن مكرراً للفعل .(2) ويتم تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا إنتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع" . وتؤكد "تضامن" على أن حملات عديدة ومطالبات متكررة نفذت ولا زالت لإلغاء المادة (308) بإعتبار أنها تشكل عقوبة للمغتصبة ، عقوبة مزدوجة ذات طابع إجتماعي ولكن بقوة القانون ، وأثارت الكثير من النقاشات حولها والتي أكدت في مجملها على رفض هذه المادة بإعتبارها إنتهاك صارخ لحقوق النساء ، وتعرض المغتصبات لمعاناة نفسية شديدة الخطورة على حياتهن. وتنوه "تضامن" أن معاناة النساء المغتصبات كافية بحد ذاتها لجعل تعديل و / أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني ذات أولوية قصوى ، خاصة وأن الأرقام تشير الى أن (95%) من مرتكبي جرائم الإغتصاب في الأردن تمكنوا من الإفلات من العقاب ، وحسب أرقام رسمية تسجل في الأردن ما يزيد عن (700) حالة إغتصاب، أو شروع فيه ، أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الإغتصاب. وتطالب "تضامن" كافة الجهات الرسمية والمعنية ومجلس النواب السابع عشر خاصة البرلمانيات بالعمل وبشكل فوري على الإستجابة لمطالب الحركة النسائية الأردنية بتعديل و / أو إلغاء المادة (308) من قانون العقوبات الأردني ، وإنصاف الضحايا / الناجيات من العنف الجنسي خاصة الإغتصاب ، والوقوف الى جانبهن ودعمهن وتقديم الخدمات الصحية والنفسية لهن ، خاصة وأننا قبل أيام إحتفلنا باليوم الدولي للمرأة والذي كان شعاره "الوعد هو الوعد: آن الآوان للعمل على إنهاء العنف ضد النساء".

أضف تعليقك