التحفظات العربية على سيداو
-وثائقيات حقوق الإنسان -
عن مجلة الآوان لمنال جبلاوي
نتساءل اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، عن مسارات التحول الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة في العالم العربي وفي المغرب العربي إذ نلحظ بعض التراجعات في دول المنطقة التي اعتبرت قبل زمن قصير نماذج تحتذى في هذا المضمار.
واخترنا في هذا الاطار ان نطرح موضوع انخراط الدول العربية عموما والدول المغاربية خصوصا في منظومة العهود والمواثيق الدولية، وهو انخراط تسجل به هذه الدول انتمائها إلى المجتمع الدولي. وتسجل بذلك انضواءها ضمن أطر قانونية كونية تنظم العلاقات بين الدول الأطراف.
صادقت الدول العربية على ترسانة هامة من العهود والمواثيق الدولية، ممّا يندرج ذلك ضمن رغبة هذه الدول في التّفاعل مع المحيط الدولي، كما يندرج في ما يمكن أن يعدّ مبادرات لتأسيس الدولة الحديثة.
ومن مقوّمات هذه العملية التأسيسية والتحديثية وضع منظومة تشريعية محلية ودساتير وطنية، إضافة إلى التموقع ضمن المجموعة الدولية كما اشرنا إلى ذلك من خلال الانخراط في الصكوك الدولية. وتعدّ اتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة المسماة اتفاقية "السيداو" CEDAW، احدى الاتفاقيات الدولية التي انضمّت إليها الدول العربية والمغاربية.
وقد صادقت الدّول العربية عليها مثل غيرها من الدول مع تقديم تحفّظات على بعض المواد والبنود مثل غيرها. وسنحاول من خلال ورقة العمل هذه تحديد نوعية هذه التحفظات وأن نفهم اسباب اختيارها ونقترح قراءة انخراط الدول العربية عموما والمغاربية خصوصا في هذه الاتفاقية. لا بدّ لنا في هذا الإطار أن نشير الى أن التوقيع على هذه الاتفاقية يعد في حدّ ذاته تحديثا هاما وقبولا بمبدأ كونية القانون الدولي. وذلك رغم التّحفظات التي ارتبطت بالجانب الثقافي والتي تستحق ان نعمق دراستنا حولها، ونشير في هذا السياق إلى تفاوت مستوى التّحفظات والتطبيقات … ولذلك كان لا بد من الفصل بين الثقافي وبين ما علق به من إرث ذكوري أبوي. ويبين الاشتغال على هذه التحفظات ان مسار التحديث يمرّ عبر تطوير مقاربتنا للقانون الدولي وعبر إعادة النظر الدورية في التحفظات قصد سحب بعضها والتراجع في البعض الآخر.
تعد المواد والفصول المتحفّظ عليها شبه متطابقة في المغرب العربي وفي العالم العربي وفي بقية العالم الاسلامي وفي العالم عموما.
ومن خلال اعتماد منهج القانون المقارن يمكن أن نتحدث عن وحدة مغاربية توفقت وعن وحدة عربية نجحت في وحدة صياغتها للتحفظات المعلنة على اتفاقية السيداو.
وأحيل الباحثين المهتمين بدراسة نص الاتفاقية على عدد من المواقع الالكترونية المهتمة بالموضوع.
ولا بد في البداية من التعريف باتفاقية "السيداو":
تاريخ نشأة الاتفاقية:
اعتمدت الجمعيّة العامة للأمم المتحدة سنة 1967 إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة وبدأت لجنة مركز المرأة في الامم المتحدة سنة 1972 استطلاع رأي الدول الاعضاء حول شكل ومضمون صك دولي بشأن حقوق المرأة بما هي إنسان. وأنهت اللجنة المكلفة بصياغة نص الاتفاقية بمركز المرأة سنة 1979 إعداد النص. وتم اعتماد الاتفاقية وعرضها للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤِرّخ في 18 ديسمبر 1979 وبدأ تاريخ نفاذها في 3 سبتمبر 1981.
هيكلة التحفظ القانونية:
ظهرت جملة من التحفظات مع التصديق على اتفاقية السيداو، وهي تحفظات تكررت في أكثر من إعلان انضمام للبلدان العربية، وشملت التحفظات اساسا التحفظ على المادة2: 1 وتهدف المادة أو تهمّ تجسيد مبدأ المساواة في الدساتير والتشريعات وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ.
المادة 9 : تهم جنسية الأطفال وتدافع عن مبدإ اكساب الابن جنسية الأم.
المادة 15: تهم المساواة بين الجنسين أمام القانون مثل الحقّ في إبرام العقود…
المادة 16: تهم مبدأ عدم التمييز فيما تنتظم به علاقات الزواج وقوانين الأسرة "سن الزواج".
المادة 29: حق الدولة الموقعة على الاتفاقية في إعلان عدم التقيّد بنظام التحكيم في حال نشوء خلاف بين الدول.
مواضيع التحفّظات:
تشمل التحفّظات مواضيع راهنة هامّة يتعلق بعضها بتنظيم تشريعات الأسرة، ومنها ما يتعلق بالحضانة والوصاية والولاية والقوامة والإرث وجنسية الابناء وزواج الاطفال وتعدد الزوجات والحق في الطلاق والنفقة وزواج المسلمة من غير المسلم. ونذكر ان هذه الورقة تهتم بالبلدان المغاربية وجنوب المتوسط ولكن عملنا يقارن دائما البلدان موضوع الدرس بالمحيط العربي وبالمحيط الاسلامي الاوسع.
واذا ما نظرنا الى البلدان العربية التي تعرف بعض المشاكل الجديدة في مستوى مصادقتها على السيداو، فإنّ العراق يطرح اشكاليتين : إشكالية أولى هي مسألة تعدد الأديان والأعراف مما يطرح مسألة ضرورة الاحتكام الى تشريعات تتعالى على الغوص في الخصوصيات على ألا يقع تفضيل دين على آخر أو عرق على آخر. وإشكالية ثانية تتمثل في إقرار الدستور العراقي الجديد سنة 2005 دون ادراج فصول قانونية تشير إلى اعتراف الدستور الجديد بالاتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق في الماضي.
الملاحظات والتوصيات:
وكما ذكرنا سابقا فإنّ التصديق والانضمام لاتفاقية مناهضة كافة اشكال التمييز ضد المرأة، يُعدّ خطوة نحو بناء تشريعات أو الانخراط في تشريعات دولية تساهم في بناء الدولة الحديثة.
لكن لا بدّ من تقديم عدد من الملاحظات التي ينبغي على سائر المهتمين بالشأن الحقوقي التفكير في حلول لها :
* هناك ثلاث فجوات أساسية تحكم مسار انضمام دول المغرب الكبير والدول العربية لاتفاقية "السيداو"، وهي الفجوة بين التحفظات العربية وأهداف الاتفاقيات. فهي تحفظات من شأنها أن تسهم في إفراغ الاتفاقية من مضامينها وغاياتها (لأن المواد المتحفظ عليها وهي خمس أساسا المادة 2 و9 و15 و16 و29 وهي التي تهم جنسية الاطفال والـ… (ص3)) وفجوة بين بلدان المغرب العربي وبعض البلدان العربية في المشرق والخليج وفجوة اخيرة بين بلدان المغرب العربي نفسها.
* وإن كنا نتفهم حيطة البلدان من قبول الانخراط في منظومة التحكيم ونتفهم التحفظ الذي سجلته الدول على المادة 29 من الاتفاقية. فإن الفقرة (و) من المادة (2) تعد في صميم اشكالية العلاقة بين ما يدعى احيانا خصوصية ثقافية وبين مبادئ الاتفاقية ككل والتي تقوم أساسا على إلغاء التمييز. وجاءت في الفقرة (و) دعوة للبلدان المصادقة لاتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل او لإلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة.
وإذا ما حاولنا مقارنة موقف البلدان العربية من الاتفاقية ببلدان اسلامية تقدمت في مسار إرساء التجربة الديمقراطية ومسار تحديث الدولة فإننا نلاحظ ما يلي :
1 - النموذج التركي : عندما ننظر إلى الجار الجغراسياسي والثقافي التركي فإنه لا يسجل الا تحفظا واحدا حول الفقرة الاولى من المادة 29 فحسب، وبذلك يظهر لنا هذا البلد الاسلامي أن قراءته لمسألة الغاء التمييز لا تتعارض مع قوانين البلاد ولا مع مقومات ثقافته وخصوصياته.
2 - النموذج الباكستاني : أما الباكستان فلم تتحفظ هي الأخرى سوى على الفقرة الأولى من المادة 29 : والتي تتعلق بإمكانية خضوع البلد المصادق لمحاسبة بلد مصادق ثان ولمساءلة قانونية دولية، وهي بذلك فقرة تضعف من سيادة البلد الممضي على اتفاقية السيداو. لذلك جاء التحفظ عليها من أكثر من بلد حتى خارج الدائرة العربية الإسلامية.
3 - النموذج التونسي: تونس غير متحفظة على المادة الثانية وهي مادة هامة جدا في آلية السيداو لأنها تلك التي تُلزم البلد المتعهد باتخاذ كل التدابير التشريعية والتنفيذية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وقد سحبت تحفظها على المادة 9 في 2006.
4 – النموذج الاسباني : اذا ما نظرنا الى هذه الملكية الأوروبية غير العربية وغير الاسلامية فإن اسبانيا لا تتحفظ على أية مادة من مواد الاتفاقية لكنها تملي شرطا وهو ألا تمسّ هذه المواد من التاج الملكي.
5 - النموذج المصري : أما النموذج المصري فهو يعكس النموذج التقليدي ويعكس بشكل جليّ ووفيّ صورة للتحفظات التي عبرت عنها أغلبية الدول العربية الإسلامية. فهي تتحفظ الى حين تقديم هذه الورقة على المواد الخمس التي تحدثنا عنها وهي المواد 2 و9 و15و16و29 .
6 - النموذج الموريتاني : هناك آليات تعتمد حاليا لاحترام السيداو. ووفقا لرئيسة إحدى المنظمات FNPDFE المنتدى الوطنى للنهوض بحقوق المرأة والطفل، هناك إجماع بين جل علماء الشريعة الموريتانيين على تطبيق جميع أحكام الاتفاقية باستثناء المادتين 15 و16 وهما تقومان على المساواة في الحقوق والواجبات والمساواة أمام القانون بين الزوجين. ويرى ممثلو هذه المنظمة أن هذه التحفظات قد تهدد بإفراغ هذه الاتفاقية من مضمونها.
7 - هناك بلدان لم تصادق على الاتفاقية وهي سبعة بلدان منها : إيران والسودان والصومال والولايات المتحدة الأمريكية التي تتخذ في هذه المجالات مواقف ثقافية.
8 - النموذج المغربي : رفع المغرب في 10 ديسمبر 2008 بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان الستين كل تحفظاته على السيداو. وهذا نموذج يعبر عن رغبة المغرب في الانخراط في الآليات التعاهدية الدولية ليؤكد بذلك اختيارا يدعم مسارات التحديث. لكن بعض المنظمات غير الحكومية التي تعمل على ما سمته في احدى حملاتها "مساواة دون تحفظات"، " égalité sans réserves " لاحظت أن الاشتغال الميداني على ممارسات نقض وإلغاء التمييز في حاجة إلى مزيد من الوقت. فرفع التحفظات المغربي ما زال من حيث النصوص جزئيا فقد بقيت الورقة المغربية النهائية قيد الإعداد. وفي الانتظار مازال الإعلان مسألة شفوية لم تتخذ البعد القانوني التنفيذي، كما أن الفجوة، بين التشريعات والتطبيقات والممارسات الاجتماعية التي تخضع الى عقليات، لا تستوعب كل ما ورد من تغييرات في المدونة المغربية.
تعد مصادقة بلدان المغرب الاوسط Le Maghreb Central والمغرب الكبير Le Grand Maghreb والبلدان العربية عموما على اتفاقية السيداو رغم التحفظات المسجّلة خطوة من بين خطوات أخرى نحو المسار التحديثي للمؤسسات وللتشريعات الدولية والمحلية.
لكن هناك جملة من الملاحظات والتوصيات التي نساهم في التذكير بها أو الإشارة إليها . ولا بد في البداية من التأكيد على ضرورة متابعة البحث ومن التذكير بأهمية متابعة المسار القائم على مقاربة نهج التنمية القائم على حقوق الانسان . كما نشير إلى أن التصديق النظري لا يكفي إذ ينبغي الاشتغال على مستوى تطبيق القوانين من جهة أولى وعلى مستوى تكريس التربية وحقوق الانسان من جهة ثانية، وذلك بهدف تغيير بعض المواقف الجديدة والتبسيطية من المسألة الحقوقية لدى الحكومات ورؤوس الأموال ولدى العموم.
سحب التحفظات: لا مناص من سحب التحفظات أو سحب أكبر عدد ممكن منها على الأقل وإن تمّ ذلك بصفة تدريجية. وإن تمّ في نهاية الأمر الاكتفاء بالتحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29 شأن تركيا والباكستان مثلا.
* التزام الدول بتقديم التقارير الدورية للجنة السيداو التّي تقوم بمراجعة التقارير التي قدمتها الدول الأطراف.
وقد قدمت تونس والجزائر والمغرب مثالا ناجحا على التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل للتقارير. فقد سحبت كل من تونس والجزائر والمغرب تحفظاتها على المادة 9 والمتعلقة بجنسية الطفل وذلك سنة 2006.
وقد أشرنا إلى تفاوت في مستوى تنفيذ المواد المصادق عليها بين البلدان. وتعد البلدان المتقدمة في هذا المجال ومنها تونس، التلاميذ النجباء في هذا المستوى، لكن وضع الدول الغربية وهياكل مثل البنك الدولي لها في تقسيمات جغراسياسية جديدة ضمن ما أسماه البعض منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
هذا التقسيم يجعل التلاميذ النجباء يعوّلون أحيانا على التراكمات الايجابية ولا يستطيعون القيام بجهود إضافية، بل يطلب منهم ان يكونوا في مستوى ما تطالب به دول المنطقة ضمن ما يسمى المقاربة الشمولية .
لا بدّ إذن من التنبيه الى أنّ المؤشرات التّي تقارن بين دول المنطقة قد تضرّ أحيانا بمعدلات البلدان الأكثر تقدما وبمكاسبها، لأنها ستبقى في انتظار لحاق الاخرين بها في سياق المساواة بين الجنسين وإلغاء التمييز ضد المرأة .
* التنبيه الى ضرورة إعداد خطاب جديد حول منظومة القانون الدولي وحول دور الامم المتحدة في تعديل المسار الديمقراطي للدول الأطراف.
* تدخل الدول المغاربية في باب ما أسلفنا ذكره وهو انخراط الدول المغاربية والعربية في الاطر المؤسساتية والتشريعية الدولية وذلك استجابة للمتطلبات الاقليمية.
ويلعب المجتمع المدني مع الجمعيات المدافعة عن حقوق المرأة دورا في إلغاء أشكال التمييز ضدها، وتقوم هذه الأطراف بدور مراقب وبتقديم تقارير الظل للجنة السيداو التي تسبق الاجتماعات الدورية التي يتم على أساسها وعلى أساس تقارير الدول مناقشة كافة التقارير أثناء الاجتماعات الدورية الشاملة.
* الدعوة إلى مراعاة توزيع المال العام دون تمييز بين الجنسين.
* وختاما لا بدّ من الإشارة إلى دور المجتمع المدني ودور مؤسسات البحث الأكاديمي في المشاركة في المسار التحديثي الذي يضم مبدأ المقاربة التنموية والإصلاح القائم على نهج التنمية القائم على حقوق الانسان وتدخل اتفاقية السيداو ضمن هذه المقاربة.
* إشكالية الخصوصية الثقافية:
* تحتوي الاتفاقية على 30 مادة قانونية تتعلق بالمساواة بين الجنسين في المستويات المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية.
* وتهدف إلى تطوير دور المرأة وتمكينها في المجتمعات المغاربية والعربية وبشكل أوسع الاسلامية.
* واذا ما أردنا تشخيص العوائق المؤسساتية والإجرائية فإن التحفظات المعبر عنها والتي يعاد أحيانا النظر فيها أثناء الاجتماعات الدورية الشاملة ترتبط أساسا بما يرمى على عائق الخصوصية وترتبط في أكثر الأحوال بأعراف ذكورية لا علاقة لها بالدين. وإذا ما أمعنّا في المسألة فإن لتحقيق الاتفاقية شروطا من أهمّها تطبيق مبدأ عدم التمييز في التمكين من الأهلية القانونية (في مباشرة عقد الزواج ومحاولة تجسيد هذه المبادئ في الدساتير الوطنية واتخاذ التدابير التشريعية واستند بعض المشرعين في إيراد تحفظاتهم في الدول العربية والمغاربية إلى تعارض بعض المواد مع قوانين الأحوال الشخصية الوطنية التي يستند جانب منها الى الثقافة السائدة، رغم أن الإسلام قام على مبدإ المساواة بين المؤمنين في التكليف وفي الحساب.
* الإشكاليات المركزية التي تطرحها مسألة الخصوصية الثقافية:
* تعدّد المذاهب الفقهية الإسلامية وتشعبها، وهو ما قد يضخم مسألة تفتت المواقف فاختلاف النصوص الفقهية ارتبط برهانات الرجال … ممّا يزيد من تعقيد المسألة لذلك كان لا بدّ من المناداة بالحاجة إلى تنسيب سلطة الفقهاء الجدد وفتاواهم التي تعد أحكاما ظرفية ترتبط بالسياق التاريخي وبرهانات العصر.
نستنتج في الختام أن بعض الدول الإسلامية غير العربية أقل تحفظا من الدول العربية على اتفاقية السيداو، مما يسقط حجة الخصوصية الثقافية الدينية عن بعض من يرى فيها سببا للتمسك بالتحفظات.
ملاحق:
www2.ohchr.org/french/law/cedaw.htm
www.un.org/…/cedaw/text/fc…