وزراء سابقون يحصلون على "معلولية" مفتعلة لزيادة رواتبهم التقاعدية

وزراء سابقون يحصلون على "معلولية" مفتعلة لزيادة رواتبهم التقاعدية
الرابط المختصر

علمت "الدستور" ان 6 وزراء سابقين تمكنوا خلال الفترة الاخيرة من الحصول على تقارير طبية بهدف زيادة رواتبهم التقاعدية عن الراتب الذي يستحقونه في الاحوال الطبيعية من خلال ما يعرف بـ"المعلولية".

ولجأ هؤلاء الوزراء السابقون الى افتعال الحصول على تقارير طبية من اجل زيادة راتبهم التقاعدي في خطوة تفتح الباب واسعا على هذا الملف الذي بات يثير علامات استفهام لجهة وجود شبهات فساد تستدعي الاضاءة عليها والكشف عن كامل هذا الملف من قبل الجهات المعنية والمختصة.

ووفق المعلومات ، فقد قام الوزراء المعنيون بتقديم تقارير طبية تشير الى تعرضهم لاصابات خلال فترة توليهم موقع المسؤولية الوزارية وذلك طمعا بالحصول على زيادة تقدر بنحو 400 دينار على رواتبهم التقاعدية من خلال تلك التقاريرالطبية على حساب المواطن مقابل مدة عملهم الوزاري المحدودة جدا.

وتعني "المعلولية" ان يكون الشخص قد تعرض اثناء الخدمة للمرض او لاصابة مزمنة حيث يتم اثبات ذلك بالتقارير الطبية المصدقة حسب الاصول بما يؤكد حالة الشخص الصحية ومن ثم يتم عرض هذه التقارير والنتائج الطبية على لجنة رسمية تسمى اللجنة الصحية العليا لكي تقول رأيها بشأن اتخاذ استحقاق المعلولية.

وقالت مصادر ان احد الوزراء ممن حصلوا على "المعلولية" رفض استكمال معاملة تقاعده بعد خروجه من الوزارة بغرض تحصيل راتب معلولية اضافة الى تقاعده.

وكانت الحكومة السابقة قررت تشكيل لجنة وزارية لدراسة موضوع تقاعد الوزراء الذي بات يثير الكثير من الاستهجان لدى قطاعات شعبية واسعة ولا سيما حصول وزراء على التقاعد نتيجة دخولهم الحكومة ومغادرتها في فترات قياسية وصلت الى شهرين وثلاثة أشهر.

وتثير آلية احتساب "الحسبة التقاعدية" للوزراء اهتمام الفعاليات الشعبية ، حيث يحصل الوزير على تقاعد دائم كبير حتى لو كانت خدمته يوما واحدا ، فالآلية تستنتد الى احتساب الراتب الأساسي الخاضع للتقاعد من خلال معادلة هي "مجموع رواتب الوزير« ثلث الراتب" ، أي أربعة آلاف دينار بدلا من ثلاثة الاف دينار قيمة راتب الوزير.

ومن المفيد الاشارة الى نص الماده 18 من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959 المتعلقة بتقاعد الوزراء والتي جاء فيها:.

1. يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة او بالاقالة اذا اكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد ، واذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد أتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغاية اكمال سبع سنين فقط بشرط ان تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لاكمال السنة.

2. بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، يخصص لكل من رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط عند اعتزاله الخدمة وبغض النظر عن مدة خدمته راتب تقاعدي يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير مضافاً اليه 1 ـ 360 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على الا يتجاوز الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.

3. اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على الموظفين الخاضعين للتقاعد ممن شملهم تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة (2) من هذا القانون عند اعتزالهم الخدمة ، سواء بالاستقالة او بالاحالة على التقاعد اذا كان اي منهم قد اكمل خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن عشر سنوات.

ب. اذا اعتزل الوزير الخدمة بسبب مرض مؤيد بتقرير اللجنة الطبية العليا فيعطى راتب تقاعد او مكافأة كما هي الحالة بالاستناد الى احكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا القانون ولا تطبق احكام المادة الثلاثين من هذا القانون على الوزير.

ج. تضاف الخدمة المدنية الى الخدمة الوزارية على ان تؤدى عنها جميعاً العائدات التقاعدية وفقاً لاحكام هذا القانون.

د. يجرى حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على الا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الاخير في اية حالة من الحالات ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيراً عند نفاذ احكام هذا القانون.

وقد حاولت "الدستور" الوقوف على مزيد من التفاصيل بهذا الخصوص مع رئيس اللجنة الصحية العليا في وزارة الصحة الدكتور مأمون مغايرة لكن كل المحاولات باءت بالفشل

أضف تعليقك