قانون الاجتماعات العامة!

قانون الاجتماعات العامة!
الرابط المختصر

في خطوة جادة نحو المضي إلى الأمام في مسيرة الإصلاح السياسي، أحالت حكومة الدكتور معروف البخيت تعديلات قانون الاجتماعات العامة إلى مجلس النواب. وهذه الخطوة تأتي في سياق تعبير الحكومة عن النوايا الحسنة تجاه الرأي العام الأردني، رغم أن هذه الخطوة لم تحظ بتغطية إعلامية تستحقها، وذلك له تبريره بأن كل الرأي العام الأردني منشغل بالأحداث المأساوية التي تعصف بالشعب الليبي وحجم الدمار الذي خلفه نيرون طرابلس فيها!

فمشروع القانون المعدل لقانون الاجتماعات العامة، ألغى شرط الحصول على ترخيص الحاكم الإداري لإقامة المسيرات أو الاجتماعات، والاكتفاء بإشعار الحكام الإداريين بها قبل 48 ساعة. فقد كان قانون الاجتماعات بصيغته السابقة يشكل عقبة كداء في مسيرة الإصلاح الديمقراطي، إذ كان هذا الشرط وما يتبعه من تحفظات يعتبر حجر عثرة تعيد عجلة الإصلاح إلى الوراء في وقت لم يعد التراجع فيه عن الإصلاح ممكنا. فالاجتماعات في النقابات أو مقرات الأحزاب أو الهيئات العامة لا تحتاج إلى إشعار!

التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، يمكن تفسيرها على أنها خطوة سريعة وضرورية في طريق الإصلاحات السياسية في الأردن. وهذه الخطوة لم تأت من فراغ، فهي تأتي في سياق المطالبة المستمرة من القوى الفاعلة في المجتمع، من أحزاب ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، وهي كما عبر عنها الوزير طاهر العدوان لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت نتيجة للقاءات التي سبقت تشكيل الحكومة الحالية، للتوافق على القوانين الناظمة للعمل السياسي، وقبل ذلك عملا بنص دستوري (الفقرة 1 من المادة 16) بأن للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.

وكان رئيس الوزراء قد تعهد في وقت سابق بالبدء بتعديل مشروع القانون الخاص بالاجتماعات العامة، والذي كان يعرقل مسيرة الإصلاح، ولا يرتقي إلى طموحات الشعب الأردني السياسية التي تصر فيها الجماهير على أن التجمع السلمي إحدى الطرق المشروعة للتعبير عن الرأي، وينظر لاحترام وصيانة هذا الحق بوصفه أحد المؤشرات الحقيقية لتبني الدولة معايير حقوق الإنسان والنظم الديمقراطية.

لعل من أهم التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، إلغاء شرط الحصول على إذن الترخيص لعقد الاجتماعات في الساحات العامة أو تنظيم المسيرات، والاكتفاء بالإشعار من المنظمين قبل الموعد بـ48 ساعة، لغايات تنظيمية ترتبط بعمل الحاكم الإداري واختصاصه، وتوفير الحماية الأمنية للمشاركين، وضرورة تحديد المكان، لضمان عدم وجود موانع على الأرض مثل وجود فعالية أخرى أو احتفال آخر. ونصت التعديلات على: وجوب توقيع 7 أشخاص على الإشعار عند رفعه للحاكم الإداري. وفي حال عقد الاجتماع خلافا لذلك ومن دون إشعار، يعتبر الاجتماع "عملا غير مشروع"، بهدف حفظ حقوق وأمن المواطنين، خاصة في حال فقدان السيطرة ووقوع أضرار مادية أو غيرها، وتعتبر أي أضرار تقع من مسؤولية المنظمين.

الغد

أضف تعليقك