التعديلات الدستورية .. دعونا نقرأ النسخة المغربية!

التعديلات الدستورية .. دعونا نقرأ النسخة المغربية!
الرابط المختصر

من باب الفهم والمقاربة فقط استأذن القارىء الكريم في تقديم قراءة سريعة لعدد من التعديلات الدستورية التي جرت في المملكة المغربية، ومع انني ادرك تماما ان لكل بلد خصوصياته وظروفه التي تتحدد على اساسها مضامين «دستورية» الا ان ثمة مشتركات معتبرة بين التجربتين الاردنية والمغربية تدفعني الى استعراض ما تضمنه الدستور المغربي الجديد في قضايا نحتاجها في اطار توجيه النقاش العام الذي ارجو ان ننهض اليه فيما يتعلق بتعديلاتنا الدستورية.

ينص الدستور المغربي «الفصل 47» على ان الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدّر اعضاء مجلس النواب وعلى اساس نتائجها يعين –ايضا- اعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها، وفي الفصل العاشر ينص على ان الدستور يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا ويضمن لها بصفة خاصة 12 حقا منها حرية الرأي والتعبير والاجتماع وحيزا زمنيا في وسائل الاعلام الرسمية يتناسب مع تمثيلها والاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع والمشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي والمساهمة في اقتراح وانتخاب الاعضاء المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية ورئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب والتوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية والحق في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي.. الخ، كما ينص الفصل «60» على ان المعارضة مكوّن اساسي في المجلسين «مجلس النواب والمجلس الاستشاري».

الفصل»64» ينص على ان اعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا امام محاكم المملكة عما يرتبكون من جنايات وجنح اثناء ممارستهم لمهامهم.

فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية ينص الفصل «130» على انه تتألف المحكمة من 12 عضوا يعينون لمدة 9 سنوات غير قابلة للتجديد، ستة اعضاء يعينهم الملك من بينهم عضو يقترحه الامين العام للمجلس العلمي الاعلى وستة اعضاء ينتخب نصفهم من قبل مجلس النواب وينتخب النصف الآخر من قبل مجلس المستشارين من بين المرشحين الذين يقدمهم مكتب كل مجلس وذلك بعد التصويت بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس، ويختار اعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون وعلى كفاءة قضائية او فقهية او ادارية والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق «15» عاما والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.

وتختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون اثير اثناء النظر في قضية وذلك اذا دفع احد الاطراف بان القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

في الفصل «2» ينص الدستور على ان السيادة للأمة تمارسها مباشرة بالاستفتاء وبصفة غير مباشرة بواسطة ممثليها.

في الفصل «6»: القانون هو اسمى تعبير عن ارادة الامة والجميع اشخاص ذاتيون واعتباريون بما فيهم السلطات العمومية متساوون امامه وملزمون بالامتثال له.

الفصل «96» ينص على انه للملك بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية واخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ورئس مجلس المستشارين ان يحل بظهير «تنسيب» مجلس النواب والمستشارين او احدهما ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك للامة ويتم «فصل 97» انتخاب البرلمان الجديد او المجلس الجديد في ظرف شهرين على الاكثر بعد تاريخ الحل.

الفصل «127» ينصل على انه تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون ولا يمكن احداث محاكم استثنائية.

الفصل «161» ينص على ان المجلس الوطني لحقوق الانسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقبلة وينص الفصل «115» على ان رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان عضو في المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

ثمة فصول اخرى مهمة لكن ارجو ان نعيد قراءة هذه النصوص لنتعرف على تجربة اخواننا في المغرب ونستفيد منها ايضا كما اترك لاخواننا فقهاء القانون مهمة التعليق والشرح والاضافة، ذلك ان امامنا فرصة لنقدم «نسخة» اردنية لدستور يحظى بتوافق الاردنيين واعجاب الاخرين ايضا.

الدستور

أضف تعليقك