قانون حماية المستهلك

مشروع قانون  لسنة 2006

قانون حماية المستهلك

المادة (1):

يسمى هذا القانون " قانون حماية المستهلك لسنة 2006 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

تعـــــــــــاريــــــــــــف:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة   :      وزارة الصناعة والتجارة.

الوزير:             وزير الصناعة والتجارة.

المجلس:        المجلس الأعلى لحماية المستهلك.

المديرية:       حماية المستهلك ومراقبة الاسواق .

المدير:           مدير المديرية.

السلعة :          كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي.

الخدمة : كل عمل يقوم به المزود لقاء بدل بما في ذلك تقديم منفعة إلى الغير وان كان أياً منها بغير قصد تحقق الربح.

المزود: صانع السلعة ومستوردها وبائعها ومصدرها وكل متدخل آخر في إنتاجها وتداولها ، أو مقدم الخدمة.

المزود النهائي: بائع السلعة المباشر إلى المستهلك، أو مقدم الخدمة المباشر إلى المستهلك.

المستهلك : مشتري السلعة أو الخدمة لغرض الاستهلاك ويعتبر لأغراض هذا القانون كل مستفيد من السلعة أو الخدمة مستهلكاً.

الجهة المختصة: أي وزارة أو مؤسسة أو هيئة رسمية أو أي جهة أخرى مختصة وفقاً للتشريعات النافذة وتقوم بأعمال رقابية ذات علاقة بأحكام هذا القانون.

المعلن: كل من يقوم بإشهار سلعة أو خدمة أو الترويج لأي منهما أيا كانت وسائل الدعاية والإعلان المستخدمة.

الجمعية: أي جمعية مرخصة لحماية المستهلك وفقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

المادة (3)

يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد العامة لحماية المستهلك وايجاد الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك.

حقــــــوق المستهـــــلك:

المادة (4):

يجب أن يتوافر في أي سلعة أو خدمة ما يضمن تحقيق الغاية المشروعة منها وعدم إلحاق الضرر بالمصالح المادية للمستهلك أو بصحته عند الاستعمال العادي.

المادة (5):

أ‌-    عند عرض السلع في السوق يجب أن تكون مطابقة للقواعد الفنية المعتمدة والشروط الخاصة المتعلقة بها بما في ذلك معلومات بطاقة البيان ، ويترتب على أول عارض لسلعة بالسوق أن يتأكد من مطابقتها لتلك القواعد .

ب - يكون المزود النهائي مسؤولاً عن الضرر الناجم عن استخدام أو استهلاك السلعة التي لا تتوافر فيها شروط السلامة والصحة للمستهلك ما لم يثبت هوية من زوده بها وحسن نيته ويعتبر ملغى كل شرط تعاقدي يرد بخلاف ذلك.

ج- يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المزود من المسؤولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.

المادة (6):

يجب أن يرفق بكل سلعة ينطوي استعمالها على خطورة ، تحذير يبين أوجه الخطورة وطرق الاستعمال المثلى.

المادة  (7):

إذا تبين للمزود بعد طرح سلعة في السوق بأنها تشكل خطراً أو ضرراً على صحة وسلامة المستهلك فيترتب عليه أن يبلغ الجهة المختصة بذلك فوراً، وأن يتخذ الإجراءات الضرورية لإخطار المستهلكين أو استبدال السلعة بغيرها أو سحبها من السوق .

المادة (8):

في حال وجود خطر يهدد صحة المستهلك أو سلامته أو يلحق ضرراً بالمصالح المادية له ومع مراعاة القوانين المعمول بها ، للوزير بعد التشاور مع أي جهة مختصة اتخاذ الإجراءات التاليـــــــــــــــــــــــة:

أ‌-        وقف توريد سلعة أو عرضها في السوق سواء مجاناً أو بمقابل أو سحبها أو حجزها بما في ذلك اخطار المستهلكين بذلك.

ب-منع تداول بعض السلع أو إخضاعها لشروط خاصة.

المادة (9):

إذا تبين وجود أدلة أو مؤشرات كافية على أن هناك مخاطر من استعمال سلعة ما فللوزير إصدار قرار خطي يوجهه للمزود بإخضاع تلك السلعة لرقابة إحدى المؤسسات المعتمدة وضمن الشروط والمدة التي يحددها في القرار.

المادة (10):

أ‌-    مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر يكون المزود ملزماً تجاه المستهلك بحق الضمان وكذلك خدمات ما بعد البيع للسلع التي تقتضي ذلك بموجب القانون أو الاتفاق أو العرف السائد ، ويبقى هذا الحق قائماً عند ا انتقال الملكية لمستهلك آخر خلال مدة الضمان.

ب- للوزير بعد التشاور مع الجهات المعنية أن يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط الخاصة بالضمان وخدمات ما بعد البيع لأي سلعة وذلك حسب طبيعتها .

ج- يقع باطلاً كل شرط تعاقدي يقضي بعدم الضمان.

المادة (11):

أ‌-        مع مراعاة ما ورد بالتشريعات المعمول بها ، على المزود النهائي:

1-      إعلان أسعار البيع وشروطه الخاصة.

2-      تسليم المستهلك عند الطلب ما يثبت شراء السلعة .

ب-  يجوز للوزير، بعد التشاور مع الجهات المختصة ، أن يحدد بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط الخاصة لإعلان السلع والخدمات حسبما تقتضيه طبيعة أي منها.

المادة (12):

أ‌-        يحظر نشر أي إعلان لا يتفق وواقع السلعة أو الخدمة أو ما من شأنه أن يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ.

ب- كما يحظر أي إعلان لنشاط محظوراً أو غير مرخص لسلعة أو خدمة محظورة أو مجهولة المصدر.

ج- تحظر الإعلانات والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة أو سلامة المستهلك.

جمعيـــــــــــــات حمايــــــــــــة المستهـــــــــلك

المادة (13):

مع مراعاة ما ورد في التشريعات النافذة المفعول ، يجوز أن تنشأ جمعية أو أكثر لحماية المستهلك تهدف إلى:

أ‌-          إعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه.

ب‌-        الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.

ت‌-    التعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.

ث‌-        المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية.

ج‌-         الدفاع عن مصالح المستهلك.

ح‌-         الإسهام في تسوية المنازعات المتعلقة باستهلاك السلع والخدمات.ط

خ‌-         إقامة الدعاوي وتمثيل المستهلكين والدفاع عن مصالحهم أمام القضاء.

د‌-          إجراء الدراسات والبحوث ونشرها على نفقتها وعلى مسؤوليتها.

المادة (14):

أ‌-     يجب أن تكون الجمعية غير ربحية ومستقلة عن أي نشاط اقتصادي، ولها أن تنشط على المستوى الوطني أو المحلي أو أن تخصص نشاطها في قطاع أو مجال معين.

ب‌-        تتكون الموارد المالية لأي جمعية من :

1-      رسوم الانتساب واشتراكات الأعضاء.

2-      أي مبالغ قد يخصص لها ضمن موازنة الدولة.

3-      ريع النشرات والدراسات والبحوث التي تقوم بها .

4-       الهبات والتبرعات على ألا تمس باستقلاليتها شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني.

المادة (15):

يتم ترخيص الجمعية من وزير الداخلية وتصنف كجمعية عادية وفقاً لقانون الجمعيات النافذ المفعول وتخضع لأحكامه.

المادة (16):

أ‌-    1- يحق للجمعية في حال وجود ممارسات تمس مصالح مجموعة من المستهلكين أن تتقدم بدعوى لدى المحكمة المختصة لوقف تلك الممارسات أو تغييرها.

2-      لا تحول إقامة الدعوى وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة دون حق المتضرر من إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض عن أي أضرار قد تلحق به نتيجة تلك الممارسات.

ب‌-         يجوز لمجموعة من المستهلكين تفويض أي جمعية خطياً لإقامة الدعوى نيابة عنهم ضد المزود إذا تعلق الأمر بممارسة مخالفة لأحكام هذا القانون.

المجلس الأعلى لحماية المستهلك:

المادة (17):

أ‌-        يؤلف مجلس يسمى " المجلس الأعلى لحماية المستهلك" برئاسة الوزير وعضوية كل من :

1)      الأمين العام للوزارة  نائباً للرئيس.

2)      مدير عام الجمارك.

3)      مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس.

4)      الرئيس التنفيذي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

5)      مدير عام هيئة تنظيم قطاع التأمين.

6)      مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل.

7)      مندوب عن وزارة الصحة.

8)      مندوب عن وزارة الزراعة.

9)      مندوب عن وزارة السياحة.

10)       مندوب عن البنك المركزي.

11)  مندوب عن أمانة عمان الكبرى.

12)       ممثل عن الغرف التجارية يسميه رئيس غرفة تجارة الأردن.

13)  ممثل عن إحدى غرف الصناعة يسميه رئيس غرفة صناعة الأردن.

14)  رؤوساء جمعيات حماية المستهلك.

15)       ممثل عن جمعية البنوك.

16)       أربعة خبراء من الاكاديمين أو المختصين في مجالات الاستهلاك يعينهم الوزير .

ب‌-        يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية .

ج‌-       لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً للمشاركة في اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت على قراراته.

د‌-       يكون المدير أميناً لسر المجلس ويتولى إعداد جداول أعماله وحفظ قيوده وسجلاتهم ومتابعة تنفيذ قراراته .

المادة (18):

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:

أ‌-          إقرار السياسة العامة لحماية المستهلك.

ب‌-        المشاركة في إعداد المشروعات المتعلقة بحماية المستهلك.

ج- إبداء الرأي وتقديم التوصيات في مجالات حماية المستهلك.

د- تطوير مستوى إعلام المستهلك.

و‌-            العمل على تحسين جودة السلع والخدمات .

المادة (19):

أ‌-     تتولى الجهات المختصة إعلام المجلس بصفة دورية عن عدد وطبيعة الشكاوي التي وصلت إليها والإجراءات المتخذة بشأنه وكذلك عن أهم انجازاتها في هذا المجال.

ب‌-    يعد المجلس تقريراً سنويا عن أعماله وعن أهم الأنشطة التي قام بها في مجال توعية وتثقيف وحماية المستهلك في المملكة، ويتم نشر هذا التقرير وفقاً لما يقرره المجلس.

لجنة الشروط المجحفة في العقود النمطية :

المادة (20):

أ‌-        تكون العقود النمطية باللغة العربية باعتبارها اللغة الرئيسية ويجب ان تبين بخط واضح العناصر الجوهرية للتعاقد.

ب‌-      مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ، للوزير، بناء على توصية المجلس أن يشكل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص والجهات ذات العلاقة تتولى دراسة العقود النمطية المتداولة في مختلف مجالات الاستهلاك وإصدار التوصيات حول الشروط المجحفة بحق المستهلك.

ج‌-           يقوم الوزير بنشر توصيات اللجنة وتبليغها للجهات ذات العلاقة بها لمراعاتها عند إعداد صيغ العقود النمطية .

مهام المديرية في مجال حماية المستهلك:

المادة (21): لغايات تنفيذ ومتابعة أحكام هذا القانون تتولى المديرية:

أ‌-        التنسيق مع مختلف الجهات المختصة لتحقيق حماية المستهلك وتوعيته وتثقيفه.

ب‌-    التدخل لتسوية الشكاوى التي ترد إليها بصفة رضائية أو إحالتها إلى الجهات المختصة .

ج- ضبط ومتابعة الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون مما لا يدخل ضمن اختصاص جهة أخرى.

تسوية نزاعات الاستهلاك والمخالفات والعقوبات:

المادة (22):

مع مراعاة أحكام التشريعات المعمول بها ، لأي جهة مختصة أو لأي جمعية تتولى بناء على طلب المستهلك التدخل لمحاولة فض ما يرد إليها من نزاعات أو شكاوي متعلقة بالاستهلاك بصورة رضائية.

المادة (23):

أ‌-           تتولى الجهات المختصة كل حسب اختصاصها ووفقاً للتشريعات التي تعمل بمقتضاها ضبط المخالفات التي تقع خلافاً لأحكام هذا القانون.

ب‌-      مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، يتولى مراقبو المديرية ضبط المخالفات التي لا تدخل ضمن صلاحيات أي جهة رقابية مختصة أخرى ويتم ضبط هذه المخالفات وفق الإجراءات المتبعة في الوزارة.

ج- يجوز للوزير بناء على طلب من الجهة الرقابية المختصة ، تكليف المديرية بضبط ومتابعة المخالفات لأحكام هذا القانون والتي تدخل ضمن اختصاص تلك الجهة وذلك ضمن مناطق محددة في المملكة .

المادة (24):

أ‌-    ما لم يرد نص على عقوبة أشد في أي قانون آخر ، يعاقب المخالف لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد عن (5000) خمسة آلاف دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر او بكلتا هاتين العقوبتين.

ب‌-      للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بوقف الممارسات المخالفة لأحكام هذا القانون والتشريعات المعمول بها ذات العلاقة أو تغييرها لمصلحة المستهلك، ولها عند الاقتضاء فرض غرامة يومية في حال عدم التقيد الفوري بالأوامر التي تصدرها لهذه الغاية .

أحكـــــــــــــــام عامــــــــــــــــــــة :

المادة (25): يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (26): رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

أضف تعليقك