قانون الإطار العام لإدارة النفايات
المادة (1) تاريخ بدء النفاذ
يسمى هذا القانون " قانون الإطار العام لإدارة النفايات" ، ويكون نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
اولاً: أحكام عامة
المادة 2 الهدف من هذا القانون
الهدف من هذا القانون هو توفير الشروط القانونية الأساسية لمنع وتقليل انتاج النفايات وإعادة تدويرها ومعالجتها واستخراج المواد الخام الثانوية وانتاج الطاقة منها ، بالاضافة الى التخلص الآمن من النفايات بغرض حماية البيئة وصحة الإنسان والتنمية المستدامة.
المادة 3 نطاق القانون
(1) إن نطاق هذا القانون يشمل فئات وأنواع النفايات والأنشطة التالية:
-- جميع فئات النفايات ، ما عدا أنواع النفايات التي تم تحديدها في الفقرة 2 من هذه المادة ؛
-- جميع أنواع أنشطة إدارة النفايات ، والعمليات والمنشآت ذات الصلة بفئات وأنواع النفايات التي يشملها هذا القانون ؛
-- النفايات الناجمة عن عمليات التنقيب والاستخراج والمعالجة والتخزين للموارد المعدنية ونشاطات المقالع ؛
-- النفايات السائلة ؛
-- النفايات الحيوانية (مثل السماد والحيوانات النافقة) وغيرها من المواد غير الخطرة طبيعية المنشأ ، والتي يمكن استخدامها للأغراض الزراعية
-- المتفجرات التي تم ابطال مفعولها ، في حالة عدم وجود تشريع آخر لهذه النفايات.
(2) تستثنى انواع النفايات التالية من نطاق هذا القانون :
النفايات المشعة ، والانبعاثات الغازية المنبعثة في الغلاف الجوي ومياه الصرف الصحي.
المادة 4 أولويات إدارة النفايات
(1) من أجل تحقيق اهداف هذا القانون، ولغايات منع التلوث والتقليل من عواقبه على البيئة والصحة البشرية والتنمية المستدامة ، يتعين اتخاذ التدابير التالية:
-- تقليل تولد النفايات الى الحد الأدنى ، بما في ذلك تقليل تولد النفايات الخاصة ؛
-- تقليل الخصائص الخطرة للنفايات الى الحد الأدنى ؛
-- التعامل مع النفايات بطريقة تكفل الاستعادة (الاسترجاع) عند توفر مرافق الاستعادة (الاسترجاع)
-- النفايات التي لا يمكن تقليلها او إعادة استخدامها ، او إعادة تدويرها ، أو معالجتها بطريقة سليمة بيئيا يتم التخلص منها (حرقها أو طمرها ) وفق المعايير والأهداف المحددة.
(2) عند تحديد الالتزامات الفعلية في إطار أولويات إدارة النفايات الواردة في الفقرة 1 من هذه المادة يؤخذ ما يلي بعين الاعتبار :
-- الفوائد البيئية ؛
-- الجدوى التقنية ، وذلك باستخدام أفضل التقنيات المتاحة ، حسب الاقتضاء
-- الجدوى الاقتصادية.
(3) يجب اتخاذ كافة التدابير لضمان معالجة النفايات والتخلص منها دون تعريض صحة الإنسان ودون إلحاق الضرر أو التسبب في مخاطر كبيرة على البيئة ، وعلى وجه الخصوص :
-- دون تعريض المياه والهواء والتربة والنباتات والحيوانات لخطر التلوث ،
-- دون أن تتسبب الازعاج الناجم عن الروائح والضوضاء ،
-- دون أن يؤثر ذلك سلبا على المناطق الريفية أو الأماكن ذات الأهمية الخاصة.
المادة 5 التعاريف
لأغراض هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
-- "النفايات" : أي مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها او ينوي او يجب عليه التخلص منها ، وتنتمي الى واحدة من الفئات المدرجة في المرفق رقم (1) وتظهر في قائمة النفايات التي يتم اعتمادها في اي نظام منفصل ؛
-- "النفايات البلدية" النفايات الناتجة من المنازل ، فضلا عن غيرها من النفايات التي ، بسبب طبيعتها أو تكوينها مماثلة للنفايات المنزلية ؛
-- "النفايات الخطرة" النفايات التي لها خاصية أو أكثر من الخصائص الواردة في المرفق رقم (2) ، والتي يمكن أن تشكل خطرا على الصحة البشرية وعلى البيئة بسبب اصلها ، أو تركيزها تكوينها ؛
-- "النفايات غير الخطرة" النفايات التي لا يشملها تعريف "النفايات الخطرة" ؛
-- "النفايات الخاملة" النفايات التي لا تخضع لأية تحولات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية. وهي غير قابلة للذوبان او الحرق وغير قابلة للتفاعل فيزيائيا أو كيميائيا ، وغير قابلة للتحلل العضوي ولا تؤثر سلبا على اي مادة تلامسها بطريقة يحتمل أن تزيد من تلوث البيئة أو الضرر على صحة الإنسان. ويجب ان تكون قابلية الرشح والمحتوى من الملوثات والنفايات والسمية من المادة المرتشحة قليل جدا ، ولا تشكل خطرا على نوعية المياه السطحية والمياه الجوفية ؛
-- "النفايات الصناعية" جميع النفايات غير الخطرة المتولدة عن الصناعات والمرافق الصناعية (التي قد تشمل أيضا كميات صغيرة من النفايات المتولدة من المطاعم والمكاتب أو مراكز بيع التجزئة في نفس المنطقة الصناعية.
-- " النفايات القابلة للتحلل " النفايات التي يمكن ان يتم فيها التحلل الهوائي أو التحلل اللاهوائي ، مثل نفايات الأغذية (بقايا الطعام) والحدائق ، والورق والكرتون.
-- "النفايات السائلة" أي النفايات على شكل سائل ، باستثناء الحمأة
-- "النفايات الطبية" النفايات التي تتولد من التشخيص والعلاج ، أو التطعيم للبشر أو الحيوانات ، والبحوث المتعلقة بها.
-- " النفايات الخاصة " النفايات التي لها مشاكل محددة في الإدارة والتخلص النهائي وتحتاج الى معاملة خاصة مثل الزيوت المستعملة والإطارات والمركبات الهالكة ، والبطاريات ، والالكترونيات.
-- "الحائز" تعني منتج النفايات ، أو شخص طبيعي أو اعتباري توجد النفايات بحوزته
-- "المنتج" اي شخص طبيعي أو اعتباري تنتج النفايات عن انشطته (المنتج الأصلي) ،او اي شخص يقوم بعمليات المعالجة الاولية للنفايات او خلطها أو غيرها من العمليات مما يؤدي إلى تغيير في طبيعة تكوين هذه النفايات
-- "الجامع" أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بجمع النفايات أو يقوم بانتاج النفايات ؛
-- "المشغل" الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسؤول عن أي نوع من انواع عمليات إدارة النفايات ؛
-- "إدارة النفايات" النظام المكون من الأنشطة والعمليات المتعلقة بالنفايات ، بما في ذلك منع إنتاج النفايات ، والحد من كمية النفايات ومخاطرها ، والمعالجة ، والتخطيط ، والرقابة على هذه الأنشطة والعمليات ، وجمع النفايات ، ونقل النفايات ، وإنشاء وتشغيل والإغلاق والرعاية اللاحقة لمنشآت معالجة النفايات ، وأنشطة الرصد والتشاور والتعليم فيما يتعلق بهذه الأنشطة والعمليات ؛
-- " المعالجة " العمليات الفيزيائية او الحرارية أو الكيميائية أو البيولوجية ، بما فيها الفرز ، والتي تغير خصائص النفايات من أجل تخفيض حجمها أو تقليل طبيعتها الخطرة ، أو تسهيل التعامل معها وتعزيز عمليات الاسترجاع ؛
-- " الاسترجاع " أي عملية مدرجة في المرفق رقم(3) ، بما في ذلك إعادة الاستخدام ؛
-- "إعادة الاستخدام " أي عملية يتم من خلالها استخدام النفايات لنفس الغرض الذي تم به استخدامها سابقا ؛
-- "إعادة التدوير" أي عملية يتم من خلالها اخضاع النفايات لعملية معالجة معينة بحيث يصلح استخدامها مرة أخرى
-- "الجمع" جمع النفايات حسب نظام معين يمكن ان يشمل فرز النفايات من أجل تسهيل مزيد من عمليات المعالجة أو التخلص النهائي ؛
-- "النقل" تحريك ونقل النفايات خارج المنشأة ؛
-- "التخزين" وضع النفايات من قبل المنتج ضمن منشأة معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات على نحو يستبعد المخاطر على البيئة والصحة البشرية ؛
-- "التخلص النهائي" أي من العمليات المدرجة في المرفق الرابع من هذا القانون ؛
-- "مكب النفايات" موقع مخصص للتخلص النهائي من النفايات على الأرض أو تحت الأرض ، بما في ذلك المواقع الداخلية للتخلص من النفايات الداخلية (حين يتم طمر النفايات من قبل منتج النفايات والتخلص منها في مكان الإنتاج) ، ويستثنى من ذلك المحطات التحويلة للنفايات ؛
-- " المحطة التحويلة للنفايات " هو الموقع الذي يتم نقل النفايات غير الخطرة له من أجل تجميعها او فرزها ثم نقلها لغرض إعادة تدويرها ، ومعالجتها أو التخلص منها ؛
-- "منشأة إدارة النفايات " اي وحدة ثابتة فنية أو غير فنية تتم انشطة إدارة النفايات فيها.
المادة 6 من المبادئ الأساسية لإدارة النفايات
يجب أن تؤخذ المبادئ التالية في الاعتبار عند تنفيذ أحكام هذا القانون :
-- المنع: ينبغي تجنب إنتاج النفايات أو على الأقل الحد من كمية النفايات الناتجة وضررها الى أدنى مستوى ممكن من أجل تقليل المخاطر على صحة الإنسان والبيئة ، وتجنب تدهور البيئة ؛
-- الاحتراز:اتخاذ التدابير الوقائية لتفادي اي تهديد أو خطر على البيئة ناجم عن النفايات حتى لو كان الدليل العلمي الكامل لاي تهديد غير متاح ؛
-- مسؤولية المنتج الموسعة: على منتجي المنتجات أن يتحملوا درجة كبيرة من المسؤولية المادية والمالية ليس فقط بالنسبة للآثار البيئية لمنتجاتهم او بقايا منتجاتهم من معالجة و / أو التخلص النهائي من المنتجات ، وإنما أيضا لأنشطة الانتاج الاولي في اختيار المواد وفي تصميم المنتجات.
-- مبدأ الملوث يدفع: يعني أن على المنتج أو الحائز على النفايات تغطية تكاليف الوقاية والاسترجاع والتخلص من النفايات ، بما فيها الرعاية اللاحقة ، والرصد ، وكما أن المنتج هو المسؤول ماليا عن التدابير الوقائية والتاهيلية عندما يسبب أو يحتمل تسببه ضررا على البيئة ؛
-- القرب: يعني أن المعالجة أو التخلص من النفايات يجب أن يتم في أقرب موقع أو منشأة مع الأخذ في الاعتبار الكفاءة الاقتصادية والبيئية ؛
-- توسيع نطاق المسؤولية : يعني أنه يجب على منتجي المنتجات الاستهلاكية المطلوبة تحمل مسؤولية كبيرة حول إدارة تلك المنتجات والتخلص منها بعد استخدامها .
المادة 7 الشروط القانونية العامة لإدارة النفايات
(1) ينبغي تصميم جميع أنشطة إدارة النفايات والاضطلاع بها على نحو يشكل أقل أثرا سلبيا على صحة الإنسان والبيئة. وتشمل هذه التدابير ما يلي :
-- التقليل من استخدام الموارد الطبيعية ؛
-- تقليل كمية النفايات والآثار الضارة لها ؛
-- تشجيع إعادة استخدام وإعادة تدوير واسترجاع النفايات
-- ضمان التخلص الآمن من النفايات.
(2) من اجل منع انتاج النفايات وخفض كمية والآثار الضارة للنفايات يتم التشجيع على ما يلي :
-- الاستخدام الرشيد للمواد والموارد الطبيعية واستخدام تكنولوجيات توفير الطاقة
-- الحفاظ على المواد والمتبقيات , إلى أقصى حد ممكن , في إطار عملية الانتاج والاستهلاك وليس من اجل التخلص منها ؛
-- في عمليات تصنيع المنتجات ، يتم السعي لتوليد أصغر كمية من النفايات وإنتاج أقل تاثيرات ضارة عندما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية والاقتصادية ؛
-- استبدال المواد التي تسبب مخاطر على البيئة والصحة البشرية عندما تصبح نفايات وعندما يكون ذلك ممكنا من الناحية العملية والاقتصادية .
(3) يمنع طرح او تخزين أو التخلص من النفايات أو معالجتها دون اجراءات السيطرة المناسبة.
(4) لا يجوز مزج أنواع مختلفة من النفايات إلا اذا كانت عملية المزج تسهل عمليات الاسترجاع والتخلص منها.
(5) يجب تقديم جميع النماذج والوثائق للوزارات المعنية في إطار هذا القانون على شكل مطبوع أو إلكتروني. ولا تكون هذه الوثائق مقبولة من الناحية القانونية ما لم يتم التحقق منها من قبل الوزارة المعنية.
المادة 8 استغلال النفايات كبديل للتخلص النهائي
(1) يتم استخدام النفايات المتولدة إذا كان ذلك مفيدا من الناحية البيئية ، ومجدياً من الناحية الفنية والاقتصادية. ويجب ان لا تتسبب المنتجات المصنعة من النفايات في زيادة العبء على البيئة اكثر من العبء الناجم عن المنتجات التي يتم تصنيعها من المواد الخام الأولية
(2) لاستخدام المواد والطاقة الكامنة في النفايات يجب تشجيع إعادة استخدام وتدوير النفايات ، واستبدال المواد الخام بالنفايات ، وإذا كانت الخيارات السابقة غير مجدية اقتصاديا يتم استخدام النفايات كموارد للطاقة.
(3) لا يتم التخلص النهائي من النفايات إلا إذا كان استخدام المواد والطاقة الكامنة فيها ليس ممكنا في ظل الظروف الفنية والاقتصادية في وقت التخلص النهائي منها ، وإذا كانت تكاليف الاسترجاع مرتفعة على نحو غير معقول مقارنة مع تكاليف التخلص منها.
المادة 9 مسؤوليات السلطات المختصة بإدارة النفايات
(1) وفقا للمواد 3 و 4 من قانون حماية البيئة ، تكون وزارة البيئة مسؤولة عن أداء المهام التالية المتعلقة بادارة النفايات :
-- تطوير التشريعات المتعلقة بادارة النفايات ؛
-- إدارة البيانات المتعلقة بادارة النفايات ؛
-- التخطيط لإدارة النفايات على المستوى الوطني ؛
-- ترخيص المنشآت المتعلقة بادارة النفايات ومكبات النفايات ما لم تكن أي سلطة أخرى مختصة هي المسؤولة وفقا لأحكام هذه المادة ؛
-- الإشراف على نقل النفايات الخطرة والنفايات الصناعية
-- وتوفير المعلومات حول إدارة النفايات والتدريب ؛
-- حفظ السجلات وفقا لما ينص عليه هذا القانون ،
-- الإشراف والرقابة على نقل النفايات عبر الحدود وعلى مرافق معالجة النفايات والعمليات المتعلقة بها.
(2) تشرف وزارة الشؤون البلدية على البلديات ومجالس الخدمات المشتركة فيما يتعلق بجمع ونقل النفايات البلدية والتخلص منها.
(3) تشرف وزارة الصحة على ادارة النفايات الطبية وفقا لهذا القانون.
(4) تقوم البلديات بما فيها أمانة عمان الكبرى ، بالتعاون مع القطاع الخاص وحسب الاقتضاء بإدارة وجمع ونقل ومعالجة النفايات البلدية في مناطقها المحددة.
(5) بناء على توجيهات وزارة البيئة يقوم مفتشو الوزارة ومفتشو الادارة الملكية لحماية البيئة بتنفيذ عمليات التفتيش والرقابة في مجال إدارة النفايات والمعاقبة على انتهاكات قانون إدارة النفايات. ويقوم مفتشو الوزارة ومفتشو الادارة الملكية لحماية البيئة بالإشراف على الامتثال :
-- لمجموعة المعايير الفنية التشغيلية والتدابير الفنية التنظيمية لحماية الهواء والمياه والتربة والمخصصة لمشغلي منشآت إدارة النفايات ؛
-- لمتطلبات حفظ السجلات التشغيلية في منشآت إدارة النفايات والجهات ذات الصلة بموجب هذا القانون ؛
-- لتدابير تصويب الاوضاع والتاهيل المقررة خلال عمليات التفتيش والسيطرة.
(6) تقوم مجالس الخدمات المشتركة او البلديات بما يلي :
-- تحديد الحاجة الى موقع جديد لمكب النفايات البلدية وإبلاغ وزارة البيئة بذلك
-- تحديد البدائل المحتملة لموقع المكب الجديد
-- الإشراف على انشاء المواقع الجديدة لطمر النفايات البلدية
-- تشغيل مكبات النفايات البلدية والإشراف على عملية التخلص من النفايات وغيرها من العمليات داخل المكبات
-- ابرام العقود مع الشركات الخاصة للقيام بجمع النفايات البلدية والتخلص منها.
(7) تقوم مكاتب الجمارك بواجبات الرقابة والتطبيق فيما يتعلق بمراقبة النفايات التي قد يتم شحنها عبر الحدود. وتقوم المكاتب الجمركية التعاون مع غيرها من السلطات المختصة بمراقبة وتنظيم الشحنات العابرة للحدود من النفايات.
المادة 10 مسؤوليات المنتج والحائز على كميات كبيرة من النفايات ومشغل من نظام خدمة جمع النفايات
(1) يجب على منتج والحائز على كمية تتجاوز (10) طنا من النفايات الخطرة ، أو كمية تتجاوز (1000) طن من النفايات غير الخطرة في سنة الالتزام بما يلي:
-- جمع واتخاذ تدابير الاسترجاع و / أو التخلص من النفايات التي تنتجها أنشطتهم أو تمت معالجتها من قبلهم.
-- جمع النفايات بشكل منفصل وفقا للجهة التي سيتم نقل النفايات إليها لمزيد من المعالجة.
-- التخزين السليم بيئيا للنفايات قبل عمليات الاسترجاع أو التخلص النهائي منها
(2) إن جمع النفايات داخل الموقع بطريقة تستبعد المخاطر البيئية ولمدة محدودة لا يتطلب ترخيص أو تفويض خاص.
(3) التزام المنتج أو الحائز بشأن استرجاع و / أو التخلص من النفايات يجب أن يضطلع بها من قبل المنتج أو الحائز ويمكن أن تنطوي على عملية تفويض(تصريح) ويشمل :
-- استخدام المعدات المناسبة لاسترجاع أو التخلص من النفايات ، إجراء أو تركيب معدات، وفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات المعنية الصادرة عن وزارة البيئة.
-- استخدام خدمات معالجة النفايات الملائمة ودفع تكاليف هذه المعالجة.
(4) على مشغل نظام جمع النفايات جمع النفايات من المنتجين والحائزين ، ونقلها الى أصحاب مرافق الجمع او المحطات التحويلية أو إلى مكان إعادة استخدامها وتدويرها ، ومعالجتها أو التخلص منها.
(5)يمكن لمشغل نظام جمع النفايات تحمل مسؤولية النفايات من الحائزين في موقع الجمع.
ثانياً: التخطيط لإدارة النفايات
المادة 11 الخطة الوطنية لإدارة النفايات
(1)تقوم وزارة البيئة باعداد خطة لإدارة النفايات في المملكة الأردنية الهاشمية لمدة خمس سنوات.
(2) قبل اعتماد الخطة المشار إليها في الفقرة( 1 ) من هذه المادة ،تكون وزارة البيئة مسؤولة عن الدخول في مشاورات مع الجهات التالية:
-- الوزارات والمؤسسات ذات الصلة ؛
-- الجمعية العلمية الملكية ؛
-- الحكام الاداريين في الإقاليم ؛
-- ممثلي البلديات ؛
-- ممثلين عن القطاع الخاص ؛
-- الخبراء الفنيين في الجامعات
-- ممثلي الجمعيات البيئية وغير الحكومية ،
-- وغيرها من الجهات المعنية حسب الاقتضاء.
(3) تغطي خطة إدارة النفايات المواضيع التالية :
-- نوع وكمية ومصدر النفايات المتولدة أو المعالجة أو المراد التخلص منها.
-- أهداف إدارة النفايات ، والاستراتيجيات والبرامج وكيفية تحقيق هذه الأهداف ؛
-- المتطلبات التقنية العامة لعمليات ومنشآت إدارة النفايات المختلفة
-- المواقع والمنشآت المتاحة والمناسبة لمعالجة النفايات والتخلص منها في المناطق المختلفة
-- أي ترتيبات خاصة لمعالجة النفايات البلدية و / أو مواقع التخلص معدة لمجموعة بلديات ضمن منطقة معينة ؛
-- أي ترتيبات خاصة لأنواع معينة من النفايات ، مثل النفايات الخطرة ، والنفايات السائلة ونفايات التعبئة ، وغيرها ؛
-- تنفيذ السياسات الوطنية لإدارة النفايات والضرورية لتحقيق أهداف إدارة النفايات ذات الصلة ، جنبا إلى جنب مع أولويات تفصيلية لإدارة النفايات ، وتسلسل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها ؛
-- قائمة بالتدابير المقترحة الواجب اتخاذها ، و
-- التكاليف المقدرة لإجراءات إدارة النفايات.
(4) يجب أن تكون الخطة الوطنية لإدارة النفايات بموجب هذه المادة منسجمة مع خطة التنمية الاقتصادية للمملكة الأردنية الهاشمية.
(5)يقوم وزير البيئة بتقديم تقارير إلى مجلس الوزراء حول تنفيذ الخطة ، سواء في منتصف مدة تنفيذها ، وعند انتهائها.
المادة 12 خطط إدارة النفايات البلدية
(1) على كل بلدية أن تقوم ، وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة وبموافقة وزارة الشؤون البلدية ، وضع خطة لإدارة النفايات في المنطقة الخاصة بها ولمدة لا تزيد على خمس سنوات.
(2) يجب أن تكون خطة البلدية لإدارة النفايات منسجمة مع الخطة الوطنية لإدارة النفايات ويتم ذلك بالتشاور مع وزارة البيئة.
(3) يجب أن تكون خطة البلدية لإدارة النفايات معدة من خلال عمليات التشاور المناسبة مع البلدية والقطاع الخاص والجمعيات البيئية.
(4) تتضمن خطة إدارة النفايات البلدية الحد الأدنى من العناصر التالية :
-- برامج جمع النفايات من المنازل ؛
-- الخطط الاستراتيجية لاستخدام أي من مكونات النفايات البلدية ؛
-- البرامج والمبادرات الرامية إلى خفض نسبة النفايات القابلة للتحلل (العضوية) ونفايات التغليف في النفايات البلدية ؛
-- البرامج والمبادرات الرامية إلى زيادة الوعي العام حول قضايا إدارة النفايات ؛
-- تحديد مواقع منشآت إدارة النفايات ؛
-- التدابير المتخذة للتعاون مع البلديات الأخرى لتحقيق الأهداف المحددة.
(5) يتم إرسال الخطة إلى وزارة البيئة لإبداء الرأي حولها قبل اعتمادها من قبل البلدية.
المادة 13 خطط الشركات لإدارة النفايات
(1) على الشركات التي تنتج أكثر من( 1000) طن من النفايات البلدية أو( 10) طنا من النفايات الخطرة سنويا باستثناء نفايات البناء وضع خطة لإدارة النفايات ، وتتضمن الخطة المواضيع التالية على الأقل ما يلي :
-- وثائق عن النفايات الناتجة (المنشأ وأنواع النفايات وفقا للقائمة النفايات ، وتكوينها ، ولكمياتها)
-- التدابير التي يتعين اتخاذها لمنع إنتاج النفايات ، وخصوصا في حالة النفايات الخطرة ؛
-- وصف عمليات فصل النفايات ، وخاصة للنفايات الخطرة من النفايات الأخرى ومن النفايات القابلة لإعادة الاستخدام ؛
-- وصف تخزين النفايات في الموقع ؛
-- الطرق المتبعة لمعالجة النفايات و / أو طرق التخلص منها.
(2) عندما تكون خطة إدارة النفايات للشركات مطلوبة نظرا لتجاوز كمية النفايات الخطرة المتولدة الكمية المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ، يتم إرسال نسخة من الخطة إلى وزارة البيئة بناء على طلبها.
(3) يتم تحديث خطط الشركات لإدارة النفايات كل 3 سنوات ، أو عندما يكون هناك تغيير كبير في عمليات التصنيع ، أيهما أقرب. وتتاح هذه الخطط المحدثة للبلديات عند الطلب.
المادة 14 مدير البيئة التابع للشركة المسؤول عن خطة الشركة لإدارة النفايات والالتزامات ذات الصلة بالخطة
(1) بالإضافة إلى المادة 12 ، على الشركة التي تتجاوز كميات النفايات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة ترشيح شخص مناسب كمدير البيئة للشركة. ويتم ابلاغ وزارة البيئة بهذا الشخص.
(2) مهام مدير البيئة في الشركات :
-- وضع وتحديث خطة إدارة النفايات للشركة ؛
-- تنظيم التنفيذ السليم لخطة إدارة النفايات ؛
-- اقتراح تدابير لتحسين منع إنتاج النفايات ، وإعادة الاستخدام وتدوير النفايات ؛
-- مراجعة الامتثال للمتطلبات القانونية المتعلقة بإدارة النفايات وتقديم تقرير إلى المشغل عن حالة الامتثال.
(3) مسؤولية مدير البيئة لا تحد من المسؤولية القانونية والمالية للمشغل عن الامتثال لمتطلبات إدارة النفايات ذات الصلة على النحو الذي يحدده القانون.
ثالثاً: أنشطة إدارة النفايات
المادة 15 أحكام خاصة على إدارة النفايات البلدية
(1)تشمل خدمات جمع النفايات البلدية على الخدمات التالية :
-- جمع النفايات من المنازل والمباني الأخرى المنتجة للنفايات البلدية ؛
-- عملية الجمع الانتقائية للنفايات من نقاط الفرز ، عند توفر الخدمة.
(2) على سكان المنازل جمع النفايات المنتجة من قبلهم وجعلها متاحة لخدمة جمع النفايات البلدية.
(3)يستخدم منتجي النفايات من غير سكان المنازل الخدمات البلدية لجمع النفايات إذا كانت خصائصها مماثلة للنفايات المنزلية.
(4) يمكن اعفاء منتجي النفايات من غير سكان المنازل من استخدام الخدمات البلدية لجمع النفايات إذا ما قاموا بجمع ومعالجة النفايات البلدية المتولدة لديهم وإذا قاموا بتسليم النفايات لمشغلي خدمات إدارة النفايات الحاصلين على الترخيص اللازم. هذا الاستثناء لا ينطبق إلا إذا قام منتج النفايات بإخطار البلدية المختصة بذلك مسبقا ، وتلقى موافقة البلدية على الموقع النهائي للتخلص من النفايات البلدية التي تخضع لهذا الاستثناء.
(5) إذا قامت البلدية بتطبيق نظام جمع انتقائي للنفايات (نظام فرز) ، فانه يتوجب على منتجي النفايات البلدية من العائلات وغيرهم بالالتزام بهذا النظام.
المادة 16 نظام خدمات جمع النفايات
(1) يتم جمع النفايات البلدية ومعالجتها وفقا لنظام خدمات جمع النفايات البلدية الذي يحكمه التشريع عملا بالمادة (15-1) وواجبات البلديات فيما يتعلق بهذه الخدمات.
(2)يحتوي نظام خدمات جمع النفايات المذكور في هذه المادة على أحكام محددة تتعلق بما يلي ، على الأقل:
-- المنطقة الجغرافية التي تغطيها الخدمات ؛
-- المتطلبات الرئيسية للخدمات المقدمة ، بما في ذلك طريقة الجمع وتكرار الجمع وحقوق والتزامات مقدم الخدمة وحدود المناطق السكنية وغيرها التي تشملها الخدمات ؛
-- تحديد كيفية استخدام المنتجين أو الحائزين على النفايات من غير سكان المنازل لهذه الخدمة ؛
-- نظم العقوبة أو الحوافز بالنسبة لنوعية تقديم الخدمات ؛
-- المتطلبات التقنية وغيرها من المتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات بما فيها معالجة النفايات والتخلص منها ؛
-- تحديد مواقع طمر النفايات ذات الصلة أو أية أنواع أخرى من طرق معالجة النفايات المستخدمة ؛
-- احتساب الرسوم اللازمة لتقديم خدمة آمنة ومستمرة ، ويمكن الوصول إليها ، وكذلك شروط الدفع ؛
-- الشروط اللازمة للكشف عن والتحكم بمواقع دفن النفايات غير القانونية ، وغيرها من المواقع التي تم طرح النفايات فيها بشكل غير قانوني.
(3) يمكن أن يتضمن النظام أحكاما بشأن تطبيق نظام انتقائي لجمع النفايات ، الى جانب تحديد نقاط الجمع الانتقائي (نقاط الفرز).
المادة 17 طرح العطاءات والتفويض لخدمات جمع النفايات البلدية
(1) الخدمة العامة المشار إليها في المادة 15 من هذا القانون سيتم تقديمها من قبل المشغل (المشغلين) الحاصل على ترخيص لخدمات إدارة النفايات او رسو العطاء عليهم، بعد أن فازوا بالعطاء (العطاءات).
(2) يمكن لعطاء ادارة النفايات ان يكون اما لتنظيم الدورة الكاملة لإدارة النفايات أو لعنصر واحد أو أكثر من مهام إدارة النفايات.
المادة 18 النظم البديلة لجمع النفايات
(1)يسمح استخدام نظم جمع النفايات التي تقدم بديلا عن الخدمات البلدية لإدارة النفايات وجمعها والتي قد ينشئها المصنعين ومنتجي النفايات و / أو تجار التجزئة ، ومشغلي إدارة النفايات من خلال الحصول على موافقة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية ، وحسب الاقتضاء مع نفاذ الالتزامات الواردة في المادة 9 من هذا القانون.
(2) يحتوي طلب الحصول على الموافقة على ما يلي :
-- الهيكل التنظيمي للنظام البديل ؛
-- المنطقة الجغرافية لجمع النفايات ومواقع التخلص من النفايات ؛
-- أنواع النفايات التي يتم جمعها ؛
-- وصف نظام الجمع
-- أساليب المعالجة.
(3) تتضمن شروط الحصول على الموافقة المتطلبات التالية والتي تطبق بشكل يتناسب مع كمية النفايات التي يتم جمعها :
-- وجود عدد وتوزيع كاف لنقاط الجمع ؛
-- أن يحقق نظام الجمع البديل أية أهداف تحددها التعليمات التي قد تصدر لاحقا
-- أن تكون جميع عمليات إدارة النفايات سليمة بيئيا.
(4) تتضمن الموافقة على نطاق ووصف للعناصر الرئيسية لنظام الجمع وأنواع وكميات النفايات التي يتم جمعها ، والمنطقة الجغرافية التي يغطيها النظام ، والتمويل ،وأساليب جمع النفايات ونظام توثيق المعلومات.
(5) تخضع رسوم جمع النفايات لموافقة مسبقة من أمانة عمان الكبرى أو البلدية المعنية في نظام الجمع البديل.
المادة 19 نقل النفايات
(1) يتم نقل النفايات بطريقة لا تشكل ، إلى أقصى حد ممكن ، تلوثا للبيئة. وفي حالة التلوث الناجم عن أنشطة النقل ، يكون الناقل مسؤولا عن عمليات التنظيف وإعادة الوضع الأصلي للبيئة.
(2) في حالة عمليات النقل غير المقرونة بنشاطات معالجة النفايات يكون الناقل , تجاوزا للمتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة , مسؤولا فقط عن نقل النفايات إلى الجهة التي يحددها المرسل بحيث تكون مكانا معتمدا لإدارة النفايات.
(3)أنواع النفايات التي يشملها هذا القانون لا يجوز نقلها دون ترخيص من وزارة النقل تتناسب مع النفايات التي يجري نقلها.
(4) إذا لم يكن بالإمكان توصيل النفايات إلى وجهتها المعتمدة فان على ناقل النفايات إرجاعها إلى المرسل.
(5) عند نقل النفايات الخطرة ينبغي أن ترفقها الوثائق اللازمة على النحو المنصوص عليه في المادة 28 من هذا القانون. تفاصيل نقل النفايات الخطرة يجب أن تحدد من خلال نظام يصدر عن وزارة البيئة بناء على هذا القانون.
(6) عند نقل النفايات الخطرة ينبغي وضع العلامات عليها وتعبئتها وفقا للشروط الواردة في النظام المذكور بالفقرة 5. في جميع الشروط الأخرى لنقل النفايات الخطرة يجب تطبيق القواعد العامة لنقل البضائع الخطرة.
المادة 20 التخلص من النفايات
يمكن التخلص من النفايات بالطرق التالية :
-- الطرح في مكبات النفايات (الطمر) ؛
-- التخلص الحراري (الحرق) ؛
-- غيرها من الطرق الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية الاخرى المدرجة في المرفق رقم (4) من هذا القانون.
المادة 21 رخصة إدارة النفايات والتخلص منها للمنشآت الجديدة
(1) على جميع المنشآت الجديدة للتخلص من النفايات الحصول على رخصة إدارة النفايات من وزارة البيئة ، ما لم ينص عليها القانون.
(2) لا تلغي رخصة إدارة النفايات أي شرط للحصول على تصاريح في إطار استخدام الأراضي والبناء ولا يلغي الحاجة إلى الحصول على أو تلبية أي تراخيص بيئية أو غيرها من المتطلبات القانونية.
المادة 22 طلب رخصة إدارة النفايات
(1) يتضمن طلب الترخيص ما يلي على الأقل:
-- هوية مقدم الطلب والمشغل في حال كونهما شخصان مختلفان ؛
-- وصف أنواع والكمية الإجمالية للنفايات , مواد المدخلات والمخرجات ؛
-- وصف الآثار البيئية المتوقعة ؛
-- القدرة المقترحة أو الفعلية للمنشأة أو للموقع ؛
-- وصف المنشأة و / أو موقع ، بما فيها الخصائص البيئية ؛
-- طريقة المعالجة القائمة أو المقترحة ؛
-- الأساليب القائمة أو المقترحة لمنع التلوث والحد منه ؛
-- العمليات القائمة أو المقترحة للرصد وخطة الرقابة ؛
-- الخطة المقترحة للإغلاق وإجراءات العناية اللاحقة ،
-- الضمان المالي المقدم من صاحب الطلب ، أو ما يعادله من مخصصات مالية.
المادة 23 مضمون رخصة إدارة النفايات
(1) يتم إصدار رخصة إدارة النفايات على شكل مادة مكتوبة ويتم تحديد تفاصيل الإجراءات في تعليمات تصدرها وزارة البيئة.
(2) لا تقوم وزارة البيئة بإصدار الرخصة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 21 من هذا القانون ما لم يتم التأكد من أن :
-- المنشأة المراد ترخيصها تمتثل لجميع المتطلبات القانونية البيئية والصحية ذات الصلة
-- إدارة المنشأة أو الموقع تتضمن وجود فنيين مؤهلين ؛
-- التنمية المهنية والتقنية وتدريب الموظفين ؛
-- يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الحوادث والحد من آثارها ؛
-- وجود الضمانات المالية الكافية أو ما يعادلها ؛
-- أن تكون المنشأة المقترحة للتخلص من النفايات متوافقة مع خطة ادارة النفايات ذات الصلة.
(3) إذا لم تكن المنشأة المقترحة مكبا للنفايات ، فان الرخصة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 21 يجب أن تتضمن على الأقل ما يلي :
-- نوع وكمية النفايات التي يتم التخلص منها وكذلك المعلومات المتعلقة بمصدر النفايات وأي معالجة مسبقة لها ؛
-- المتطلبات التقنية العامة وإجراءات التشغيل ، ورصد ومراقبة موقع التخلص من أجل التأكد من أن طريقة المعالجة سليمة بيئيا -- الاحتياطات ذات الصلة الواجب اتخاذها من قبل مشغل الموقع ؛
(4) تتضمن رخصة إدارة النفايات لمكب النفايات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 21 على الأقل ما يلي :
-- فئة المكب (مكب النفايات الخطرة أو النفايات غير الخطرة أو النفايات الخاملة) ؛
-- قائمة بأنواع محددة من النفايات ومجموع كمية النفايات المسموح بها للطمر في المكب ؛
-- متطلبات تحضير المكب لاستقبال النفايات وطمرها ، وعمليات الرصد والمراقبة ، بما في ذلك خطط الطوارئ ، ومتطلبات الإغلاق والرعاية اللاحقة ؛
-- شروط قبول وإجراءات إدخال النفايات ؛
-- على صاحب الطلب أن يقدم تقريرا سنويا على الأقل إلى السلطة المختصة حول أنواع وكميات النفايات والتخلص منها وعلى نتائج برنامج الرصد.
(5) يكون الترخيص ساري المفعول لفترة زمنية محددة ، 5 سنوات . ويمكن تجديدها من وزارة البيئة لنفس الفترة من الزمن في حالة عدم وجود أي تغيير في الظروف التي تشملها الرخصة.
(6) قبل الشروع في عمليات التخلص من النفايات تقوم وزارة البيئة بالتفتيش على الموقع لضمان الامتثال لشروط الترخيص , مع نفاذ الفقرة 5 من المادة 9.
المادة 24 الضمانات المالية للمواقع المرخصة للتخلص من النفايات
(1) يلزم توفير ضمانة مالية أو بوليصة تأمين للمواقع المرخصة للتخلص من النفايات من أجل تغطية التكاليف المتعلقة بمخاطر وقوع أضرار أو تكاليف تقليل أي ضرر ممكن ، بالاضافة الى تكاليف عمليات التنظيف وعمليات الرعاية اللاحقة ويتم دفع هذه الضمانات أو توثيقها مع وزارة البيئة.
(2)يجب أن تكون الضمانات المالية متناسبة مع كمية النفايات ، وتكاليف معالجتها ومستوى الخطر على صحة الإنسان وسلامة البيئة.
(3) يجب الحفاظ على الضمانات المالية أو جزء منها والمخصصة لعمليات طمر النفايات إلى الفترة التي يتم تحديدها وعلى الأقل لمدة 30 سنة فيما يتعلق بإعمال الصيانة والرعاية اللاحقة للموقع.
المادة 25 تسجيل منشآت طمر النفايات
(1) يجب تسجيل كل مكب للنفايات في سجل مواقع التخلص من النفايات في وزارة البيئة.
(2) عند إغلاق مكب للنفايات يقوم المشغل بالطلب من وزارة البيئة تقييم مكب النفايات من حيث المخاطر المحتملة التي يشكلها المكب على البيئة وعلى صحة الإنسان.
(3) تلزم وزارة البيئة المشغل باتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لمنع المخاطر الصحية أو الأضرار البيئية التي قد يشكلها المكب.
المادة 26 رخصة إدارة النفايات للحارقات (للحرق)
(1) دون الإخلال بأحكام المادة 22 من هذا القانون ، يتضمن طلب الحصول على رخصة للحرق وصفا للتدابير التي يتوجب أن تضمن :
-- أن تصميم المحطة وتجهيزها وتشغيلها على نحو تكون فيه متطلبات فئات النفايات التي يتم حرقها مأخوذة بعين الاعتبار ؛
-- أن يتم استرداد الحرارة المتولدة أثناء عملية الحرق ، بالقدر الممكن عمليا ، على سبيل المثال من خلال الجمع بين توليد الحرارة والطاقة ، وتوليد البخار أو التدفئة المركزية ؛
-- أن يتم تقليل كميات مخلفات عملية الحرق والضرر الكامن فيها وإعادة تدويرها عندما يكون ذلك مناسبا ،
-- أن يتم التخلص من مخلفات الحرق التي لا يمكن منعها أو تقليلها أو إعادة تدويرها وفقا لهذا القانون.
(2) على الرخصة الممنوحة من قبل السلطة المختصة لحرق النفايات أن :
-- تشير إلى فئات النفايات التي يمكن معالجتها ؛
-- تبين قدرة المحطة الإجمالية على حرق النفايات أو قدرتها على الحرق المشارك (co-incinerating) ؛
-- تحديد أساليب أخذ العينات والقياس المستخدمة للوفاء بالالتزامات المفروضة , للقياسات الدورية المحتملة والفعلية لملوثات الهواء والماء.
(3) بالإضافة إلى الفقرة 2 أعلاه على الرخصة الممنوحة من السلطة المختصة لمنشات حرق النفايات الخطرة أن :
-- تبين الكميات من الفئات المختلفة من النفايات الخطرة التي يمكن معالجتها ،
-- تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لتدفقات كميات النفايات الخطرة ، والحد الأدنى والحد الأقصى للقيم الحرارية والحد الأقصى لمحتوى الملوثات فيها على سبيل المثال لا الحصر ثنائي الفينيل متعدد الكلور(PCBs) ، ثلاثي الفينيل متعدد الكلور(PCTs) ، والكلور ، الفلور ، الكبريت والمعادن الثقيلة.
المادة 27 متطلبات قانونية إضافية متعلقة بإدارة النفايات الخطرة
(1) النفايات غير الموجودة في قائمة النفايات التي نشرت في نظام منفصل على انها خطرة ، أو الحالات التي يكون فيها محتوى النفايات غير معروف ، تعتبر نفايات خطرة حتى يتم تصنيفها كنفايات خطرة أو غير خطرة.
(2) لا يجوز السماح بخلط النفايات الخطرة مع غيرها من النفايات أو المواد الأخرى إلا بتصريح محدد ومسبق صادر عن وزارة البيئة.
(3) يعطى التصريح وفقا للفقرة 2 من هذه المادة إذا :
-- كان استخدام أو التخلص من النفايات يمكن أن يتم بكفاءة نتيجة للخلط اكثر منه في الحالات التي يوجد فيها معالجة منفصلة لهذه النفايات ؛
-- كانت المخاطر البيئية والصحية لا تزداد نتيجة عمليات الخلط ؛
-- كانت عملية الخلط لا تشكل خطرا على المياه والهواء والتربة والنبات والحيوان ؛
-- كانت عملية الخلط لا تسبب إزعاجا لأشخاص أو البيئة من حيث الضوضاء أو الرائحة ؛
-- كانت عملية الخلط لا تضر المنظر العام أو الأماكن ذات الأهمية الخاصة.
المادة 28 النماذج والبيانات وحفظ السجلات المتعلقة بالنفايات الصناعية السائلة وشبه الصلبة والنفايات الخطرة غير المنزلية
(1) على منتجي ومتداولي النفايات الصناعية السائلة وشبه الصلبة والنفايات الخطرة غير المنزلية الاحتفاظ بسجلات تتعلق بهذه النفايات على الشكل والعدد من النسخ المحددة من خلال تعليمات صادرة عن وزارة البيئة حول ما يلي :
-- النوع ، والتصنيف ، وكمية ومصدر النفايات ؛
-- النفايات المخزنة بشكل مؤقت ؛
-- النفايات التي تم تسليمها الى جامع وناقل النفايات ؛
-- النفايات التي تم استخدمها أو معالجتها من قبل منتجي النفايات ؛
-- النفايات التي تم تسليمها إلى الجهات القانونية الأخرى والأفراد في مجال معالجة النفايات ، إذا لم تكن معالجة النفايات قد تمت من قبل منتج النفايات ؛
-- بيانات عن طلب الرخصة حول عمليات معالجة النفايات المنظمة ضمن هذه المادة وفقا لهذا القانون ؛
-- النفايات المراد التخلص منها ؛
-- النفايات التي تمت معالجتها أو التخلص منها في الخارج
-- نقطة البداية والوجهة النهائية لنقل النفايات.
(2) على متداولي النفايات وفقا للفقرة 1 من هذه المادة:
-- إصدار نموذج تعريف مقرون بسجل الخصائص للنفايات المنوي نقلها بموجب هذا القانون ؛
-- أن يكون مسؤولا عن دقة البيانات الواردة في نموذج التعريف المشار اليه في هذه المادة ؛
-- عدم استلام النفايات دون الحصول على نموذج التعريف
-- تقديم نسخة من نموذج التعريف الى وزارة البيئة.
رابعاً: نقل النفايات الخطرة عبر الحدود
المادة 29 المتطلبات العامة بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود
تطبق الشروط العامة التالية على نقل النفايات الخطرة عبر الحدود :
-- جميع الشروط والمحظورات الواردة في قانون حماية البيئة ، وخاصة في المادة (6) ما لم يكن قد صدر إذن لأسباب خاصة تحددها وزارة البيئة وبالتشاور مع وزارة الصحة او الجهات الاخرى المعنية ؛
-- حركة النفايات عبر الحدود يجب أن تخضع إلى الوثائق الواردة في المرفق رقم(5) ؛
-- على النفايات التي تكون موضوعا للنقل عبر الحدود ان تكون مغلفة وتم وضع العلامات عليها، ويتم نقلها وفقا لتعليمات من وزارة البيئة تحدد المزيد من التفاصيل وبطريقة تمنع الضرر البيئي مع مراعاة احدث الممارسات في هذا المجال ؛
-- على النفايات أن تكون دائما مصحوبة بالوثائق المتوافقة مع المعايير الوطنية والمتفق عليها دوليا ، وفقا للتشريعات والتعليمات الوطنية والدولية ذات الصلة وذلك من النقطة التي تبدأ الحركة عبر الحدود منها وصولا الى التخلص منها وتطبق المادة 28 وفقا لذلك.
المادة 30 الإخطار (الاشعار) للنقل عبر الحدود
(1) في حالة وجود حركة داخل المملكة الأردنية الهاشمية فانه يتوجب على مولد النفايات أو مصدرها أن يخطر وزارة البيئة ، وبشكل مكتوب ، عن أي عملية نقل مقترحة للنفايات الخطرة.
(2) الإخطار يشمل على الأقل ما يلي :
-- معلومات عن مصادر وكمية وتكوين النفايات المراد نقلها عبر الحدود ، بما في ذلك هوية منتج النفايات ،
-- جرد مفصل للنفايات ومصادرها في حالة النفايات من أكثر من مصدر واحد وهوية المنتج الأصلي للنفايات ؛ إذا كان ذلك ممكنا
-- الترتيبات اللازمة لمسارات النقل والتأمين ضد الأضرار لاي طرف ثالث او من قبله.
-- التدابير التي يتعين اتخاذها لضمان سلامة النقل ؛
-- هوية مستقبل النفايات ، وموقع معالجتها والتخلص منها ونوع ومدة الترخيص التي تعمل من خلاله المنشأة ؛
-- معلومات تتعلق بالمعالجة ذات الصلة وعمليات التخلص النهائي ؛
-- أية شروط محددة لحركة النفايات (على سبيل المثال الالتزام باستخدام بعض النقاط الحدودية ، والمعلومات المقدمة عن الحركة إلى السلطة المختصة ، وطريقة وزمن النقل ، وصلاحية الترخيص ، وغيرها).
(3) لا يسمح لمولد النفايات أو المصدر ببدء نقل النفايات عبر الحدود حتى يحصل على تأكيد خطي من وزارة البيئة يشمل ما يلي :
-- أن يكون العقد المبرم بين المنتج أو المصدر ومشغل لإدارة النفايات موقع -- في حالة تصدير النفايات الخطرة أن يكون المخطر قد تلقى موافقة خطية من الدولة المستوردة ودول العبور ،
-- أن يكون المخطر قد تلقى بوليصة تأمين أو ضمان مصرفي في المبلغ المطلوب الضروري لتغطية تكاليف معالجة النفايات بشكل يضمن أنه ليس هناك تأثير كبير على البيئة.
(4) العقد المذكور في الفقرة 3 ، البند 1 من هذه المادة يجب أن يتضمن الالتزام :
-- من المخطر لاسترجاع النفايات إذا لم تكتمل الشحنة كما كان مخططا لها أو إذا كان قد تمت بشكل مخالف لهذا القانون والأنظمة التابعة له ؛
-- من المستقبل لتوفير شهادة إلى المخطر أن النفايات قد تم التخلص منها في بطريقة سليمة بيئيا في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 180 يوما بعد تلقي النفايات ،
المادة 31 النقل عبر الحدود حيث الأردن هو المقصد
(1) يمنع نقل النفايات الخطرة عبر الحدود بحيث تكون فيها المملكة الأردنية الهاشمية بلد المقصد او بلد عبور وتطبق احكام المادة ( 6 –ب) من قانون حماية البيئة بهذا الخصوص.
(2) في حالة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود التي وجهتها المملكة الأردنية الهاشمية ، تقوم وزارة البيئة بالرد خطيا على المخطر في غضون 60 يوما من وصول الإخطار برفض التصريح لهذه الحركة ، أو طلب معلومات إضافية.
المادة 32 الإخطار والموافقة العامة
(1) يمكن قبول الإخطار العام عندما تكون النفايات المنقولة التي لها نفس الخصائص الفيزيائية والكيميائية يتم شحنها بشكل منتظم إلى نفس الجهة التي تقوم بالتخلص منها من خلال نفس نقطة الخروج لبلد التصدير وعبر نفس نقطة الدخول لدولة الاستيراد ، وفي حالة العبور عبر نفس نقاط الدخول والخروج من دولة أو دول العبور.
(2) وعلى أساس الإخطار العام أعلاه ، فإن يمكن لوزارة البيئة أن تصدر الموافقة العامة (الترخيص) وتكون صالحة لمدة أقصاها 12 شهرا.
(3) وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة (2) ، يتم استعراض الموافقة العامة ويمكن التمديد لنفس الفترة من الزمن في حالة عدم وجود أي تغيير على الظروف ذات الصلة.
المادة 33 الإخطار والموافقة المحددة
(1) على كل شخص يتولى مسؤولية عملية نقل النفايات الخطرة عبر الحدود بإخطار وزارة البيئة عن حركة النفايات إما عند تسليم أو تسلم النفايات.
(2) على المتخلص من النفايات اخطار كل من المصدر والسلطة المختصة في دولة التصدير باستلامه النفايات المحددة وفي الوقت المناسب وبالانتهاء من أنشطته في إدارة هذه النفايات على النحو المحدد في الإخطار.
المادة 34 الضمان المالي للنقل عبر الحدود
(1) أي نقل للنفايات عبر الحدود يجب أن يكون مشمولا بتأمين سند أو أية ضمان وكما تتطلبها دولة الاستيراد أو أي دولة عبور.
(2) تفاصيل هذه الضمانات المالية يجب أن ينظم من خلال تعليمات صادرة عن وزارة البيئة.
المادة 35 إعادة نقل عبر الحدود غير مكتملة
عند وجود شحنة من النفايات الخطرة عبر الحدود والتي تم الموافقة عليها ولم يتم اكتمالها وفقا لشروط العقد ، فانه يتوجب على دولة التصدير ان تضمن بأن النفايات قيد يتم إعادتها إلى دولة التصدير من قبل المصدر ، وذلك إذا لم يتم إيجاد ترتيبات بديلة للتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا في غضون 90 يوما من وصولها إلى دولة الاستيراد.
المادة 36 النقل عبر الحدود بصورة غير مشروعة
إضافة لنظام (مسودة) التفتيش والرقابة البيئية لعام 2008 ، تعتبر الأنواع التالية من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود مخالفة للقانون:
-- النقل دون إخطار جميع الدول المعنية
-- النقل دون موافقة الدولة المعنية
-- النقل مع الحصول على موافقة الدول المعنية عن طريق التزوير أو الادعاء الكاذب أو الغش
-- النقل الذي لا يتفق بتفاصيله الملموسة مع الوثائق ذات الصلة
-- النقل الذي ينتج عنه تخلص متعمد من النفايات أو طرحها بما يتعارض مع القانون الوطني الساري والمبادئ العامة للقانون الدولي للبيئة.
خامساً: الرصد والإبلاغ والتفتيش والمراقبة لعمليات إدارة النفايات
المادة 37 برنامج مراقبة وحفظ السجلات والتزامات المنتجين ومتعهدي النفايات
(1) على منتجي النفايات الذين ينتج عن نشاطاتهم أكثر من (----)طن من النفايات (حدود الكميات تحددها وزارة البيئة) ومشغلي منشآت إدارة النفايات وضع برنامج مراقبة ورصد داخلي تحدده وزارة البيئة عن طريق تعليمات والاحتفاظ بالسجلات ذات الصلة.
(2) بالإضافة إلى المادة 23 على مشغلي منشآت إدارة النفايات تقديم تقرير سنوي لوزارة البيئة حول البيانات ذات الصلة بشأن إدارة النفايات على النحو الذي تحدده التعليمات الصادرة عن وزارة البيئة.
(3) وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ،فانه على المنتج أو المشغل القيام بإخطار وزارة البيئة وعلى أبعد تقدير في غضون 24 ساعة عن أية آثار بيئية كشفت عنها إجراءات المراقبة والرصد الداخلية.
المادة 38 المفتش البيئي
(1) على المفتش البيئي المسؤول على الصعيد الوطني القيام ببرنامج مراقبة لضمان التزام مشغل إدارة النفايات ومنتج النفايات بتلبية الشروط الواردة في الرخصة أو خلاف ذلك ، على أساس هذا القانون والأنظمة والتعليمات الداعمة له.
(2) على المفتش المحدد في الفقرة 1 من هذه المادة القيام بالتفتيش السنوي على المنشآت المرخصة لإدارة النفايات التي تشملها المادة 21 ، وشركات إنتاج النفايات التي تشملها المادة 12.
(3) على المفتش المحدد في الفقرة 1 من هذه المادة إخطار المشغل ومنتج النفايات قبل عملية التفتيش وله الحق في ممارسة الرقابة والتفتيش من دون أي إشعار في حالة وجود خطر وشيك على البيئة أو صحة الإنسان.
المادة 39 حقوق وواجبات المفتش البيئي
(1)على المشغل إن يساعد المفتش في أنشطة التفتيش.
(2) بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المخولة للمفتشين البيئيين واستكمالا لنظام (مسودة) التفتيش والرقابة البيئية لعام 2008 فان المفتش المذكور في المادة 39 له الحق في القيام بما يلي :
-- يلزم الشخص (الطبيعي أو الاعتباري) بتقديم كل ما يلزم من البيانات والوثائق والمعلومات ؛
-- وقف أو تعليق عمليات نقل النفايات ؛
-- فتح حاوية النفايات ذات الصلة ؛
-- أخذ عينات من النفايات ؛
-- تسجيل وقائع الحالة على شكل مرئي (فيديو ، صور ، الخ) ؛
-- اتخاذ جميع الخطوات الضرورية التي قد تكون مطلوبة لغرض إثبات الامتثال لشروط الرخصة والشروط القانونية الأخرى ذات الصلة ،
-- وقف العمليات إذا كانت البيئة أو صحة الإنسان في خطر كبير نتيجتها ،
(3) لا يجوز للمفتش أن يتسبب بالضرر الذي لا مبرر له و / أو التكاليف المفرطة للمشغل.
(4) في حالة أخذ العينات ، يتم حفظ عينة النفايات دون تغيير في طبيعتها لمصلحة أدلة الإثبات ويجب اخذ ثلاث عينات عينة يتم الاحتفاظ بها في الموقع وعينة في الاحتياط وعينة يتم استخدامها للاختبار أو لتقديمها كأدلة.
(5) على المفتش تقديم تقرير عن التفتيش يتم توقيع هذا التقرير من قبل ممثل المفتش وممثل أو موظف المشغل المعني يتم ترك نسخة واحدة من التقرير عند المشغل بعد اكتمال التقرير.
المادة 40 المفتش البيئي / قرارات ما بعد التفتيش
(1) بالإضافة إلى الحقوق والواجبات المخولة للمفتشين البيئيين واستكمالا لنظام (مسودة) التفتيش والرقابة البيئية لعام 2008 واستنادا إلى نتائج إجراءات المراقبة يجوز للمفتش بناء على قراره أن يبين ما يلي :
-- تحديد شروط خاصة لمستقبل عمل المنشاة ؛
-- يأمر باتخاذ تدابير تصحيحية بما في ذلك تحديد طبيعتها وتوقيتها ؛
-- تعليق العمل حتى تلبى الشروط والاحتياجات ؛
-- تنفيذ الغرامات وغيرها من وسائل المسؤولية القانونية عن تجاوزات الرخصة او الظروف الخاصة
-- إغلاق المنشاة إذا كان تشغيلها يسبب الضرر بالبيئة مخاطر صحية كبيرة ؛
-- يأمر بإصلاح الأضرار وإعادة الموقع إلى حالته السابقة.
(2) إذا تبين ان العمليات المقبلة أو أنشطة الإنتاج , وبناء على الخبرة المتولدة من الرقابة على أنشطة إدارة النفايات , قد تؤدي لخطر وشيك على البيئة أو صحة الإنسان ، فانه يجب تنفيذ قرارات المفتش على الفور بصرف النظر عن أي استئناف عالق ضد هذا القرارات.
سادساً: العقوبات
المادة 41 عقوبات السجن
(1) أي شخص يجمع ، يعالج ، يخزن ، ينقل أو يتخلص من النفايات بدون الترخيص او التفويض المطلوب في هذا القانون أو أي قانون آخر ذي صلة ، أو بقرار من السلطة المختصة فيما يتعلق بإدارة النفايات ، وبطريقة تؤدي إلى أو قد تؤدي إلى خطر على الحياة البشرية والصحة ، وتلوث الهواء أو الماء أو التربة ؛ أو إلى خطر كبير على الحياة النباتية والحيوانية يكون قد ارتكب جريمة ويعاقب بالسجن لمدة 3 أيام إلى 3 سنوات.
(2) كل من يلقي نفايات متفجرة أو قابلة للاشتعال أو سامة أو معدية ، بدون التصريح او التفويض القانوني اللازم المتعلق بإدارة النفايات وبطريقة تؤدي إلى أو قد تؤدي إلى خطر كبير على حياة البشر وصحتهم ؛ وتلوث الهواء والمياه أو التربة ؛ أو إلى خطر كبير على الحياة النباتية والحيوانية ، يكون قد ارتكب جريمة ويعاقب عليها بالسجن ما بين 1 و 5 سنوات.
(3) كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في (1) أو (2) من هذه المادة عن طريق الاهمال يخضع لدفع غرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.
المادة 42 العقوبات المالية
(1) تطبق غرامة قدرها 1000 الى 10000 دينار أردني على أي شخص اعتباري إذا كان هذا الشخص :
-- يطرح النفايات من دون ترخيص لإدارة النفايات (المادة 21 الفقرة 1) أو يقوم كليا أو جزئيا بالعملية التي تحتاج الحصول على ترخيص أو إشعار أو مخالفة لهذا التصريح أو الاشعار ؛
-- لا يأخذ في الامتثال للشروط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ؛
-- يعمل على نقل النفايات عبر الحدود على عكس ما جاء في الجزء السادس من هذا القانون.
(2) تطبيق غرامة مالية بمبلغ يتراوح بين 500 و 2000 دينار أردني على أي الشخص مكلف من خلال الشخص الاعتباري على النحو المحدد في الفقرة 1 من هذه المادة.
(3) تطبيق غرامة مالية بمبلغ يتراوح بين 10 و 1000 دينار أردني على أي شخص يلقي القمامة في الأماكن العامة ، أي تلويث الأماكن العامة بكميات قليلة من النفايات بلا مبالاة
سابعاً: الإغلاق والأحكام الانتقالية
المادة 43 الإجراءات الوقائية والعلاجية
(1) تقع المسؤولية على عاتق حكومة المملكة الأردنية الهاشمية للقيام بمهام إدارة النفايات المباشرة من حيث إجراءات الطوارئ أو أعمال التنظيف وذلك في حالة أن الشخص المسؤول لا يمكن تحديده في الوقت المناسب ،وان حماية الصحة والحياة النباتية والحيوانية والبيئة تتطلب العمل السريع والمباشر.
(2) وهذا الحكم في الفقرة 1 من هذه المادة لا يستثني اتخاذ الإجراءات التصحيحية ، واسترداد التكاليف.
(3) من أجل منع المزيد من الضرر والحد من الآثار الضارة على البيئة فان وزارة البيئة قد تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع الضرر والحد من زيادته على حساب الطرف الذي تسبب في النشاط غير المشروع الذي ادى لهذه الحالة.
المادة 44 المنشآت والعمليات القائمة
(1) المنشآت والعمليات القائمة للتخلص من النفايات والعاملة فعليا في وقت بدء نفاذ هذا القانون قد لا تستمر في العمل إذا لم يتم إنجاز الخطوات الواردة ادناه( وعلى أساس هذا القانون والانظمة النافذة) في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 3 سنوات بعد بدء نفاذ هذا القانون :
-- في غضون فترة ستة أشهر بعد بدء نفاذ هذا القانون ، على مشغل الموقع أو المنشأة ، اعداد خطة تتضمن التدابير التصحيحية التي يعتبرها المشغل لازمة للامتثال لمتطلبات هذا القانون والانظمة الأخرى ذات الصلة بإدارة النفايات ؛
وتقديم هذه الخطة الى السلطات البيئية للموافقة عليها ،
n بعد تقديم هذه الخطة تتخذ وزارة البيئة قرارا حول امكانية استمرار العمليات في المنشأة ؛
-- في حال الموافقة على الخطة تقوم وزارة البيئة بالسماح للقيام بالعمل الضروري وتحديد فترة انتقالية لاستكمال الخطة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الموافقة عليها.
-- في حال عدم موافقة وزارة البيئة على الخطة تقوم الوزارة باتخاذ قرار بشأن إغلاق المنشأة أو الموقع والرعاية اللاحقة له. وهذا القرار قد يحتوي على شروط محددة.
-- وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، إذا لم يكن الموقع مكب للنفايات أو موقع التخلص النهائي منها ، فانه يجب إغلاق الموقع في غضون 3 سنوات بعد بدء نفاذ هذا القانون.
-- وفي الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة ، إذا كان الموقع مكب للنفايات فانه يجب إغلاق الموقع في غضون 4 سنوات بعد بدء نفاذ هذا القانون.
(2) على قرار وزارة البيئة حول شروط التشغيل في المستقبل أو على إغلاق أي موقع أو منشأة ، والمنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة ، أن يتضمن وبشكل دائم على الشروط المتعلقة بمعالجة الضرر البيئي ، وبالرصد ، والرعاية اللاحقة.
(3)يتم تحديد تفاصيل الخطة وإجراءات وزارة البيئة على أساس هذه الخطة في تعليمات منفصلة.
المادة 45 الامتثال القانوني
(1) على جميع الأطراف تنسيق أنشطتها مع أحكام هذا القانون في غضون فترة سنة واحدة بعد دخوله حيز النفاذ.
(2) في حالة الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بأنشطة إدارة النفايات التي تدخل في نطاق هذا القانون ، في المقام الأول ، اذا لم يتم اتخاذ القرار ،فان أحكام قانون حماية البيئة وأحكام هذا القانون تكون نافذة.
المادة 46 تطبيق قانون حماية البيئة
عندما تكون أدوار ومسؤوليات الهيئات الحكومية الأخرى تتعلق بأحكام قانون حماية البيئة فان قانون حماية البيئة يكون نافذا ، حسب الاقتضاء ، وعلى نحو يكون متوافق مع أحكام هذا القانون.
المادة 47 التشريعات المساعدة
(1) بالإضافة إلى احكام المادة 8 ، الفقرة 1 يجب وضع التشريعات المساعدة وعلى النحو التالي:
(أ) يجب اعتماد الأنظمة الواردة في المواد 16.1 ، 19.5 و 27.1 بعد سنة واحدة من بدء نفاذ هذا القانون.
(ب) يجب اعتماد التعليمات الواردة في المواد 23.1 و 28.1 و 37.1 و 37.2 في غضون 6 أشهر بعد بدء نفاذ هذا القانون.
(ج) يجب وضع أنظمة وتعليمات مساعدة متعلقة بالنفايات الخاصة (مثل إطارات السيارات ونفايات البناء والهدم) ، وموافقة وزير البيئة عليها في غضون سنتين بعد بدء نفاذ هذا القانون.
(2) يقوم وزير البيئة مع وزير الصحة باعتماد لوائح إضافية بشأن:
-- أنشطة إدارة النفايات والواجبات فيما يتعلق بالنفايات الطبية ؛
-- أنشطة إدارة النفايات والواجبات فيما يتعلق بالأدوية البشرية ؛
-- متطلبات الصحة العامة لمختلف أنشطة وعمليات إدارة النفايات ؛
(3) يقوم وزير البيئة مع وزير الزراعة باعتماد لوائح إضافية بشأن :
-- المتطلبات المحددة المتعلقة بالنفايات الزراعية القابلة للتحلل ؛
-- الشروط والمتطلبات المتعلقة باستخدام الحمأة الناتجة عن محطات الصرف الصحي المنزلي في الزراعة ؛
-- الشروط والمتطلبات للنفايات الحيوانات ؛
-- الشروط والمتطلبات لمخلفات إنتاج واستخدام المواد الكيميائية في الزراعة والنفايات الناتجة عنها في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا القانون.
المادة 48 بطلان الأحكام
(1) في تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ، يلغى النظام رقم (27) لعام 2005 (نظام إدارة النفايات الصلبة) وينتهي العمل به.
(2) وفي نفس التاريخ ، تلغى المواد التالية من النظام رقم (24) لعام 2005 (نظام إدارة نقل وتداول المواد الضارة والخطرة) وينتهي العمل بها:
-- المادة (2-أ) (تعريف المواد الخطرة والنفايات الضارة)
-- المواد من (4- هـ) ، 6 ، 7 , 8 , 10 ، بقدر ما تتعلق بإدارة النفايات.
المرفق رقم(1) فئات النفايات
Q1 مخلفات الإنتاج أو الاستهلاك غير المحددة أدناه
Q2 المنتجات الخارجة عن المواصفات
Q3 المنتجات التي انتهى تاريخ صلاحية استخدامها
Q4 المواد المتسربة والفاقدة والتي تحولت إلى مادة أخرى نتيجة حادث ، بما في ذلك أي مواد ومعدات ، وما إلى ذلك ، تلوثت نتيجة الحادث
Q5 المواد الملوثة أو المتسخة نتيجة الإجراءات المعتمدة (على سبيل المثال من مخلفات عمليات التنظيف ، ومواد التعبئة والتغليف والحاويات ، وما إلى ذلك)
Q6 أجزاء غير قابلة للاستخدام (مثل والبطاريات المرفوضة ، المواد الحفازة المستنفذة ، وغير ذلك)
Q7 المواد التي لم تعد تؤدي الغرض (مثل الأحماض الملوثة والمذيبات الملوثة ، وأملاح التخفيف المستنفذة ، وغير ذلك)
Q8 مخلفات العمليات الصناعية (مثل الخبث ، ورواسب القيعان ، إلخ.)
Q9 مخلفات عمليات الحد من التلوث (مثل حمأة جهاز الغسل ، غبار الفلاتر ، مخلفات المرشحات ، الخ.)
Q10 مخلفات تصنيع الآلات والتجهيز (مثل مخلفات المخارط ، مخلفات تآكل الآت الطحن ، الخ.)
Q11 من مخلفات استخراج المواد الخام ومعالجتها (مثل مخلفات التعدين ومخلفات حقول النفط ، وغير ذلك)
Q12 المواد المركبة (المتلاعب بتركيبها) (مثل الزيوت الملوثة بثنائي الفينيل متعدد الكلور(PCBs) ، وما إلى ذلك)
Q13 أي مواد أو منتجات تم حظر استخدامها حسب القانون
Q14 المنتجات التي ليس لصاحبها فيها حاجة (مثل المواد المهملة الناتجة عن النشاطات الزراعة ، المنزلية ، والمكتبية والتجارية ، وغير ذلك)
Q15 المواد أو المنتجات الملوثة الناتجة عن إجراءات تاهيل الاراضي
Q16 أي مواد أو منتجات لم ترد في الفئات المذكورة أعلاه.
المرفق رقم(2) الخصائص التي تجعل النفايات الخطرة
H1 متفجرة : المواد والمستحضرات التي قد تنفجر تحت تأثير اللهب أو التي تكون أكثر حساسية للصدمات أو الاحتكاك من مادة dinitrobenzene.
H2 مؤكسدة : المواد والمستحضرات التي تظهر تفاعلات شديدة طاردة للحرارة عند اتصالها مع مواد أخرى ، وخاصة المواد القابلة للاشتعال.
H3 شديدة الاشتعال :
-- المواد السائلة والمستحضرات التي لها نقطة وميض أقل من 21 درجة مئوية (بما فيها السوائل القابلة للاشتعال بشكل كبير)
-- المواد والمستحضرات التي قد تصبح ساخنة وتشتعل فيها النيران عند الاتصال مع الهواء عند درجة حرارة الغرفة دون أي استخدام للطاقة .
-- المواد الصلبة والمستحضرات التي يمكن أن تشتعل فيها النيران بسهولة بعد الاتصال لفترة وجيزة مع مصدر للاشتعال والتي تستمر بالاحتراق أو أن تستهلك بعد إزالة مصدر الإشعال
-- المواد الغازية والمستحضرات القابلة للاشتعال في الهواء في الضغط الجوي العادي
-- المواد والمستحضرات التي عند اتصالها مع الماء أو الهواء الرطب ، تصدر بدرجة كبيرة الغازات القابلة للاشتعال وبكميات خطرة.
H3-B قابلة للاشتعال: المواد السائلة والمستحضرات التي لها نقطة وميض تساوي أو تزيد عن 21 درجة مئوية وأقل من أو تساوي 55 درجة مئوية.
H4 مخرشة : المواد والمستحضرات غير الأكالة والتي من خلال تماسها الفوري او المطول أو بصورة متكررة مع الجلد أو الغشاء المخاطي ، يمكن أن تسبب التهيجات.
H5 الضارة : المواد والمستحضرات التي إذا تم استنشاقها أو ابتلاعها أو عند اخترقها للجلد قد تسبب مخاطر صحية محدودة.
H6 السامة : المواد والمستحضرات (بما فيها المواد والمستحضرات شديدة السمية) التي إذا ما تم استنشاقها أو ابتلاعها أو عند اخترقها للجلد قد تسبب مخاطر صحية حادة ومزمنة وقد تتسبب بالموت.
H7 مسرطنة : المواد والمستحضرات التي إذا تم استنشاقها أو ابتلاعها أو عند اخترقها للجلد قد تسبب السرطان أو تزيد من حدوثه.
H8 الأكالة : المواد والمستحضرات التي قد تدمر الأنسجة الحية عند الملامسة( الاتصال).
H9 المعدية : المواد التي تحتوي على الكائنات الحية الدقيقة أو المواد السامة التي يعرف أو يعتقد أنها تسبب المرض في الإنسان أو غيره من الكائنات الحية.
H10 مسبب للتشوهات الجنينية : المواد والمستحضرات التي إذا تم استنشاقها أو ابتلاعها أو عند اخترقها للجلد قد تسبب والتشوهات الخلقية غير الوراثية أو تزيد من حدوثها.
H11 مطفرة : المواد والمستحضرات التي إذا تم استنشاقها أو ابتلاعها أو عند اخترقها للجلد قد تحدث عيوب وراثية جينية أو تزيد من وقوعها.
H12 المواد والمستحضرات التي تطلق غازات سامة أو غازات سامة جدا عند الاتصال مع الماء او الهواء ، أو الحامض.
H13 المواد والمستحضرات القادرة على وبأي وسيلة ، إنتاج مادة أخرى بعد التخلص منها , مثل المادة المرتشحة التي تمتلك أي من الخواص المدرجة أعلاه.
H14 السامة للبيئة : المواد والمستحضرات التي تشكل او قد تشكل مخاطر فورية أو لاحقة لواحد أو أكثر من عناصر البيئة.
المرفق رقم(3) العمليات التي قد تؤدي إلى الاسترجاع
R 1 الاستخدام كوقود بشكل أساسي أو وسائل أخرى لتوليد الطاقة
R 2 استخلاص المذيبات /إعادة التجديد
R 3 إعادة التدوير / استخلاص المواد العضوية التي لا تستخدم كمذيبات (بما فيها المعالجة البيولوجية لإنتاج الأسمدة وغيرها من عمليات التحول)
R 4 تدوير / استصلاح المعادن والمركبات المعدنية
R 5 إعادة التدوير / استخلاص المواد غير العضوية الأخرى
R 6 إعادة تجديد الأحماض أو القواعد
R 7 استرداد المكونات المستخدمة لمكافحة التلوث
R 8 استرداد عناصر من المواد الحفازة
R 9 إعادة تكرير الزيوت المعدنية وغيرها من إعادة استعمال الزيوت
R 10 المعالجة الأرضية مما يؤدي إلى فائدة للزراعة أو النظام البيئي
R 11 استعمال النفايات الناتجة من أي من العمليات المرقمة من R 1 إلى R 10
R 12 تبادل النفايات للإحالة إلى أي من العمليات المرقمة من R1 إلى R 11
13 R تخزين النفايات في انتظار أي من العمليات المرقمة من R 1 إلى 12 R (باستثناء التخزين المؤقت ، او انتظار الجمع في الموقع الذي تنتج فيها)
المرفق رقم(4)عمليات التخلص
1 D الطرح على أو في الأرض (مثل الطمر ، الخ.)
2 D المعالجة الأرضية (مثل التحلل الحيوي للنفايات السائلة أو نفايات الحمأة في التربة وما إلى ذلك)
3 D التجميع السطحي (مثل وضع النفايات السائلة أو نفايات الحمأة داخل الحفر والبرك وما إلى ذلك)
4 D مكب النفايات ذو التصميم الهندسي الخاص (مثل وضع النفايات في خلايا منفصلة ومغلقة ومعزولة عن بعضها البعض وعن البيئة ، الخ.)
5 D الطرح داخل حيز مائي عدا البحار / المحيطات
6 D الطرح داخل البحار / المحيطات بما في ذلك قاع البحر
7 D المعالجة البيولوجية غير المحددة في هذا المرفق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يتم التخلص منها عن طريق أي من العمليات المرقمة من
1 D - 9 D
8 المعالجة الفيزيوكيماوية العلاج غير المحددة في هذا المرفق والتي تنتج عنها مركبات أو مزائج يتم التخلص منها عن طريق أي من العمليات المرقمة من 1 D - 11 D (مثل التبخير والتجفيف وcalcinations ، إلخ.)
9 D الترميد على الأرض
10 D الخلط أو المزج قبل الشروع بأي من العمليات المرقمة من 1 D - 9 D
11 D إعادة التغليف قبل الشروع بأي من العمليات المرقمة من 1 D - 10 D
12 D التخزين في انتظار أي من العمليات المرقمة من 1 D - 11D (باستثناء التخزين المؤقت ، او انتظار الجمع في الموقع الذي تنتج فيه)
المرفق رقم(5) المعلومات التي يجب توفرها في وثيقة نقل النفايات الخطرة أو الصناعية
1. مُصدر النفايات (1)
2. مولد (مولدي) النفايات وموقع تولدها (1)
3. التخلص من النفايات والموقع الفعلي للتخلص (1)
4. ناقل (ناقلي) النفايات (1) أو وكيله (وكلائه)
5. موضوع الإشعار العام أو المنفرد
6. تاريخ بدء النقل عبر الحدود والتواريخ والتوقيع على الاستلام من قبل كل شخص يتولى مسؤولية النفايات
7. وسائل النقل (الطرق والسكك الحديدية والطرق المائية الداخلية والبحرية والجوية) ، بما في ذلك بلدان التصدير والعبور والاستيراد ، وكذلك نقاط الدخول والخروج المحددة.
8. وصف عام للنفايات (الحالة الفيزيائية ، واسم وتصنيف (UN) المناسب ، ورقم (UN) ، ورقم ( H,Y) , حسب الاقتضاء)
9. معلومات عن الاحتياجات الخاصة للتداول بما فيها حالات الطوارئ في حالة وقوع حوادث
10. نوع وعدد الطرود
11. الكمية بالوزن / الحجم
12. الإعلان (شهادة) من قبل المنتج أو المصدر أن المعلومات صحيحة
13. الإعلان (شهادة) من قبل المنتج أو المصدر تبين عدم ممانعة السلطات المختصة في جميع الدول المعنية التي هي أطراف في عملية النقل.
14. شهادة من المتخلص من النفايات على تلقي المنشأة المحددة للتخلص وإشارة إلى طريقة التخلص والتاريخ التقريبي للتخلص من النفايات.
لتحميل قانون الاطار العام لادارة النفايات اضغط هنا
إستمع الآن