قوانين وتشريعات بيئية

النظام القانوني لحماية البيئة في الأردن

تطور النظام التشريعي لحماية البيئة في الأردن خلال العقود الماضية من كونه مجموعة متعددة من النصوص الواردة في تشريعات قطاعية مختلفة لم يكن يسودها الانسجام، إلى منظومة متطورة من التشريعات المتكاملة والمتجانسة في النصوص والمعتمدة على التطور التشريعي الوطني والعالمي والاستجابة للمستجدات العلمية والتحديات البيئية الرئيسية في الأردن.

وقد تميزت هذه المنظومة بصدور قانون البيئة الأردني كقانون مؤقت عام 2003 ومن ثم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب عام 2006 وهذا القانون وفر المظلة التشريعية المناسبة لإصدار الأنظمة والتعليمات التفصيلية المختلفة المتعلقة بحماية البيئة. وتالياً عرض مفصل لأهم التشريعات البيئية المطبقة حاليا في الأردن:

 

التعاون الخارجي والاتفاقيات الدولية

يولي الأردن اهتماما متزايدا للتعاون الخارجي في المجالات البيئية المختلفة كما ويحرص على إدراج الاعتبارات البيئية ضمن الاتفاقيات الخارجية التي يقوم بإبرامها مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث كان الأردن أول دولة تجري مراجعة بيئية لاتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية وقد نصت إحدى مواد الاتفاقية التي وقعت عام 2000 على ضرورة ألا يكون تشجيع التجارة على حساب الالتزام بالتشريعات البيئية وركزت على منع والحد من التلوث وحماية الحياة البرية والمناطق المحمية.

كما أن الأردن من الدول الأعضاء في مسيرة برشلونة والشراكة الأورومتوسطية وهو من أوائل الدول الموقعة على اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي حيث تتضمن هذه الاتفاقية التي وقعت عام 1997 ودخلت حيز التنفيذ عام 2002 بنودا خاصة بالتعاون البيئي والتنمية المستدامة وذلك في مجالات التصحر وحماية البيئة البحرية والإدارة المائية والنفايات واستخدامات الطاقة ومنع التلوث الصناعي والزراعي واستخدام الأدوات المتقدمة في الإدارة البيئية.

كما تطرقت البنود الخاصة بالتعاون ضمن القطاعات التنموية الأخرى مثل الزراعة والسياحة إلى الاعتبارات البيئية ضمن تلك القطاعات. وجدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية تركز على ضرورة المقاربة بين التشريعات والمواصفات الأردنية والأوروبية والتأكد من كفاءة الأطر المؤسسية والتنظيمية اللازمة لتحقيق أحد أهم أهداف الاتفاقية وهو إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

وقد خطى الأردن خطوات واسعة في مجال المقاربة والتطوير التشريعي والمؤسسي من خلال برنامج دعم تنفيذ اتفاقية الشراكة الأردنية الأوروبية حيث حصلت وزارة البيئة على دعم فني في مجال تعزيز قدراتها المؤسسية وتحديد أولوياتها للمقاربة مع التشريعات البيئية الدولية والأوروبية.

كان الأردن من أوائل الدول التي وضعت وأقرت خطة عمل ضمن سياسة الجوار الأوروبية وقد لعب الأردن من خلال وزارة البيئة دورا بارزا في تطوير برنامج العمل الخاص بمبادرة أفق 2020 والتي تشكل الإطار المتكامل للتعاون البيئي الإقليمي ضمن سياسة الجوار الأوروبية. وتشيد المفوضية الأوروبية في عدة مناسبات إلى الانجازات التي يحققها الأردن في مجال الإصلاح البيئي والى دوره الاستراتيجي في التعاون البيئي الأورومتوسطي.

 

قانون حماية البيئة رقم (52) لسنة 2006

المادة 1

يسمى هذا القانون (قانون حماية البيئة لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة وزاة البيئة
امين عام الوزارة  الامين العام
البيئة المحيط الذي يشمل الكائنات الحية وغير الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط به من هواء وماء وتربة وتفاعلات اي منها وما يقيمه الانسان من منشآت فيه.
عناصر البيئة الماء والهواء والارض وما تشتمل عليها.
التلوث اي تغيير في عناصر البيئة مما قد يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى الاضرار بالبيئة او يؤثر سلبا على عناصرها او يؤثر على ممارسة الانسان لحياته الطبيعية او ما يخل بالتوازن الطبيعي.
التدهور التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها او يشوه من طبيعتها او يستنزف مواردها او يضر بالكائنات الحية او الآثار.
حماية البيئة المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها او تلوثها او الاقلال منها ضمن الحدود الآمنة من حدوث التلوث وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعية والانسان ومواردهم.
التنمية المستدامة التنمية التي تستخدم الموارد الطبيعية بطريقة تصونها للاجيال القادمة وتحافظ على التكامل البيئي ولا تتسبب في تدهور عناصر ومكونات الانظمة البيئية ولا تخل بالتوازن بينها.
القاعدة الفنية وثيقة تحدد فيها خصائص الخدمة او المنتج او طرق الانتاج وانظمة الادارة وقد تشمل ايضا المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج او تقتصر على اي منها وتكون المطابقة لها الزامية.
المحكمة المحكمة المختصة.

 

المادة 3

أ . تعتبر الوزارة الجهة المختصة بحماية البيئة في المملكة ويترتب على الجهات الرسمية والاهلية تنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه وذلل تحت طائلة المسؤولية القانونية المنصوص عليها فيه وفي اي تشريع آخر.

ب. تعتبر الوزارة المرجع المختص على المستوى الوطني والاقليمي والدولي فيما يتعلق بجميع القضايا والشؤون البيئية وبالجهات المانحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

المادة 4

تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:

أ . وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.

ب. اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة ومكوناتها.

ج. مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا للمعايير المعتمدة.

د . اصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والاسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص اي منها او تجديد ترخيصها وفق الاصول القانونية المقررة.

هـ. المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع لضمان تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.

و. اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها.

ز. وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية.

ح. تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.

ط. الموافقة على انشاء المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها والاشراف عليها.

ي. اعداد خطط الطوارىء البيئية.

ك. اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة وتعتبر الوزارة الجهة المختصة باصدار تقارير عن حالة البيئة في المملكة.

ل. تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها.

المادة 5

تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة بشؤون البيئة محليا وعربيا ودوليا المحافظة على عناصر البيئة ومكوناتها من التلوث والعمل على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بشؤون البيئة.

المادة 6

أ . تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة.

ب. يحظر ادخال اية نفايات خطرة الى المملكة وتحدد هذه النفايات بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ج. في حال اكتشاف اي نفايات خطرة تم ادخالها للمملكة او تم ادخال اي ملوثات للبيئة اليها بصورة غير مشروعة تعمل الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اعادتها لمصدرها على حساب الجهة التي ادخلتها للمملكة وتحميلها الغرامات والنفقات والخسائر التي تعرضت لها المملكة.

د. يعاقب كل من خالف احكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن (20000) عشرين الف دينار او بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة او بكلتا العقوبتين معا.

المادة 7

أ . لمقاصد هذا القانون، يمنح الموظف من ذوي الاختصاص الذي يسميه الوزير خطيا بناء على تنسيب الامين العام صفة الضابطة العدلية وله الحق في الدخول الى اي محل صناعي او تجاري او حرفي او زراعي او اي منشأة او مؤسسة او اية جهة اخرى يحتمل تأثير انشطتها باي صورة من الصور على عناصر البيئة ومكوناتها للتأكد من مطابقتها ومطابقة اعمالها للشروط البيئية المقررة.

ب. 1. للوزير بناء على تنسيب الامين العام انذار المنشأة او المؤسسة او المحل المخالف او اي جهة مخالفة اخرى وتحديد مدة الازالة المخالفة فاذا تخلف عن ازالتها يحال المخالف الى المحكمة.

2. للوزير في الحالات الطارئة او الخطرة وبناء على تقرير لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية اصدار قرار بازالة المخالفة على نفقة المخالف او الاغلاق التحفظي لاي من الجهات التي ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة قبل صدور قرار من المحكمة.

ج. يعاقب مرتكب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة، بعد انتهاء مدة الانذار وعدم ازالة المخالفة خلال المدة المحددة فيه، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي حالة التكرار للمرة الثانية تضاعف الغرامة وفي حالة التكرار للمرة الثالثة تغلق المنشأة لحين ازالة المخالفة.

المادة 8

مع مراعاة احكام اي تشريع آخر، يحظر تحت طائلة المسؤولية القانونية القاء اي مادة ملوثة او ضارة بالبيئة البحرية في المياه الاقليمية للمملكة او على منطقة الشاطىء ضمن الحدود والمسافات التي يحددها الوزير بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 9

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم طرح او سكب من اي منها مواد ملوثة او تفريغها او القائها في المياه الاقليمية للمملكة او منطقة الشاطىء.

ب. يلتزم من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة، وفي حال تخلفه عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويتم حجز الباخرة او السفينة او المركب بكامل محتويات اي منها الى ان يتم دفع المبالغ المترتبة عليها.

المادة 10

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسة وعشرين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بقطف المرجان والاصداف واخراجها من البحر او تاجر بها او تسبب بالاضرار بها باي صورة من الصور.

المادة 11

أ . 1. يحظر طرح اي مواد ضارة بسلامة البيئة او تصريفها او تجميعها سواء كانت صلبة او سائلة او غازية او مشعة او حرارية في مصادر المياه.

2. يمنع تخزين اي مواد ورد ذكرها في البند (1) من هذه الفقرة على مقربة من مصادر المياه ضمن الحدود الآمنة التي يحددها الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية وبحيث تشمل حماية الاحواض المائية في المملكة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ب. يعاقب كل من قام باي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين ويلزم بازالة اسباب المخالفة خلال المدة التي تحددها المحكمة بناء على تقرير فني واذا تخلف عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل نفقات ادارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة الي حددتها المحكمة لازالتها.

المادة 12

أ . تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ب. يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسماية دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.

ج. يغرم صاحب المركبة او الآلية او الشخص الذي يتسبب باحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا.

المادة 13

أ . تلتزم كل مؤسسة او شركة او منشأة او اي جهة يتم انشاؤها بعد نفاذ احكام هذه القانون وتمارس نشاطا يؤثر سلبا على البيئة باعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها ورفعها الى الوزارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب. للوزير ان يطلب من اي مؤسسة او شركة او منشأة او جهة قبل نفاذ احكام هذا القانون وتمارس نشاطا يؤثر على البيئة اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي لمشاريعها اذا استدعت ذلك متطلبات حماية البيئة.

المادة 14

أ . للوزير بناء على تنسيب الامين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة للجهات المانحة من المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية.

ب. للوزارة حق الاشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها.

المادة 15

لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، تشكيل لجنة استشارية تمثل فيها الجهات المعنية بالبيئة على ان يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص يحدد عددهم وتعيين رئيس هذه اللجنة وصلاحياتها ومهامها وسائر الامور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.

المادة 16

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق حماية البيئة) للانفاق منه على حماية البيئة والمحافظة على عناصرها في سياق تحقيق الاهداف والغايات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.

المادة 17

أ . تتكون الموارد المالية للصندوق من المساعدات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من المؤسسات العامة والهيئات الاهلية والخاصة والهيئات العربية والاقليمية والدولية على ان يوافق مجلس الوزراء على الموارد التي تقدم للصندوق من الجهات الاجنبية، والرسوم والاجور والغرامات المستوفاة بموجب هذا القانون.

ب. تحدد الاجراءات الخاصة المتعلقة بايداع اموال الصندوق وحفظها وصرفها واوجه انفاقها وفقا لنظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية.

المادة 18

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام النظام والتعليمات المتعلقة بحماية البيئة في المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد وردت في هذا القانون او اي تشريع آخر.

المادة 19

أ . على اصحاب المصانع او المركبات او الورش او اي جهة تمارس نشاطا له تأثير سلبي على البيئة وتنبعث منها ملوثات بيئية تركيب اجهزة لمنع او اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع او تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الملوثات قبل انبعاثها من المصنع او المركبة في الجو الى الحد المسموح به حسب المواصفات المعتمدة.

ب. كل من ارتكب من اصحاب المصانع اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها خلال المدة التي يحددها الوزير او من يفوضه، يحال الى المحكمة التي لها حق اصدار قرار باغلاق المصنع والحكم على المخالف بالحبس لمدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على ثلاثين يوما او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار، او بكلتا هاتين العقوبتين مع الزامه بازالة المخالفة خلال المدة التي تحددها لذلك وتغريمه مبلغا لا يقل عن خمسين دينارا ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن ازالة المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة لازالتها.

ج. 1. يعاقب كل من ارتكب من اصحاب المركبات او سائقيها اي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ولم يقم بازالتها او تخفيضها الى الحدود المسموح بها بموجب التعليمات الصادرة لهذه الغاية وخلال المدة المحددة بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا ويتم حجز الرخصة لحين تصويب المخالفة.

2. على الجهات الرسمية التي تقوم بترخيص المركبات عدم ترخيصها او تجديد ترخيصها الا اذا كانت المركبة مستوفية للمواصفات المعتمدة.

د. يعاقب كل من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الاعلى لعقوبة الحبس او عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) منها في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة امثال الحد الاعلى لعقوبة الحبس في حالة التكرار لاي مرة لاحقة.

المادة 20

ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي قانون آخر نافذ المفعول.

المادة 21

أ . تؤول جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق والمشاريع العائدة للمؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة.

ب. ينقل الموظفون والمستخدمون من المؤسسة العامة لحماية البيئة الى الوزارة وذلك وفقا لاحكام نظام الخدمة .المدنية المعمول به.

المادة 22

للوزير ان يفوض الامين العام او المحافظ او مدير البيئة في المحافظة ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 23

للوزارة بموافقة مجلس الوزراء ان تفوض ايا من مهامها او صلاحياتها الى اي من الوزارات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ذات العلاقة في مجال حماية البيئة على ان يكون التفويض خطيا محددا.

المادة 24

يتم ترخيص وتجديد ترخيص الجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال حماية البيئة من الجهات المعنية بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة وفق تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 25

أ . يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:

1. نظام حماية الطبيعة.

2. نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة.

3. نظام حماية المياه.

4. نظام حماية الهواء.

5. نظام حماية البيئة البحرية والسواحل.

6. نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.

7. نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها.

8. نظام ادارة النفايات الصلبة.

9. نظام تقييم الاثر البيئي.

10. نظام حماية التربة.

11. نظام الرسوم والاجور.

12. نظام صندوق حماية البيئة.

ب. تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 26

يلغى قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 على ان تبقى الانظمة الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان تعدل او تلغى او يستبدل غيرها بها.

المادة 27

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

الأنظمة الصادرة في مجال حماية البيئة

صدرت في الأعوام 2005-2007 عدة أنظمة منبثقة عن قانون حماية البيئة لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية وهي:

1ـ النظام رقم 24 / 2005 نظام إدارة المواد الضارة والخطرة نقلها وتداولها / صادر بمقتضى البند (7) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003. نصت المادة الثانية من هذا النظام على ضرورة إصدار الجداول التي تتضمن كل من: المواد الضارة والخطرة، المواد المحظورة، المواد المقيدة، والنفايات الضارة والخطرة على أن يتم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية . وقد الزمت الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظام بإصدار التعليمات المتعلقة بتجديد الأسس والشروط والوسائل والطرق العلمية والفنية اللازمة لنقل المواد الضارة والخطرة وجمعها وتخزينها ومعالجة النفايات والتخلص منها. كما نصت المادة (10) من النظام على إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه وخاصة المتعلقة بإدارة النفايات الطبية الخطرة والتخلص منها وإدارة النفايات الضارة والخطرة وتداولها وإدارة المواد الضارة والخطرة وتداولها والأجور التي تتقاضها الوزارة مقابل خدماتها.

2ـ النظام رقم 25 / 2005 نظام حماية التربة/ صادر بمقتضى البند (10) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003 . ووفقاً بهذا النظام يتوجب على الوزارة أن تصدر التعليمات المتعلقة بزراعة أنواع مناسبة من الأشجار والشجيرات والأعشاب للحد من تعرية التربة وتآكلها وفقاً للفقرة (ط) من المادة (3) من النظام وكذلك التعليمات المتعلقة باستعمال الحمأة المعالجة للغايات الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة، وحماية التربة من الآثار الضارة للغبار الصناعي والمخلفات الصلبة والمخلفات الصناعية الصلبة والسائلة ومن المياه العادمة غير المعالجة وفقاً للمادة السادسة من النظام.

3ـ النظام رقم 26 / 2005 نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة/ صادر بمقتضى البند (2) من الفقرة (23) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003.

4ـ النظام رقم 27 / 2005 نظام إدارة النفايات الصلبة/ صادر بمقتضى البند (8) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003.

5ـ النظام رقم 28 / 2005 نظام حماية الهواء/ صادر بمقتضى البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003. وقد نصت الفقرة (أ) من المادة (8) من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة بالحد من ملوثات الهواء الناجمة عن المركبات بما في ذلك إجراء الفحص الفني لها، ووفقاً للمادة (15) من النظام يتوجب أيضا إصدار التعليمات المتعلقة باجتماعات اللجنة الفنية المشكلة وفقاً لاحكامه.

6ـ النظام رقم 29 / 2005 نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية/ صادر بمقتضى البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة 2003. وقد نصت المادة (8) من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة بحماية وإدارة أي موائل لاحصاء نادرة نباتية كانت أو حيوانية أو ذات طابع جمالي. كما نصت المادتين (9) و(10) من النظام على إصدار التعليمات المتعلقة وأسس وشروط القيام بأي أنشطة ضمن حدود أي منها بما في ذلك استغلال الموارد الطبيعية.

7ـ النظام رقم 37 / 2005 نظام تقييم الأثر البيئي/ صادر بمقتضى البندين (9) و (11) من الفقرة (أ) من المادة (23) من قانون حماية البيئة (1) لسنة 2003.

8ـ النظام رقم 51 / 1999 نظام حماية البحرية والسواحل/ صادر بمقتضى المادة (34) من قانون حماية البيئة رقم (12) لسنة 1995 حيث الزم هذا النظام باستيفاء مبالغ لا تقل عن ستة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر ألف دينار من المسؤول عن تلوث البيئة البحرية مقابل إزالة هذا التلوث.

 

تشريعات أخرى

بالإضافة إلى القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة، تتضمن المنظومة التشريعية الأردنية مجموعة من القوانين والأنظمة التي تحمي البيئة بصورة غير مباشرة ومن أهم هذه التشريعات:

أولاً: التشريعات المتعلقة بالمياه العادمة والصرف الصحي وتشمل كل من:

• قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 .

• قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

• قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 .

• قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 .

• نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم (1) لسنة 1978.

• نظام الصرف الصحي رقم (66) لسنة 1994.

• تعليمات صرف المياه العادمة الصناعية والتجارية إلى شبكة الصرف الصحي رقم (1) لسنة 1998 .

• تعليمات معالجة الفضلات المشعة الناتجة عن الاستخدامات السليمة للطاقة النووية.

• المواصفة القياسية الأردنية رقم 202 لسنة 1991 الخاصة بالمياه العادمة الخارجة من المصانع.

• المواصفة القياسية الأردنية رقم 893 لسنة 1995 الخاصة بمياه الصرف الصحي المعالجة.

ثانياً: التشريعات المتعلقة بالبيئة البحرية، وتشمل بالإضافة إلى قانون حماية البيئة وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول يهما ما يلي:

• قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 .

• نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم (32) لسنة 1972 .

• تعليمات تقدير أضرار التلوث الناتج عن السفن.

• تعليمات تخزين ومناولة المواد الخطرة من والى الميناء.

ثالثاً: التشريعات المتعلقة بالأراضي واستعمالاتها وتشمل كل من:

• قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1925.

• نظام تنظيم استعمالات الأراضي رقم (6) لسنة 2007.

رابعاً: التشريعات المتعلقة بالوقاية الإشعاعية والأمان النووي:

• قانون الطاقة النووية رقم (42) لسنة 2007 .

• الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي رقم (43) لسنة 2007 .

• قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1999 .

• قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 .

• نظام أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الإشعاعي رقم (33) لسنة 2003.

• تعليمات العمل الإشعاعي رقم (2) لسنة 1990 .

• تعليمات إزالة التلوث المكاني.

• تعليمات معالجة الفضلات المشعة الناجمة عن الاستخدامات السليمة للطاقة النووية.

• تعليمات ضباط الوقاية الإشعاعية (3) لسنة 1990.

• تعليمات إدارة الفضلات المشعة والتخلص منها بشكل آمن رقم (1) لسنة 1997.

خامساً: التشريعات المتعلقة بالتربة والأراضي الزراعية وتشمل كل من:

• قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 .

• قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002 .

• قانون إدارة أملاك الدولة رقم (20) لسنة 1973 .

• قانون تطوير وادي الأردن رقم (19) لسنة 1988.

• قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966.

• نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم (53) لسنة 1977.

• المواصفة القياسية الأردنية رقم 1145 لسنة 1996 لاستعمالات الحمأة المعالجة في الزراعة.

• أمر الدفاع المدني رقم (1) لسنة 1993 الخاص بالحفاظ على الثروة الحرجية.

سادساً: التشريعات المتعلقة بالمياه السطحية والجوفية:

• قانون الصحة العامة رقم (54) لسنة 2002 .

• قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 .

• نظام مراقبة المياه الجوفية رقم (85) لسنة 2002.

• نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل المناطق البلدية رقم (1) لسنة 1978 .

• نظام التعدين رقم (131) لسنة 1966 .

• المواصفة القياسية الأردنية رقم 286 / 97 الخاصة بمياه الشرب.

• المواصفة القياسية الأردنية رقم 287 / 97 الخاصة بأخذ عينات مياه الشرب.

• المواصفة القياسية الأردنية 200 / 87 الخاصة بالمياه المعدنية.

اتفاقيات دولية متعلقة بالبيئة انضم إليها الأردن

قامت المملكة الأردنية الهاشمية بالمصادقة على اغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة، ومن المهم أن يتم تحويل هذا الاتفاقيات أو المبادئ الواردة فيها إلى نصوص قانونية وطنية وإجراء التعديلات التشريعية للمواءمة مع تلك المعاهدات والاتفاقيات ومن أهمها:

□ اتفاقية تغير المناخ وبرتوكول كيوتو.

□ اتفاقية التنوع الحيوي وبرتوكول كرتهينه للسلامة الإحيائية.

□ اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها موائل للطيور المائية.

□ اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات المهاجرة (اتفاقية الأنواع المهاجرة أو اتفاقية بون) والاتفاقيات الخاصة بالمحافظة على طيور الماء المهاجرة الإفريقية – الاوروآسيوية (AEWA) .

□ اتفاقية جدة لحماية البحر الأحمر.

□ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) .

□ اتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

□ اتفاقية التجارة الدولية في النباتات والحسونات البرية المهددة بالانقراض (CITES).

□ اتفاقية بازل لمكافحة النقل والاتجار بالمواد الكيماوية الخطرة.

□ الالتزامات المترتبة على الأردن بموجب اتفاقية فينا وبرتوكول مونتريال للمواد المستنزفة لطبقة الأوزون.

□ اتفاقية ستوكهولم للملوثات العضوية الثابتة (POPS) .

□ اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء الموافقة المسبقة على المواد الكيماوية ومبيدات آفات معينه خطرة متداولة في التجارة الدولية (PIC).

□ اتفاقية(Marpol) لحماية البيئة البحرية 1973ـ 1978.

□ اتفاقية جدة لحماية البيئة البحرية.

□ اتفاقية لندن لحماية البيئة البحرية من النفايات 1972.

□ اتفاقية حضر إنتاج وتطوير واستخدام الأسلحة البيولوجية والكيماوية 1972م.

□ بروتوكول سنة 1978 والمتعلق بالاتفاقية الدولية للحد من التلوث الناتج عن الشحن.

□ معاهدة منع التجارب النووية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجي وتحت الماء.