20 حزبا وسطيا يتقدمون بمسودة مشروع قانون انتخاب (كامل المسودة)

20 حزبا وسطيا يتقدمون بمسودة مشروع قانون انتخاب (كامل المسودة)
الرابط المختصر

وضع 20 حزبا وسطيا اليوم الأحد، مسودة مقترحات لمشروع قانون للانتخاب، تضمن تعديل 12 بندا، من أبرزها تخفيض عدد مقاعد مجلس النواب من 130 الى 100 مقعد، وتخصيص ما نسبته  41% منها الى القوائم الحزبية الموحدة، و 59 % منها للدوائر المحلية.

 

كما تضمنت المقترحات التي أعلنها أمين عام حزب العدالة والاصلاح، نظير عربيات، في مؤتمر صحفي،  دمج جميع الكوتات (مرأة، مسيحي، شركسي/شيشاني) في القائمة الحزبية الموحدة، لتصبح شرطا من شروط تشكيل القائمة، مع الحفاظ على حقهم في الترشح في الدائرة المحلية على أساس تنافسي.

 

 

وشملت المقترحات على اعتماد الترشيح الفردي في الدائرة المحلية والترشح ضمن القائمة الحزبية الموحدة في الدائرة العامة. و تشكل القائمة الحزبية الموحدة من خمسة مرشحين أساسيين من حزب واحد أو من ائتلاف حزبي، بينهم امرأة واحدة على الأقل، يفوزون معا أو يخسرون معا، ويجوز للقائمة إضافة مقعد مسيحي ومقعد شركسي/شيشاني، ليكون عدد مرشحيها سبعة أفراد بحد أعلى.

 

 

ودعت المقترحات للسماح لغير الحزبيين بالترشح ضمن القائمة الحزبية الموحدة، بموافقة أمين عام الحزب، أو منسق الائتلاف الحزبي، كما لا يحق لأي حزب تشكيل اكثر من قائمة حزبية واحدة  في الدائرة العامة، ويحق أن يكون للناخب صوتا واحدا للقائمة الحزبية الموحدة على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وأصوات بعدد مقاعد الدائرة المحلية التي يقترع فيها.

 

 

وفيما يخص  اعتماد النظام الأكثري المختلط في احتساب الفائزين، قال عربيات إن نظام الاحتساب يتم عبر"فوز القوائم الحزبية الموحدة السبعة التي حازت على أعلى أصوات المقترعين في الدائرة العامة بجميع مرشحيها الأساسيين الخمسة.

 

 

ويفوز المرشحون المسيحيون، والشركس، والشيشان، من القوائم التي حصلت على أعلى الأصوات في الدائرة العامة حتى ملء المقاعد المخصصة لهم، ولا يحول ذلك دون ترشحهم في القائمة الحزبية الموحدة ضمن الخمسة الأساسيين أو ترشحهم على مقعد تنافسي في أي من الدوائر المحلية.

 

 

 

كما  يفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الاصوات في الدائرة المحلية بترتيب الأصوات التي حصلوا عليها وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة.

 

 

اضافة الى مراعاة نظام التقسيمات الإدارية للمملكة الاردنية الهاشمية، في تقسيم الدوائر الانتخابية، وإعادة دوائر البادية إلى محافظاتها على النحو التالي: ( بدو الشمال دائرة ضمن محافظة المفرق، بدو الوسط دائرة ضمن محافظة عمان، بدو الجنوب دائرة ضمن محافظة معان)، ومنع الترحال السياسي لنواب القوائم الحزبية داخل البرلمان، بحيث يلتزم النائب الفائز ضمن القائمة الحزبية الموحدة بكتلة القائمة في البرلمان ونهجها السياسي، وافساح المجال للنساء والمسيحيين، والشركس، والشيشان، للترشح في جميع الدوائر المحلية على أساس تنافسي، انسجاماً مع المادة (6 / 1) من الدستور، بالإضافة إلى حصتهم المنصوص عليها في القوائم الحزبية،واضافة إعادة توزيع مقاعد الدوائر المحلية وفق معايير علمية مدروسة .

 

 

وحول الاسباب الموجبة لوضع مسودة المقترحات، قال عربيات إن "مقترح مشروع قانون الانتخاب يأتي متناغما مع إصلاحات أخرى سبقته، كتطبيق اللامركزية في جميع المحافظات، وتمهيد الطريق أمام الناخب والمرشح معا للتحول من ثقافة نائب الخدمات إلى نائب الرقابة والتشريع، ومن نظام القائمة النسبية المفتوحة بحساب الباقي الأعلى على مستوى الدائرة، والتي شجعت التنافس السلبي داخل القائمة في دوائر ضيقة لا تؤهل أكثر من مرشح واحد للفوز بالتنافس، الى القائمة الحزبية البرامجية الموحدة على مستوى الوطن التي يفوز أفرادها معا او يخسرون معا، مدمجين كل الكوتات السابقة ضمن تلك القوائم الحزبية الموحدة كشرط لصحة ترشح القائمة، ومزيلين شبهات دستورية شابت قوانين الانتخاب السابقة فيما يتعلق بترشح النساء والمسيحيين والشركس والشيشان ودوائر البادية، هذا علاوة على اقتراح العودة إلى نظام أكثري في الدوائر المحلية على أن يمنح المقترعون فيها أصواتا بعدد مقاعد الدائرة".

 

 

مؤكدا أن الإصلاح السياسي يكون مفتاحه قانون انتخاب يمكن الأحزاب من الترشح ضمن قوائم حزبية تحمل برامج سياسية واقتصادية واجتماعية، تسهم في تحسين حياة الأردنيين والأردنيات، وتكون الملهم لإصلاح شامل على كل المستويات، ارتأت الأحزاب الأردنية الموقعة أدناه التقدم بمشروع قانون انتخاب يعكس رؤيتها لإحداث الإصلاح التدريجي باتجاه أردن المستقبل".

 

 

ورأى، ان هذا المشروع "مبادرة من الأحزاب السياسية بتقديم مقترحات عملية وآليات تنفيذ  لما ورد في الأوراق النقاشية الملكية بما يحقق رؤية الملك في تشكيل عدد من التيارات الحزبية الوازنة تمهيدا لحكومات برلمانية، كما تأتي هذه المبادرة منسجمة مع طموحات الشعب الأردني ومخرجات قانون اللامركزية، وتعزيز الدور السياسي والتشريعي والرقابي لمجلس النواب ضمن الأطر التي نص عليها الدستور".

 

 

ويضيف أن هذه "المبادرة تعزز الهوية الوطنية الجامعة على مستوى الوطن، بعيدا عن الولاءات الفرعية والسلوك الشائع بالانتخاب على أسس مصلحية وفردية وجهوية ومناطقية و تشجع الأحزاب السياسية الصغيرة وحديثة الإنشاء على تكوين ائتلافات حزبية لتشكيل قوائم انتخابية موحدة، وتحفز الناخب في الوقت ذاته على التحول نحو التمثيل السياسي والتصويت للبرنامج لا للأفراد".

 

 

كما  تحد من تأثير المال  في نتائج الانتخابات وتوحيد العمل داخل القائمة الحزبية الموحدة بين المرشحين بعيداً عن المنافسة السلبية , توائم بين النظام الانتخابي وعدد المقاعد المحدود المخصص للدائرة المحلية في معظم المحافظات .

 

 

ويؤكد على انها تمهد لقيام حكومات برلمانية حزبية تحقق الرؤية الملكية و الطموحات الشعبية، وتطور مستوى الأداء النيابي، وتعيد ثقة الشعب بالسلطتين التشريعية والتنفيذية,  تشجع الشباب على الانخراط في العمل الحزبي بتفعيل دور الأحزاب في البرلمان والحكومة , وذلك بمنع الترحال السياسي في القانون، تشجع العمل الحزبي المنضبط والملتزم تحت قبة البرلمان .

 

 

بدوره، قال أمين سر المكتب التنفيذي لحزب الإصلاح، زيد البخيت، إن "التحول نحو التمثيل السياسي في سلوك الناخب، بعيدا عن الروابط المنفعية والاقتراع على أسس مصلحية أو فردية،ترفع من سوية أداء مجلس النواب، وتفعل قدرته على القيام بدوره الدستوري، هو وحده الكفيل بضخ الحيوية في العمل السياسي الذي طغت عليه اعتبارات المال الفاسد والقرابة والمصالح الضيقة على اعتبارات المصلحة العامة، وهو الطريق الأوحد لتحقيق رؤى الملك وطموحات الشعب بالتحول نحو حكومات برلمانية حزبية قادرة على تطبيق برامج واضحة المعالم ترفع متوسط الدخل، وتحسن مستوى المعيشة، وتحفز الاقتصاد الكلي والجزئي، وتدفع النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب تتفوق بها على نسب النمو السكاني، وتكافح بها مظاهر الفقر والبطالة، وتخفض المديونية، وتحسن من أداء المالية العامة للدولة، وبهذا وحده، يستعيد الشعب الأردني ثقته في سلطته التشريعية والتنفيذية، ويحقق حلمه بالنمو الذاتي عبر منظومة من التنمية المجتمعية العادلة والشاملة".

 

 

ومن جهة اخرى، ترى امين عام حزب اردن اقوى، رولى الحروب، أن "مشروع القانون هو ملك لكل من يقتنع بملامحه العامة، وينضم إلينا في حملة التوقيع وكسب التأييد، ونحن على قناعة تامة بأن تطبيقه سيكون الخطوة الأولى ضمن عدد من الخطوات الإصلاحية المنشودة أفقيا وعموديا التي يمكن أن توصلنا إلى برلمان ينتخب بالكامل على أسس حزبية وضمن دائرة انتخابية عامة تشمل الوطن الأردني كله من أقصى شماله إلى جنوبه".

 

 

والأحزاب المتبنية لمشروع القانون هي:حزب الوفاء الوطني، حزب الحرية والمساواة، حزب التجمع الوطني الديمقراطي،حزب أردن أقوى،حزب الجبهة الأردنية الموحدة،حزب العدالة والإصلاح،حزب النداء الأردني،حزب الفرسان الأردني،حزب الشورى، حزب الطبيعة،حزب الاتجاه الوطني، حزب الوحدة الوطنية،حزب العون الأردني، حزب الإصلاح، حزب الرسالة، حزب الوعد الأردني، حزب أحرار الأردن،حزب جبهة النهضة الوطنية،الحزب الوطني الأردني،حزب تواد.

 

 

نص مسودة مشروع القانون:

مسودة القانون المعدل لقانون رقم (6)  لسنة  (2016)

قانون الانتخاب لمجلس النواب

مقترح  مقدم من الأحزاب التالية:

الوفاء الوطني، العدالة والإصلاح، الاتجاه الوطني، الوعد، الحرية والمساواة، النداء، الوحدة الوطنية، أحرار الأردن، التجمع الوطني الديمقراطي، الفرسان، العون، جبهة النهضة الوطنية، أردن أقوى ، الشورى، الإصلاح، الوطني الأردني، الجبهة الأردنية الموحدة،  الرسالة …………………………………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------

المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك :

الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس : رئيس المجلس.

الدائرة : دائرة الأحوال المدنية و الجوازات .

الناخب : كل اردني له الحق في إنتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون .

المرشح :الناخب الذي تم قبول طلب ترشحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون .

المقترع: الناخب الذي مارس حقه الانتخابي وفق أحكام هذا القانون.

النائب : المرشح الفائز بعضوية مجلس النواب وفق أحكام الدستور وهذا القانون.

الدائرة الانتخابية : الدائرة الانتخابية المحلية أو الدائرة الانتخابية العامة.

الدائرة الانتخابية المحلية : جزء من المملكة خصص له معقد او اكثر عدد من المقاعد النيابية وفق أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

الدائرة الانتخابية العامة : الدائرة الانتخابية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون يشمل جميع مناطق المملكة والمخصص لها واحد وأربعون مقعداٌ.

لجنة الانتخاب : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من المجلس وفق احكام هذا القانون.

رئيس الانتخاب : رئيس لجنة الانتخاب .

مركز الاقتراع و الفرز: المكان الذي تحدده الهيئة في الدائرة الانتخابية لإجراء عمليتي الاقتراع و الفرز .

بطاقة الانتخاب : البطاقة التي تعتمدها الهيئة للناخب لممارسة حق الانتخاب سواء اكانت البطاقة الشخصية الصادرة عن الدائرة ام اي بطاقة ذات موصفات خاصة .

المقيم : الأردني الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة , ولا يعتبر منقطعاٌ عن الإقامة فيه لمجرد تغيبه عنه اذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء وان كان له مكان إقامة خارج المملكة .

مفوض القائمة: الشخص الذي يفوضه خطياٌ جميع المرشحين في القائمة لغايات أحكام هذا القانون .

التعليمات التنفيذية : التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس وفق أحكام هذا القانون و أحكام قانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

الترحال السياسي: تخلي النائب الفائز باسم حزب سياسي ضمن القائمة الحزبية الموحدة عن الإنتماء الى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه أو لونه السياسي أو نهجه في الأداء البرلماني.

المادة (3) :

  • لكل أردني بلغ ثماني عشرة سنة شمسية من عمره قبل تسعين يوماٌ من التاريخ المحدد لإجراء الإقتراع الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وفق أحكام هذا القانون.
  • يوقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة /الجيش العربي و المخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك والدفاع المدني في أثناء وجودهم في الخدمة الفعلية بإستثناء المستخدم المدني.

ج. يحرم من ممارسة حق الانتخاب:

1- المحكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد إعتباره قانونياٌ.

2- المجنون أو المعتوه أو المحجور عليه.

د- لا تدرج الدائرة في جداول الناخبين اسم من يوقف إستعمال حقه في الانتخاب أو يحرم منه وفق أحكام الفقرتين (ب) و ( ج) من هذه المادة .

 

المادة(4) :

  • بعد أن يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور:
  1. يتخذ المجلس خلال عشرة ايام من صدور الامر الملكي قراراٌ بتحديد تاريخ الاقتراع وينشر القرار في الجريدة الرسمية .
  2. للمجلس أن يعين يوماٌ خاصاٌ للإقتراع لبعض الدوائر الانتخابية (المحلية) في غير الموعد الذي حدد وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا اقتضت سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة ذلك .

ب – بعد أن يحدد المجلس تاريخ الاقتراع تطلب الهيئة مباشرة من الدائرة إعداد جداول أولية بأسماء من يحق لهم الانتخاب بناء على مكان اقامة الناخب في قيود الدائرة وذلك حسب الدوائر الانتخابية المحددة بمقتضى أحكام هذا القانون والنظام الصادر بمقتضاه .

ج – على المحاكم تزويد الدائرة بجميع الأحكام القطعية الصادرة عنها و المتعلقة بالحجر و الإفلاس على أن تكون متضمنة الأسماء كاملة والأرقام الوطنية للأشخاص الصادرة بحقهم تلك الأحكام عند نفاذ أحكام هذا القانون وفي بداية شهري كانون الثاني و تموز من كل سنة أو أي تاريخ آخر يحدده المجلس.

د – على الدائرة شطب أسماء الأشخاص المتوفين من جداول الناخبين.

هـ- تقوم الدائرة بإشعار الهيئة بالانتهاء من إعداد الجداول الأولية خلال سبعة ايام من تاريخ  طلب الهيئة المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة.

و- بعد تسلم الهيئة للجداول الأولية للناخبين من الدائرة وفقاٌ لاحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة, تقوم الهيئة من اليوم التالي لتسلمها بعرضها على الموقع الالكتروني الخاص بها و بأي وسيلة اخرى تراها مناسبة كما تقوم بتزويد كل رئيس انتخاب بالجداول الأولية للناخبين في دائرته, وعلى رئيس الانتخاب عرضها لمدة سبعة ايام في المكان الذي يتم تحديده بمقتضى التعليمات التنفيذية , ويعلن عن مكان عرضها في صحيفتين محليتين يوميتين.

ز – خلال أربعة عشر يوماٌ من اليوم التالي لتاريخ عرض الجداول الأولية للناخبين وفقاٌ لأحكام الفقرة (و) من هذه المادة :

  1. يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية (المحلية) المقيمين خارجها الطلب خطياٌ من الدائرة تسجيل اسمه في الجدول الأولي الخاص بأبناء تلك الدائرة .
  2. لكل ناخب وجد خطأ في البيانات الخاصة به في الجداول الأولية أو طرأ تغيير على مكان إقامته تقديم طلب خطي إلى الدائرة لتصحيح الخطأ أو لمراعاة التغيير .

ح- 1. على الدائرة أن تفصل في الطلب المقدم إليها وفق أحكام الفقرة ( ز) من هذه المادة خلال أربعة عشر يوماٌ من تاريخ تقديمه وفي حال قبوله تقوم بتعديل الجداول الأولية للناخبين.

2- تكون قرارات الدائرة برفض الطلب المشار إليه في البند (1) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها  خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي  لتاريخ صدور القرار وعلى المحكمة ان تفصل فيه خلال سبعة ايام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.

3- يكون القرار الصادر عن المحكمة وفق أحكام البند (2) من هذه الفقرة قطعياٌ وعلى المحكمة تزويد الدائرة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وتتخذ الدائرة ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها ووفقاٌ للتعليمات التنفيذية.

ط 1- لكل ناخب ورد اسمه في الجداول الأولية للناخبين ان  يعترض لدى الهيئة على تسجيل غيره في الجداول الأولية للناخبين في دائرته الانتخابية (المحلية) وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض رؤوساء الانتخاب للجداول على ان يرفق باعتراضه البيانات اللازمة.

2- على الهيئة ان تفصل في الاعتراضات المقدمة اليها وفق احكام البند(1) من هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها , وأن تقوم بإعداد جدول خاص بنتيجة تلك الاعتراضات سواء قبولها او رفضها على أن يتم عرض هذه الجداول لمدة سبعة ايام من خلال رؤوساء الانتخاب.

3- تكون قرارات الهيئة الصادرة وفق أحكام البند(2) من هذه الفقرة قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن إختصاصها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرضها.

4- تفصل محاكم البداية في الطعون المقدمة اليها وفق احكام هذه الفقرة خلال سبعة ايام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعياٌ, وعلى المحكمة تزويد الهيئة بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدورها وتقوم الهيئة فورا بارسال نسخ من تلك القرارات الى الدائرة لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.

ي- تحدد التعليمات التنفيذية اي احكام واجراءات ووثائق ثبوتية لازمة لتنفيذ احكام الفقرات (ز) و(ح) و (ط) من هذه المادة.

ك- اذا قررت الهيئة اعتماد بطاقة انتخاب غير البطاقة الشخصية فيتم تحديد اجراءات اصدارها وتسليمها للناخبين والاقتراع بموجبها بمقتضى التعليمات التنفيذية.

المادة (5 ):

 بعد إنتهاء الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون وتصويب الأوضاع على ضوء ما صدر من قرارات , تقوم الدائرة بإرسال جداول الناخبين الى الهيئة لإعتمادها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ ورودها إليها , وللمجلس تمديد هذه المدة بقرار مسبب لمدة مماثلة.

المادة (6):

 أ- عند إعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون , تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين ولا يجوز إجراء اي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها.

  • تنشر الهيئة الجداول النهائية للناخبين على الموقع الالكتروني الخاص بها وبأي طريقة أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وتزود كل رئيس انتخاب بالجداول النهائية للناخبين في دائرته.

المادة (7):

  • لغايات اي انتخابات نيابية عامة تجرى بعد نفاذ أحكام هذا القانون, يراعى مايلي:

 

  • تعتبر الجداول النهائية للانتخابات النيابية السابقة التي جرت قبل نفاذ هذا القانون جداول أولية لغايات اي انتخابات نيابية تليها, وللمجلس إصدار ما يراه لازماٌ من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و(د) و(ز) و(ح) و(ط) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول.

 

  • على الهيئة تحديث جداول الناخبين سنوياٌ باٌي اجراءات تراها مناسبة بالتنسيق مع الدائرة بما يتفق واحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.

 

  • تعتمد الجداول النهائية للناخبين في الانتخابات العامة لغايات اي إنتخابات فرعية تتم وفقاٌ لأحكام هذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (8) :-

  • تقسم المملكة الى عدد من الدوائر الانتخابية المحلية، يخصص لها 59 مقعدا نيابياً، وفقا للجدول التالي:

 

الرقم المحافظة عدد الداوئر عدد المقاعد
1. العاصمة +البادية الوسطى 16
2. اربد وفقاَ لنظام 9
3. الزرقاء وفقاَ لنظام 6
4. البلقاء وفقاَ لنظام 5
5. الكرك وفقاَ لنظام 5
6. مادبا وفقاَ لنظام 2
7. معان +البادية الجنوبية 4
8. الطفيلة وفقاَ لنظام 2
9. جرش وفقاَ لنظام 2
10. عجلون وفقاَ لنظام 2
11. المفرق +البادية الشمالية 4
12 العقبة وفقاَ لنظام 2
المجموع     59 نائباٌ

 

ب – يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية بطريقة الترشح الفردي.

ج - تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة تشمل جميع مناطق المملكة، ويخصص لها 41 مقعدا نيابياً، يتم الترشح لملئها عبر قوائم حزبية موحدة مغلقة، لا يستثنى منها أبناء دوائر البادية أو أي من الفئات المنصوص عليها في هذا القانون.

دـ تتألف القائمة الحزبية الواحدة من خمسة مرشحين أساسيين، بينهم امرأة واحدة على الأقل، يفوزون معا، أو يخسرون معا.

هـ - يخصص للمسيحيين في الدائرة الانتخابية العامة أربعة مقاعد بحد أدنى، وللشركس / الشيشان مقعدان بحد أدنى، على أن يترشحوا ضمن القائمة الحزبية الموحدة، ولا يحول ذلك دون حقهم في الترشح في أي من الدوائر الانتخابية المحلية على أساس تنافسي.

و- يجوز للقائمة أن تحتسب ترشح الفئات الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة ضمن الأعضاء الأساسيين الخمسة، أو أن تضيفهم على قائمة الخمسة الأساسيين، وعلى ذلك، تتكون القائمة الواحدة بحد أقصى من سبعة مرشحين ( 5+2).

ز- تفوز القوائم الحزبية الموحدة السبعة التي حصلت على أعلى عدد من أصوات المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، وتحصل كل قائمة من القوائم الفائزة على مقاعد نيابية بعدد المرشحين الأساسيين الخمسة، يضاف إليها تباعا وبحسب ترتيب القوائم التي فازت بأعلى الأصوات، مقاعد المسيحيين الأربعة، ومقاعد الشركس/ الشيشان الاثنين ، وذلك وفقا للقاعدة التالية:

  • القائمة أ: 5 ( مقاعد أساسية) + 1 ( مسيحي) + 1 (شركسي/شيشاني)
  • القائمة ب: 5 ( مقاعد أساسية) + 1 ( مسيحي) + 1 (شركسي/شيشاني)
  • القائمة ج: 5 ( مقاعد أساسية) + 1 ( مسيحي)
  • القائمة د: 5 ( مقاعد أساسية) + 1 ( مسيحي)
  • القائمة هـ: 5 ( مقاعد أساسية)
  • القائمة و: 5 ( مقاعد أساسية)
  • القائمة ز: 5 ( مقاعد أساسية)

ح- في حال لم تضم القوائم السبع الفائزة على الترتيب عددا كافيا من مقاعد المسيحيين و/ أو الشركس/ الشيشان، يعلن فوز المسيحي و/ أو الشركسي/ الشيشاني من القوائم التي تليها، حتى ولو لم تكن ضمن القوائم السبعة الفائزة بالمقاعد النيابية الأساسية، وذلك بناء على أعلى الأصوات التي حصلت عليها القوائم.

ط- ترشح القائمة الحزبية الموحدة أسماء لعدد من مرشحي الاحتياط مكافئ لعدد مرشحي القائمة، وبحد أعلى سبعة مرشحين احتياط: امرأة بامرأة، مسيحي بمسيحي، شركسي/ شيشاني بشركسي/ شيشاني، ويجوز للقائمة أن تستبدل رجلا بامرأة في قائمة المرشحين الاحتياط حسب ترتيبهم في القائمة مسبقاَ.

المادة (9) :

يقوم كل ناخب بالادلاء بصوتين اساسيين على النحو التالي :

  1. يقوم الناخب بالادلاء بصوته لمرشح أو أكثر في الدائرة المحلية عن المقاعد الفردية، ويكون له أصوات بعدد المقاعد المخصصة للدائرة المحلية.
  2. يقوم الناخب بالادلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة للدائرة الانتخابية العامة ( القائمة الحزبية الموحدة ) .

المادة (10) :

  1. يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة المحلية ما يلي :
  • ان يكون اردنياٌ من عشر سنوات على الاقل .
  • ان لا يحمل جنسية دولة أخرى.

      ج-ان يكون قد اتم ثلاثين سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع.

       د-ان لا يكون محكوماٌ عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياٌ

       هـ- ان لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.

       و-ان لا يكون محكوماٌ عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه .

       ز- ان لا يكون مجنوناٌ او معتوهاٌ.

      ح- ان لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعين بقانون خاص .

      ط- ان لا يكون متعاقداٌ مع الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او الشركات التي تملكها او تسيطر عليها الحكومة او أي مؤسسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة او غير مباشرة باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والاملاك ومن كان مساهماٌ في شركة أعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص .

  1. بالاضافة الى الشروط التي نصت عليها الفقرة الأولى من المادة (10)، يشترط في من يترشح لعضوية مجلس النواب القائمة العامة (القائمة الحزبية الموحدة) ما يلي:
  • أن يكون منتميا إلى حزب سياسي وأن يحصل على كتاب بالموافقة على ترشحه في القائمة من أمين عام الحزب
  • يجوز لغير الحزبيين الترشح ضمن القائمة الحزبية الموحدة بموافقة الأمين العام للحزب الذي يترشح باسمه وأعلى هيئة سياسية فيه.

المادة (11) :

  • على كل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس النواب ان يكون مسجلاٌ في احد الجداول النهائية للناخبين وان يدفع مبلغ خمس مائة دينار غير قابل للاسترداد يقيد ايراداٌ للخزينة ( فردي اومرشح قائمة).
  • تلتزم القائمة بدفع مبلغ ألفي دينارالى وزارة البلديات تأميناٌ للالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاٌ للاسترداد في حال رفض طلب الترشح او عدم مخالفة القائمة لتلك الاحكام .

ج - يلتزم المرشح المستقل بدفع مبلغ الف دينارالى أي بلدية في دائرته الانتخابية تأميناٌ للالتزام بالاحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون ويكون المبلغ المدفوع قابلاٌ للاسترداد في حال رفض طلب الترشح او عدم مخالفة المرشح لتلك الاحكام .

المادة (12) :

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية محلية واحدة او في قائمة حزبية موحدة واحدة.

 

 

 

المادة (13) :

يبدأ الترشح لعضوية مجلس النواب في التاريخ الذي يحدده المجلس على ان يكون قبل التاريخ المحدد لإجراء الاقتراع بخمسة وعشرين يوماٌ على الاقل , ويستمر لمدة ثلاثة ايام خلال اوقات الدوام الرسمي ولا يقبل اي طلب ترشح يقدم بعد انتهاء هذه المدة .

المادة (14) :

  • يقدم طلب الترشح في اي دائرة انتخابية الى رئيس الانتخاب بحضور المرشح الفردي شخصيا على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقأ بالوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة,أهمها شهادة من لجنة شؤون الاحزاب تؤكد انه ينوي الترشح عن حزب سياسي بصفته الحزبية مرشح  عن المقاعد الفردية  بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه, ويعطى المرشح الفردي اشعاراٌ بذلك.
  • يقدم طلب الترشح ( للدائرة الانتخابية العامة الى رئيس الانتخاب في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب في مقرها  في العاصمة عمان بحضور جميع المرشحين شخصياٌ في القائمة دفعة واحدة على النموذج الذي يعتمده المجلس مع ذكر اسم القائمة الحزبية الموحدة التي سيترشحون ضمنها واسماء اعضائها ورمزها ومفوض القائمة, مرفقين بالوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة, بمقتضى أحكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه, ويعطى المرشحون اشعارا بذلك.
  • لا يحق ولا يجوز استخدام اسم القائمة ذاتها ورمزها وتكرارها لاي سبب من الأسباب في الدائرة الانتخابية العامة، كما لا يجوز استخدام اسم الحزب الواحد أو رمزه في أكثر من قائمة انتخابية عامة واحدة.
  • تتم الاشارة خلال العملية الانتخابية الى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق احكام هذه المادة باستعمال اسم القائمة ورمزها.

هـ- على رئيس الانتخاب احالة طلبات الترشح والوثائق والبيانات المرفقة بها الى المجلس يوما بيوم بالوسيلة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

و- 1- يصدر المجلس قراره بقبول الطلب او رفضه كاملا او قبول او رفض  اسم او اكثر من طالبي الترشح المذكورين في القائمة الواردة في طلب الترشح او اسم القائمة او رمزها وذلك خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تسلمه الطلب , واذا قرر المجلس رفض طلب الترشح لاي سبب فعليه بيان اسباب الرفض وعلى الرئيس او من يفوضه تبليغ طالب الترشح قرار الرفض بالطريقة التي تحددها التعليمات التنفيذية.

  • لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القائمة الطعن في قرار الرفض لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ  مرفقاٌ بالطعن بالبيانات الواضحة و المحددة, وعلى المحكمة الفصل بهذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها, ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا, ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره .

المادة(15):

  • تسجيل الهيئة طلبات الترشح التي تم قبولها من المجلس او التي صدر قرار من محكمة الاستئناف بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حدى وفقاٌ لتاريخ تقديم كل منها ووقته وعلى الهيئة تنظيم كشف باسماء القوائم واسماء المرشحين للدائرة الانتخابية على اساس ذلك السجل
  • يتخذ الرئيس الاجراءات اللازمة لعرض أسماء القوائم المرشحه (للدائرة العامة ) وأسماء المرشحين للدوائر الانتخابية المحلية (ترشح فردي ) الذين تم قبول طلباتهم على الموقع الالكتروني للهيئة وفي مركز المحافظة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها مناسبة.

ج/1-  لكل ناخب حق الطعن في قرار المجلس بقبول طلب ترشح اي قائمة او بقبول اي من اسماء المرشحين في القائمة الوارد في طلب الترشح لدائرته الانتخابية لدى محكمة الأستئناف المختصة .

2 - يقدم  الطعن المنصوص عليه في البند( 1) من هذه الفقرة خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ عرض قوائم واسماء المرشحين المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه ان يكون مرفقاٌ ببيانات واضحة محددة , وعلى المحكمة الفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة ايام من اليوم التالي لتاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها بشأنه قطعياٌ ويتم تبليغه الى الرئيس فور صدوره.

د- على المجلس اتخاذ الأجراءات اللازمة لعرض التعديلات التي أدخلت على قوائم وأسماء المرشحين بموجب قرارات محاكم الاستئناف الصادرة بمقتضى احكام البند(2) من الفقرة (ج) من هذه المادة فور تبليغها وذلك بالطريقة ذاتها التي يتم بموجبها عرض قوائم وأسماء المرشحين بمقتضى أحكام الفقرة(ب) من هذه المادة, وتعتبر هذه القوائم والاسماء نهائية للمرشحين للأنتخابات النيابية.

المادة (16):

  • يجوز لأي مرشح في دائرته الانتخابية المحلية عن المقعد الفردي أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي الى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة.

 

  • يشترط تقديم طلب الأنسحاب وفق احكام الفقرة(أ) من هذه المادة قبل خسمة عشر يوما من اليوم المحدد للأقتراع.

ج -على الهيئة الاعلان عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية  المحلية المقعد الفردي على موقعها الالكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتيتن وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.

د- اذا قل عدد المرشحين في القائمة الحزبية الموحدة  الواردة في المادة (8) ، الفقرات من ( ج) إلى (ط ) من هذا القانون نتيجة الانسحاب او الوفاة او فقدان أي شرط من شروط الترشح المنصوص عليها في احكام المادة (10) من هذا القانون  تبليغ مفوض القائمة بتعويض نقص العدد من أسماء الاحتياط حسب ترتيبه في قائمة الاحتياط  رجلا برجل وأمرأة بامرأه من المستوفين  لشروط  الترشح المنصوص عليها في المادة (10 فقرات 1 و2 ) هذا القانون.

المادة (17):

اذا تبين ان عدد المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية عن المقعد الفردي مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لتلك الدائرة , يقرر المجلس فوز اولئك المرشحين بالتزكية عند اعلان النتائج النهائية للانتخابات .

المادة (18):

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب احكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الدفع بعدم دستورية القوانين والأنظمة وكذلك القرارات الصادرة عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما فيها رسم الوكالات للمحامين.

 

المادة (19):

أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاٌ لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق أحكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل أربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للأقتراع.

ب – تحدد الأحكام والأسس والضوابط المتعلقة بالدعاية الانتخابية بما في ذلك ضوابط الانفاق المالي بموجب التعليمات التنفيذية.

المادة (20):

  • على وسائل الاعلام الرسمية معاملة جميع المرشحين خلال مدة الدعاية الانتخابية بحياد و مساواة.
  • على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية الالتزام بما يلي :
  1. احكام الدستور و احترام سيادة القانون .
  2. احترام حرية الرأي و الفكر لدى الآخرين .
  3. المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنيين.
  4. عدم اجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات و الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والمؤسسات التعليمية و دور العبادة .
  5. عدم التعرض بأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية او بوساطة أعوانه و مؤيديه في حملته الانتخابية .

 

المادة (21) :

  • للمرشحين نشر الاعلانات و البيانات المتضمنة اهدافهم و خططهم و برامج عملهم شريطة ان تحمل اسماؤهم الصريحة , و تعفى هذه الاعلانات و البيانات من الترخيص و الرسوم .
  1. لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والاعلانات الانتخابية وفي سائر انواع الكتابات و الرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية , كما يمنع استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل.
  2. تحدد الاماكن المخصصة للدعاية الانتخابية من مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية و المحلية ومن حكمها ويحظر الصاق اي اعلان او بيان انتخابي او وضعه على اعمدة الهاتف و الكهرباء و الشواخص المرورية و الاملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات , كما يحظرالصاق اي اعلان او بيان انتخابي على الجدران او وضع اي اعلان او بيان انتخابي او تركيبة بطريقة تضر بالسلامة العامة و لوزارة الاشغال العامة والاسكان و مجلس امانة عمان الكبرى والمجالس البلدية والمحلية و من في حكمها الحق في ازالة اي مخالفة لأحكام هذا البند في اي وقت على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات او الصور او الرسوم او الكتابات من المرشحين دون الحاجة الى انذارهم.
  3. 4. لايجوز ان تتضمن الخطابات والبيانات والاعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية الاساءة لأي مرشح أو لأي شخص أخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو أثارة النعرات الدينية أو القبلية أو الأقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين.
  4. يحظر اقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز.

6.للهيئة أو لرؤساء الانتخاب الطلب من وزراة الأشغال العامة والاسكان أو مجلس أمانة عمان الكبرى أو المجالس البلدية أو المحلية ومن في حكمها أزالة اي اعلان أو بيان انتخابي من أي مكان أذا وجد أنه مخالف لأحكام القانون.

المادة (22):

يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الامانة وموظفيها ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح اي من المرشحين في أماكن عملهم , كما يحظر استخدام أي من الوسائل والموجودات المملوكة لهذه المؤسسات في الدعاية  الانتخابية لأي مرشح.

المادة(23):

يحظر على أي مرشح أن يقدم خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينيه أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة كما يحظر على أي شخص أن  يطلب لنفسه او لغيره أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات أو الوعد بها من أي مرشح.

المادة (24):

  • تشكل بقرار من المجلس لكل دائرة انتخابية لجنة انتخاب يعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه.
  • يقسم رئيس الانتخاب وأعضاء لجنة الانتخاب قبل مباشرتهم العمل أمام الرئيس أو أي من أعضاء المجلس اليمين التالية:

           "اقسم بالله العظيم ان اقوم بالمهام الموكولة الى بأمانة ونزاهة وحياد".

المادة (25):

  • على الهيئة أن تصدر قبل موعد الاقتراع بسبعة أيام على الأقل قراراٌ تحدد فيه مراكز الاقتراع والفرز في كل دائرة انتخابية مع بيان عدد صناديق الاقتراع والفرز في كل مركز على ان ينشر القرار على الموقع الالكتروني للهيئة وفي صحيفتين محليتين يوميتين وفي أي مكان تراه الهيئة مناسباٌ.
  • على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز.

 المادة(26):

  يكون الانتخاب عاماٌ سرياٌ ومباشراٌ.

 المادة(27):

  • يدلي الناخب بصوته في مركز الاقتراع الفرز المخصص له ضمن دائرته الانتخابية.
  • تتخذ الهيئة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان ممارسة العاملين في العملية الانتخابية حقهم في الاقتراع وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.

المادة (28):

  • يحدد المجلس اجراءات تعيين لجان الاقتراع والفرز وأعضائها للدائرة الانتخابية على أن يكونوا من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وان تكون لأي منهم قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الثانية مع أحد المرشحين في تلك الدائرة.
  • يقسم رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضاؤها أمام لجنة الانتخاب وقبل مباشرتهم عملهم اليمين المنصوص عليها في الفقرة(ب) من المادة (25) من هذا القانون.

ج – أذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أي من أعضائها بمهامه أو أذا تم استبعاد أي منهم لأي سبب فتحدد التعليمات التنفيذية أجراءات تعيين من يحل محله.

المادة (29):

يبدأ الاقتراع في الساعة السابعة من صباح اليوم المحدد لذلك وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم ذاته, ويجوز بقرار من المجلس أو من يفوضه تمديد مدة الاقتراع في أي دائرة انتخابية لمدة لاتزيد على ساعتين أذا تبين وجود ضرورة لذلك.

المادة(30):

لكل مرشح أو مفوض قائمة أو من يتندبه خطياٌ أي منهما حضور عملية الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ومراقبتها ولا يجوز أن يكون لأي مرشح أو مفوض قائمة أكثر من مندوب واحد عند لكل صندوق.

المادة(31):

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل من شأنه التأثير في حسن سير العملية الانتخابية وله الحق في أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من أفراد الأمن أخراجه أذا رفض ذلك.

 

المادة(32):

يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على أن تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المعنية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.

المادة (33):

يكون صندوق الاقتراع وفقاٌ للمواصفات المعتمدة من المجلس.

المادة(34):

يكون صندوق الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع, اطلاع الحضور على خلو صندوق الاقتراع, ويقوم بقفله وينظم محضرا بذلك موقعا منه جميع أعضاء اللجنة ومن يرغب من المرشحين او مندوبيهم الحاضرين.

المادة (35):

يخصص لصندوق الاقتراع في الدائرة الانتخابية معزل أو اكثر يكون مزوداٌ بأقلام , واسماء القوائم المترشحة للدائرة العامة وأسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية ( المعقد الفردي ) وفق المادة(16) من هذا القانون.

المادة( 36):

يمارس الناخب حقه في الانتخاب وفقاٌ لما يلي:

  • عند حضور الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز تتحقق اللجنة من شخصية الناخب كما تتحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبي في الدائرة الانتخابية بوساطة أجهزة الحاسوب والجداول الورقية,ويتم التأشير على تلك الجداول الكترونياٌ وخطياٌ بأن الناخب قد مارس حقه الانتخابي.
  • يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع.

ج-  يقوم المقترع:-

  • بالتأشير في المكان المخصص لاسم أو رقم أو رمز قائمة واحدة من القوائم المرشحة في الدائرة العامة
  • بالتأشير في المكان المخصص لاسم واحد من أأاسماء المرشحين للمقاعد الفردية في الدائرة المحلية .

د- يقوم المقترع بوضع ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مراٌى من اللجنة والحاضرين.

هـ- على المقترع ان يضع اصبعه بمادة الحبر المخصصة لذلك .

و – على الرغم مما ورد في الفقرات(ب) و (ج) و(د) و(ه) من هذه المادة, للمجلس أن يقرر أجراء عملية الاقتراع أو الفرز أو كليهما بوسائل الكترونية تحدد أحكامها وشروطها بموجب تعليمات تنفيذية تصدر لهذه الغاية.

المادة (37):

تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الامية أو عدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب المنصوص عليها في المادة (67) من الدستور.

المادة(38):

تحدد اللتعليمات التنفيذية الأجراءات التي تمكن الأشخاص المعوقين من ممارسة حقهم في الانتخاب.

المادة(39):

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم وفق أحكام هذه القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه, وتكون قراراتها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

المادة (40):

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضراٌ على نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي:-

  • أسم مركز الاقتراع والفرز.
  • رقم الصندوق.

ج-عدد اوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.

د-عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع.

هه-عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والاوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو ألتفت وسبب ذلك.

المادة(41):

تقوم لجنة الاقتراع والفرز بفتح كل صندوق أمام الحضور وتحصي الأوراق الموجودة بداخله ويقرأ رئيس اللجنة أو أي أعضائها الورقة بصوت واضح ويعرضها بصورة واضحة للحضور ويتم تدوين الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم المرشحه للدائره العامة والأصوات التي حصلت عليها وكذلك كل مرشح من مرشحي الدائرة المحلية  المقعد الفردي وتسجيلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور.

المادة (42):

  • تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية:-
  • اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز.
  • اذا تضمنت الورقة عبارات معينة أو اضافات تدل على اسم المقترع .
  • اذا لم يكن بالإمكان تحديد القائمة التي صوت لها المقترع في الدائرة العامة ، او المرشح في الدائرة المحلية الذي تم التأشير عليه.
  • اذا تم التأشير في ورقة الاقتراع على أكثر من قائمة.
  • أذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل بنسبة تتجاوز (3%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق فعلى رئيس لجنة الاقتراع والفرز اشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره باشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقاٌ للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة.

المادة (43):

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها مفوضو القوائم الحزبية أو المرشحون المستقلون أومندوبوهم  أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتكون قراراتها بشأنها نافذة فور صدورها على أن يتم تدوينها في محضر خاص بذلك.

 

 

 

المادة (44):

  • بعد الانتهاء من عملية فرز الأصوات تنظم لجنة الاقتراع والفرز محضرا من خمس نسخ وفقاٌ للنموذج المعتمد من المجلس ويوقع من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم.
  • يتضمن المحضر مايلي :-
  • اسم مركز الاقتراع والفرز.
  • رقم الصندوق.
  • عدد الاوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة.
  • عدد المقترعين في الصندوق.
  • عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
  • عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من مرشحي الدوائر المحليه
  • عدد أوراق الاقتراع البيضاء والباطلة وسبب بطلانها.
  • أسماء كل من مفوضي القوائم والمرشحين المستقلين ومندوبيهم وأسماء المراقبين.

 

  • ترفق بالمحضر قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي لم تستعمل والتي تم اعتبارها باطلة أو بيضاء, ويتم رزمها في مغلف يسلم في الحال الى رئيس الانتخاب.

 

المادة (45):

  • يعلن الفائزون بالمقاعد النيابية المخصصة للدائرة العامة وفق الآلية المنصوص عليها في المادة (8)، الفقرتين ( ز ) و( ح).
  • يعلن الفائزون بالمقاعد المحلية الفردية على أساس المرشحين الذين حازوا أعلى الأصوات في الدائرة الانتخابية، وبعدد المقاعد المخصصة لها، والمشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا القانون.

ج- اذا تساوى عدد الأصوات بين مرشحين أو اكثر في الدائرة المحلية، أو قائمتين حزبيتين أو أكثر في الدائرة العامة، يعاد الانتخاب بين المرشحين في الدائرة في اليوم الذي يحدده المجلس، ويتم تنظيم محضر بذلك يوقعه الرئيس ومندوبو المرشحين  إن وجدوا.

المادة(46):

تتولى لجنة الانتخاب مايلي:-

  • جمع الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الدائرة العامة.
  • جمع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح من المرشحين في الدائرة المحلية.

 ج- تنظيم محضر من خمس نسخ بالنتائج وإرسال نسخه منه الى الهيئة مرفقاٌ بها قرارات اللجنة والأوراق المتعلقة بالعملية الانتخابية في تلك الدائرة.

 المادة (47):

  • يشكل المجلس لجنة خاصة او اكثر تقوم بتدقيق النتائج الأولية لانتخابات الدوائر وإعلان أسماء الفائزين بالمقاعد النيابية لكل الدوائر الانتخابية (المحلية والعامة)، بما في ذلك المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس/ الشيشان، ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس .

ب - تنظم اللجنة الخاصة محضراٌ بجميع الإجراءات التي اتخذتها والنتائج الأولية التي توصلت اليها وفقاٌ لأحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وترفعه الى الرئيس لعرضه على المجلس.

المادة (48) :

اذا تبين للمجلس وقوع خلل في عملية الاقتراع او الفرز في احد مراكز الاقتراع للانتخابات في الدائرة الانتخابية فله الغاء نتائج الانتخاب في ذلك المركز حسب مقتضى الحال إعادة عمليتي الاقتراع والفرز في ذلك المركز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة .

المادة(49):

عندما يقرر المجلس اعتماد النتائج الأولية للانتخابات في الدوائر الانتخابية تعتبر نتائج نهائية للانتخابات في تلك الدوائر المحلية والعامة .

المادة (50 ) :

  • يعلن المجلس النتائج النهائية للانتخابات ويتم نشرها في الجريدة الرسمية .
  • يصدر الرئيس لكل فائز بالانتخابات عن الدائرة المحلية والدائرة العامة شهادة بانتخابه.

    ج- تحتفظ الهيئة بالصناديق الانتخابية ومحاضر اللجان الانتخابية بمختلف أنواعها وأوراق الاقتراع لمدة سنة واحدة بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات.

المادة (51):

  • يمنع الترحال السياسي لنواب الأحزاب والائتلافات الحزبية داخل مجلس النواب، ويفقد النائب الذي فاز ضمن القائمة الحزبية الموحدة عضويته في مجلس النواب، بقرار تصدره أكثرية الثلثين في مجلس النواب، في حال تقدم رئيس الكتلة الحزبية النيابية إلى رئيس مجلس النواب بشكوى موقعة من جميع أفراد الكتلة بعد عقد لجنة تحقيق حزبية، على أن تتضمن الشكوى، مؤيدة بنتائج لجنة التحقيق، أيا من الأسباب الواردة فيما يلي:
  • التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات
  • الانتقال من الكتلة النيابية التي شكلها الحزب أو القائمة الحزبية الموحدة إلى كتلة نيابية أخرى دون موافقة جميع أعضاء القائمة الحزبية الموحدة أو أمين عام الحزب الذي ترشح باسمه.
  • تكرار عدم تنفيذ قرارات الكتلة النيابية الحزبية التي شكلها الحزب او الائتلاف الحزبي داخل مجلس النواب، مخالفا بذلك قرار الأغلبية الحزبية داخل الكتلة، على أن يكون القرار المذكور متخذا بأغلبية الثلثين وموقعا عليه منهم، ويوجه للنائب المذكور في الدورة البرلمانية الواحدة عدد من التنبيهات الخطية لا تتجاوز الثلاثة، موقعة من أمين عام الحزب ورئيس الكتلة النيابية، مع توقيعه باستلامها.
  • لا تنطبق الحالات الواردة أعلاه في حال قرر الحزب الذي ترشح ضمن قائمة حزبية موحدة تضم أكثر من حزب أو ائتلاف حزبي الانسحاب بجميع أعضائه من الكتلة النيابية التي شكلتها القائمة.

المادة (52):

يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (71) من الدستور .

المادة (53) :

  • اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب المخصصة للدائرة المحلية لأي سبب فيتم ملؤ المقعد الشاغر بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية التي شغر مقعدها وخلال مدة لا تتجاوز ستين يوماٌ من تاريخ اشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة بشغور المقعد .
  • اذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب المخصصة للدائرة العامة ( القائمة الحزبية الموحدة )للأسباب الآتية: الاستقالة، الوفاة، فقدان الاهلية، اسقاط العضوية، فقدان العضوية حسب ما ورد في المادة 52، يتم ملؤ المقعد الشاغر من الأسماء الواردة في قائمة الاحتياط الحزبية، بحسب ترتيبها كما تقدم بها الحزب في طلب الترشح ( رجلا برجل وامرأة بامرأه، ومسيحيا بمسيحي، وشركسيا/ شيشانيا بشركسي/ شيشاني، من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها في المادة (10 فقرات 1 و2 )من هذا القانون والمعلن عنهم مسبقا .

ج- يكمل أعضاء مجلس النواب المشار اليهم في الفقرات (أ)(ب) من هذه المادة المدة المتبقية لمن شغر مقعده .

المادة(54):

  • يمنع دخول مراكز الاقتراع والفرز من غير المصرح لهم بدخول هذه المراكز بموجب احكام هذا القانون ولرئيس لجنة الاقتراع والفرز اخراج المخالف من المركز فوراٌ.
  • اذا امتنع الشخص المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة (55):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :

  • حمل سلاحاٌ نارياٌ وان كان مرخصاٌ او أي أداة تشكل خطراٌ على الامن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب .
  • ادعى العجز عن الكتابة او عدم معرفتها وهو ليس كذلك.

ج- ارتكب أي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (21) او في المادتين (22) او (23) من هذا القانون .

المادة (56):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاثة سنوات بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية :

  • احتفظ ببطاقة انتخاب عائدة لغيره دون حق او استولى عليها او اخفاها او اتلفها.
  • انتحل شخصية غيره او اسمه بقصد الاقتراع في الانتخاب .

    ج- استعمل حقه في الاقتراع اكثر من مرة واحدة .

     د- اثر في حرية الانتخابات او أعاق العملية الانتخابية بأي صورة من الصور.

هـ- عبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع او الجداول الانتخابية او الأوراق المعدة للاقتراع او سرق أيا من هذه الجداول او الأوراق او اتلفها اولم يضعها في الصندوق او قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته .

و- دخل الى مركز الاقتراع و الفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين او شراء الأصوات او التأثير في العملية الانتخابية او تأثيرها او بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن اجرائها .

المادة (57(:

يعاقب أي عضو من أعضاء اللجان المعنيين بمقتضى احكام هذا القانون او قانون الهيئة المستقلة للانتخاب لإعداد الجداول الانتخابية او تنظيمها او تنقيحها او اجراء عمليات الاقتراع او الفرز او إحصاء الأصوات او أي من الموظفين المعهود اليهم القيام بهذه العمليات او الاشراف عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين اذا ارتكب أيا من الأفعال التالية :

  • تعمد ادخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له ان يكون ناخباٌ بمقتضى احكام هذا القانون او تعمد حذف او عدم ادخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له ان يسجل فيها ناخباٌ وفق احكام القانون .
  • أورد بياناٌ كاذباٌ في طلب الترشح او في الاعلان عنه او في أي من البيانات الواردة فيه او في تاريخ تقديمه او في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون او في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية او في أي وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى احكام هذا القانون .

ج- استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب دون حق او اخفاها او ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك اتلافها او تمزيقها او تشويهها .

د- أخر دون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك او اوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى احكام هذا القانون او تباطأ في أي اجراء من إجراءاتها بقصد اعاقتها او تأخيرها .

هـ- لم يقم بفتح صندوق الاقتراع امام الحاضرين من المرشحين او المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه .

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها .

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من احكام هذا القانون المتعلق بعمليات الاقتراع واجراءاته او فرز الأصوات او خالف أي حكم من احكام هذا القانون بقصد التأثير في أي من نتائج الانتخابات المقررة بمقتضى احكامه .

المادة (58):

  • يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل من:
  • اعطى ناخباٌ مباشرة او بصورة غير مباشرة او اقرضه او عرض عليه او تعهد بأن يعطيه مبلغاٌ من المال او منفعة او أي مقابل آخر من اجل حمله على الاقتراع على وجه خاص او الامتناع عن الاقتراع .
  • قبل او طلب مباشرة او صورة غير مباشرة مبلغاٌ من المال او قرضاٌ او منفعة او أي مقابل آخر لنفسه او لغيره بقصد ان يقترع على وجه خاص او ان يمتنع عن الاقتراع او لؤثر في غيره للاقتراع او للامتناع عن الاقتراع.

ب-1. يعفى من العقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من شرع للقيام بأي من الأفعال المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة ذاتها اذا باح بالأمر للسلطات المختصة او اعترف به قبل إحالة القضية الى المحكمة .

  1. 2. يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قدم أي معلومات كيدية بقصد الاضرار او الإيقاع بالمرشح.

المادة(59):

يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل خمس سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من استولى او حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله او بعد فرزها.

المادة(60):

كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبيتين.

المادة(61):

  • ليس في هذا القانون ما يحول دون تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر.
  • يعاقب كل من الشريك او المتدخل او المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل.

 

المادة(62):

تسقط بالتقادم بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة(63):

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر الرئيس وأعضاء المجلس و رؤساء لجان الانتخاب واعضاؤها و رؤساء لجان الاقتراع و الفرز و رؤساء أي لجان أخرى مشكلة بموجب أحكام هذا القانون من أفراد الضابطة العدلية وفقاٌ للاحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ولهم بهذه الصفة ضبط أي من الجرائم المرتكبة خلافاٌ لأحكام هذا القانون.

 

المادة (64) :

يلغى قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة (2012) وتعديله على ان تبقى التعليمات التنفيذية صادرة بموجبه سارية المفعول إلى ان يستبدل غيرها بها وفقاٌ لاحكام هذا القانون وعلى ان تبقى الاحكام والإجراءات التي تم بمقتضاها انتخاب أعضاء مجلس النواب القائم عند صدور هذا القانون قائمةٌ وقانونية الى حين انتهاء ولاية ذلك المجلس لأي سبب من الأسباب.

المادة (65):

  • يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  • يصدر المجلس التعليمات التنفيذية و أي تعليمات آخرى لازمة لتنفيذ احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة (66):

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 

 

أضف تعليقك