- وزارة الأشغال العامة والإسكان تنهي أعمال صيانة طريق المغطس، ضمن عطاء صيانة الطريق الممتد من مثلث المغطس وحتى نهاية حدود الموقع السياحي للمغطس باتجاه طريق البحر الميت
- برنامج الأغذية العالمي، يقول إن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ نيسان 2026؛ بسبب نقص حاد في التمويل
- وزير الصحة إبراهيم البدور يشدد على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي في إدارة ملف التزويد، بحيث تستند قرارات الشراء إلى بيانات الاستهلاك الفعلي والاحتياجات المتوقعة، وليس إلى الاستجابة للنقص بعد حدوثه
- مسؤول إيراني يقول إن الخلافات لا تزال قائمة بين بلاده والولايات المتحدة بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بشكل دائم
- شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، تقول الخميس، إنّها تشارك في عملية إنقاذ ناقلة النفط كارولين بيزنجي الجانحة قبالة ساحل سلطنة عُمان، وإن هناك سفن إنقاذ في طريقها إلى الموقع لدعم العملية
- يكون الطقس الخميس، صيفيًا عاديًا في المرتفعات الجبلية، وحارًا في مناطق البادية، وحارا جداً في الأغوار والبحر الميت والعقبة
وزير العدل: المدعي العام لديه الخبرة لمعرفة الجرائم المنضوية تحت صلاحيات أمن الدولة
أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني أن خطوة الملك في توجيه الحكومة بالسير في تعديلات قانون محكمة أمن الدولة تتماشى مع التعديلات الدستورية وينظر لها بايجابية.
وبرر الوزير التلهوني في حديث "لعمان نت" أن حصر اختصاصات محكمة أمن الدولة بخمس جرائم تمثلت في؛ (الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة)، يأتي لما لهذه القضايا من مساس على أمن الدولة واستقرارها.
وحول جريمة الارهاب التي يعتبرها قانونيون بأنها تهمة "فضفاضة"؛ أكد التهلوني أن تكييف الجريمة تناط بصاحب الاختصاص وهو (المدعي العام) عندما تحال له التهم، مؤكداً أن المدعيين العاميين لديهم المعرفة والخبرة الكافية تؤهلهم لمعرفة خصائص الجريمة وما تنطبق عليه من خصائص جريمة الارهاب .
وأوضح التلهوني أن هذه القرارات الصادرة في الجرائم المحصورة لدى محكمة أمن الدولة قابلة للطعن أمام محكمة التمييز.
وكان قانونيون اعتبروا الابقاء على محكمة أمن الدولة مخالفة للقوانين الدولية والمواثيق الدولية، في ظل الجدل الدائر حول تخصصات المحكمة على ضوء تعديل المادة 101 من الدستور.
وتكمن الاشكالية بحسب القانونيين، بتشكيل المحكمة وتعيين القضاة فيها حسب المادة 2 من قانون محكمة أمن الدولة التي يعين فيها القضاة بقرار من رئيس الوزراء.
هذا وكانت الحكومة أعلنت يوم الأحد عن خطوة تعديل قانون محكمة امن الدولة ليمنع محاكمة أي مدني أمامها بغض النظر عما اذا كان القضاة مدنيين او عسكريين، بتوجيهات من الملك عبدالله الثاني للحكومة، وفق رئيس الوزراء عبدالله النسور.
لتقتصر اختصاصات محكمة أمن الدولة على خمس جرائم وهي “الخيانة والتجسس والإرهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة”.
وتنص المادة (2) من قانون محكمة أمن الدولة على ما يلي “في احوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحق لرئيس الوزراء ان يشكل محكمة خاصة واحدة او اكثر تدعى محكمة أمن الدولة تؤلف كل منها من ثلاثة من القضاة المدنيين و / او القضاة العسكريين يعينهم رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزيرالعدل بالنسبة للمدنيين, رئيس هيئة الاركان المشتركة بالنسبة للعسكريين وينشر القرار في الجريدة الرسمية.”












































