مجلس الأمة يمنح نفسه رواتب تقاعدية على أساس راتب الوزير‎

مجلس الأمة يمنح نفسه رواتب تقاعدية على أساس راتب الوزير‎
الرابط المختصر

منح مجلس الأمة لأعضائه راتبا تقاعديا على أساس الراتب الأساسي للوزير، إذا بلغت خدماته المقبولة للتقاعد سبع سنوات.

ووافق المجلس في جلسة مشتركة عقدت صباح الخميس، وحضرها 195 عضوا من مجلسي الأعيان والنواب، بالأغلبية على مقترح النائب محمود الخرابشة على المادة 14 من قانون التقاعد المدني.

وتسري أحكام احتساب سنوات التقاعد على من كان عضوا في مجلس الأمة بتاريخ 20/5/2010، أي أنها تسري على أعضاء مجلس النواب السابق في حال أمضى أي من أعضاءه سبع سنوات في خدمات مجلس الأمة.

وقال النائب عبد الهادي المجالي أن "هذا الموضوع اخذ جدلاُ منذ عام 1989، داعياً الى التصويت على مقترح الخرابشة كون النائب قاسى ودفع إمكانيات حتى أصبح نائباً، كما يقصد المواطنون مكاتب النواب التي تعج بالمراجعين والنائب يتكلف عشرات ومئات الدنانير يومياً لهم".

وانتقد العين سمير الرفاعي منح النواب رواتب تقاعيدة أسوة بالوزير، مستنداً الى المادة 44 من الدستور التي تمنع الوزير من القيام باي عمل خاص وتجبره على التفرغ كليا لعمله كوزير ويتقاضى راتبه من الخزينة العامة، أما عضو مجلس الامة لديه حق ان يمارس عمل آخر كما يتقاضى راتباً تقاعدياً عن خدماته السابقة في اجهزة الدولة.

كما شطب مجلس الأمة الموظف غير المصنف من الخددمات المقبولة للتقاعد اذا قضى ثلثا مدة الخدمات غير المصنفة بعقد أو براتب مقطووع في الخدمة اثناء نفاذ أحكام القانون الاصلي، سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة أو موازنة احدى المؤسسات الحكومية أو ضريبة المعارف أو أجور العمل الاضافي أو على حساب المشاريع والأمانات او التأمين الصحي أو المخصصات المفتوحة.

ويعرف الموظف غير المصنف بأنه الذي يعين في وظيفة ذات راتب محدد في قانون الميزانية وليس لها درجة ويشمل ذلك كل من سبق تعيينه كموظف غير مصنف من أصل وظيفة مصنفة ولم يصدر قرار بتصنيفه.

واقترحت النائب ردينة العطي سحب القانون من قبل الحكومة، حيث اعتبرت أنه لم يحقق الهدف المطلوب منه وهو المساواة بين السلطات الثلاث، فيما أكد النائب جميل النمري أن "القانون يرشح عيوباً حتى بعد من مناقشته من الاعيان".

وتأتي الجلسة المشتركة وفقاً لأحكام المادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلاً أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".

أضف تعليقك