حقوقيون: التوقيف توغل للحاكم الإداري على القضاء

حقوقيون: التوقيف توغل للحاكم الإداري على القضاء
الرابط المختصر

يطالب العديد من الناشطين الحقوقيين، بالحد من التوسع بالتوقيف الإداري، لما يشكله من انتهاك للحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور، الذي يؤكد  على صون الحرية الشخصية، وعدم جواز التوقيف إلا وفق أحكام القانون.

 

رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب المحامي عبدالكريم الشريدة، يرى أن صلاحيات الحاكم الإداري أصبحت خلال السنوات الماضية، فضفاضة وغير محددة.

 

ويعتبر الشريدة أن توجه الحكومة لتوسعة صلاحيات الحاكم الإداري فيما يتعلق بتوقيف المشتبه بهم، تشكل مزيدا من فرض القيود على الحريات العامة، واستغلالا للقوانين بصورة خاطئة.

 

ويشير إلى أن بعض هؤلاء الحكام "يستغلون توغلهم على السلطة القضائية، بإصدار أحكام بقضايا خارج صلاحياتهم ومن اختصاص المحاكم، ما ساهم بازدياد أعداد السجناء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل".

 

كما يؤكد عضو لجنة الحريات النيابية النائب نبيل الشيشاني، أن هذا النوع من التوقيف، يخلق العديد من الإشكاليات لعل أبرزها خسارة الموقوفين لوظائفهم والقيام بواجباتهم المعيشية، ناهيك عن امتهان كرامتهم.

 

ويوضح الشيشاني بأن آلية تنفيذ التوقيف الإداري يتسبب بإضرار العديد من الشرائح المجتمعية، وخاصة المعلمين ومديري المدارس، حيث يتم التعامل معهم وكأنهم مجرمون أثناء جلبهم من ساحات المدارس أمام أعين الطلبة، ما يقلل من هيبتهم، وبالتالي، تراجع المنطومة التعليمية.

 

"كما يجب توضيح الإجراءات التي يتبعها الحاكم الإدراي وفق القوانين، والتي تساهم بعدم الحد من حرية المواطن، وعدم ممارسة التمييز والمحسوبيات في تنفيذ القانون"، بحسب الشيشاني..

 

ويلفت الشريدة إلى إمكانية رفع المحامين لقضايا بحق الحكام الإدارين ممن يستخدمون سلطتهم بشكل تعسفي، وحجز حرية مواطنين بطريقة غير مشروعة، استنادا إلى قانون منع الجرائم.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد أطلقت سابقا حملة تحت عنوان "خلصونا" من مشاكل التوقيف الإداري، والتي تهدف إلى أهمية التقيد بمعايير وظروف التوقيف في المراكز الأمنية، والالتزام بالشروط الإنسانية لتوقيف أي شخص.

 

كما طالبت لجنة الحريات النيابية، وزير الداخلية غالب الزعبي، بالحد من التوسع في التوقيف الإداري بالقضايا التي لا تسبب خطورة على حياة المواطنين، مشددين على ضرورة توخي العدالة والمساواة بين المواطنين عند تنفيذ القانون.

 

يذكر أن المادة  التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق الأردن عليه، على أنه لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا، فيما تؤكد المادة 11 منه على براءة كل شخص متهم بجريمة إلى أن تثبت إدانته.

  • هذا التقرير ضمن مشروع انسان
أضف تعليقك