جدل حول "العقوبات".. والقانون بعهدة النواب

جدل حول "العقوبات".. والقانون بعهدة النواب
الرابط المختصر

تتواصل ردود الفعل المتباينة حول المادة 308 من قانون العقوبات الذي بدأ مجلس الأمة بمناقشته، بين مطالب بإلغائها أو بقائها أو تعديلها، إضافة إلى معارضة التعديلات التي تتعلق بالاحتجاجات العمالية.

 

وتعفي المادة 308 المغتصب من العقوبة في حال تزوج الضحية، فيما تجرم المادة (183 مكررة)، المضافة لنصوص القانون، الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، ممن يمارسون الإضرابات الاحتجاجية في قطاعات اقتصادية، بالغرامات المالية أو الحبس.

 

وتؤكد أمينة عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس، على ضرورة التوعية القانونية والثقافية للأسر، لتوعية أبناءهم وتثقيفهم لحمايتهم من الاستغلال الذي قد يتعرضون له.

 

وتشير النمس إلى عدم توفر إحصاءات وأرقام وطنية دقيقة في هذا الصدد، لعدم توثيق الوقائع الفعلية واقتصارها على الوثائق الصادرة عن القضاء.

 

فيما ترى المحامية لين خياط أن إلغاء المادة 308 أو تعديلها لا يخدم الضحية، مشيرة إلى أنه لا يمكن فصل قانون العقوبات عن باقي القوانين المرتبطة ببنوده.

 

وتوضح خياط أن المطلوب هو تعديل قانون الأحوال الشخصية كي لا تطبق المادة 308 على القاصر.

 

كما ترى رئيسة جمعية معهد تضامن للنساء الأردني أسمى خضر، أن تعديل المادة سيدفع باتجاه تعديل قانوني الأحوال الشخصية والصحة العامة المتعلق بالإجهاض.

 

من جانبه، يؤكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة، أن اللجنة ارتأت عدم شطب المادة، وإعادة صياغتها، وذلك لحصر الحالات التي تسمح بوقف ملاحقة المعتدي على أنثى بثلاث حالات فقط.

 

ويعتبر ناشطون في مجال حقوق المرأة، أن المادة تناقض مبدئي العدالة الجنائية وسيادة القانون، إذ ي تجعل من الجاني قاضي نفسه، فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية.

 

كما تناقض المادة، بحسب الناشطين، المبادئ القانونية التي تقوم عليها منظومة التشريع المدني وتشريعات الأحوال الشخصية، والتي تشترط هذه التشريعات في العقود مطلقاً وفي عقد الزواج تحديداً خلو الرضى من العيوب وأشكال الإكراه المادي والمعنوي، الأمر الذي لا يتوافر في مواقعة القاصرات دون سن الثامنة عشر.

 

 

كما أن “هناك من المؤشرات الموثوق بها ما يقطع بانتهاء معظم حالات تزويج الضحية بالمغتصب بالطلاق بعد فترة وجيزة، مما يجعل من الزواج أداةً يعبث بها الجناة وبعض أسر الضحايا لغايات غير مُعتبرة قانوناً على حساب الضحية القاصر”.

 

هذا ونفذ ناشطون وحقوقيون صباح الأحد، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب للمطالبة بإلغاء المادة 308، من القانون الذي يواصل المجلس مناقشته.

 

كما أصدرت مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي من منظمات المجتمع المدني وناشطات وناشطين في مجال حقوق الإنسان، بيانا تطالب خلاله مجلس الأمة بإلغاء المادة، داعية مجلس الأمة للتصويت "لحماية الطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري.

 

 تعديل القانون والاحتجاجات العمالية:

 

طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم)، في مذكرة تفصيلية، بإلغاء المادة 183 ، المضافة لنصوص القانون، مؤكدة أنها تجريم الموظفين والعمال في القطاعين العام والخاص، ممن يمارسون حقهم بالإضراب في قطاعات اقتصادية بالغرامات المالية والسجن.

 

ويوضح مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض لراديو البلد أن منع العاملين من التعبير والمطالبة بحقوقهم بشكل سلمي سيهدد الأمن الاقتصادي، ما يساهم بتعميق التفاوت الاجتماعي.

 

ويؤكد عوض أن محاسبة العاملين عن المطالبة بحقوقهم، سيدفعهم إلى التعبير عنها بطرق وأساليب غير سلمية الأمر الذي سينعكس سلبا على الأمن المجتمعي.

 

ويشير إلى أن على الدولة  اللتزام بالمواثيق والقوانين الدولية التي صادق الأردن عليها، بالضمان للعاملين بحق تنظيم الفعاليات الاحتجاجية والمطالبة بحقوقهم.

 

هذا وكفلت المادة 15 من الدستور حرية الرأي بحرية سواء بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

 

ويتيح قانون الاجتماعات العامة التجمع السلمي دون قيد، شريطة أن يكون وفق القانون وبما لا يمس الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام.

* هذا التقرير يأتي ضمن مشروع "إنسان"

للمزيد:

 

أضف تعليقك