انتقادات حقوقية لصلاحيات الحكام الادارين بمنع الفعاليات

انتقادات حقوقية لصلاحيات الحكام الادارين بمنع الفعاليات
الرابط المختصر

شهدت الفترة الماضية، منعا من قبل الحاكم الإداري في عدد من المحافظات، منها فعاليات احتفالية وأخرى ندوات فكرية، الأمر الذي أعاد فتح النقاش حول ملف الحريات العامة وصلاحيات المحافظين.

سفير حقوق الانسان في الاردن المحامي كمال المشرقي يؤكد ان توسعة صلاحيات الحاكم الاداري باتت تشكل عبء كبيرا على ملف الحريات العامة، في الوقت الذي يجري فيه العمل على توسعة دائرة الحريات  وترسيخ منظومة حقوق الانسان.

ويوضح المشرقي بانه لا يجوز محاسبة أي شخص لم تصدر بحقه أي ممارسة غير قانونية، مشيرا الى اهمية توضيح التعليمات والانظمة التي  تساهم بتنظيم الاحداث دون تقيد للحريات.

وينص قانون الاجتماعات العامة على حق المحافظ بفض الفعاليات المقامة "وليس منعها مسبقا"، في حال مخالفتها للقوانين والأنظمة.

حتى يكون الاجتماع العام مشروعا على المنظمين يجب إخطار الحاكم الإداري قبل 48 ساعة من الاجتماع يتضمن الغاية منه وبأسماء المنظمين ومكانه وزمانه بحسب القانون.

وفي عام 2011 قدمت الحكومة مقترحا لتعديل قانون الاجتماعات العامة، وهو الاكتفاء باخطار الحاكم الادراي عوضا عن الحصول على موافقة على اجتماع عام، الامر الذي اعتبره تقرير لهيومن رايتس عام 2013، انجازا كبيرا وذلك بالغاء اشتراط الموافقة واستبداله باخطار.

نائب رئيس جمعية الحقوقيين الاردنيين المحامية نور الإمام توضح ان الفترة الاخيرة تم انتهاك العديد من الحريات من خلال الغاء فعاليات متنوعة اما سياسية او فكرية او ثقافية، الامر الذي بات يتطلب مراجعة الحكومة للمواثيق الدولية التي صادق عليها الاردن ومباديء الدستور.

وتشير الامام الى ان الاردن متوجه في هذه الاثناء الى الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الانسان، ولعل ابرز الملفات التي سجري العمل على مناقشتها هي الحريات العامة وحرية الرأي والتعبير، وحرية المعتقد والاجتماعات العامة .

وبلغ عدد الدول التي سجلت لدى  مجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة تقرير الأردن 98 دولة ،منها 13 دولة عربية الأمر الذي يتطلب الاهتمام بحالة حقوق الإنسان بحسب الامام

ويؤكد الناشط السياسي المحامي عمر العطعوط، أن الحريات الشخصة تعد الحرية الوحيدة المنصوص على ضمانها في الدستور دون أي تقييد.

يكفل الدستور حق المواطنين بالحرية الشخصية وحرية الراي والتعبير  بكافة الوسائل المتاحة، وحق الاجتماع شريطة ان لا يتجاوز حدود القانون.

ويشير العطعوط إلى عدم قانونية المنع المسبق للفعاليات من قبل المحافظ، وفقا لقانون الاجتماعات العامة، الذي يشترط فقط إبلاغه بإقامتها، مضيفا بأن السلطة التقديرية تعود للقضاء وليس للحاكم الإداري.

ويتساءل العطعوط، "أين يكمن تعريض الحياة والسلامة العامة للخطر في ندوة فكرية"، محذرا من التحريض الذي تمارسه الحكومة بحق المشاركين في مثل هذه الندوات، وهو ما يشكل تهديدا لحياتعهم كما وقع للكتاب الراحل ناهض حتر.

تنص المادة 7 من قانون الاجتماعات العامة ان  للحاكم الإداري الأمر بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة إذا رأى أن مجريات أي منهما قد تؤدي الى تعريض الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة للخطر أو المس بالسلامة العامة.

من جانبه، يرى الوزير الأسبق بسام العموش، أن للحاكم الإداري ضمن صلاحياته، السلطة التقديرية بمنع أي فعالية قد تتضمن تجاوزات للمعايير القانونية والأعراف، التي تشكل مرجعية للقوانين.

ورغم رفضه للمنع "التعسفي" للفعاليات، إلا أن العموش يشدد على عدم جواز "اعتباطية" الفعاليات، دون وجود ضوابط لعقدها وتنظيمها، مشيرا إلى إمكانية منع فعاليات لجهات مرخصة مثل الأحزاب السياسية، لأسباب محددة.

ويلفت الوزير الأسبق إلى وجود مفهوم "الأمن الوقائي" الاستباقي حتى تجاه الأفعال المباحة، نظرا لعواقبها الممكنة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الأمن الداخلي في ظل التوترات والظروف الإقليمية الملتهبة.

هذا ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان الى منع تنفيذ نحو 14 فعالية حراكية ونشاطا مجتمعيا خلال العام الماضي، مؤكدا تزايد إحصاءات النشاطات الممنوعة بقرارات وتوجيهات رسمية، قياسا بالعامين 2015 و2016.

أضف تعليقك