أسلحة بيضاء تباع في شوارع عمان بوضح النهار

أسلحة بيضاء تباع في شوارع عمان بوضح النهار
الرابط المختصر

تنتشر في شوارع وسط البلد عدد من الأكشاك التي تعرض الآت حادة للبيع كالسكاكين والخناجر والشباري والسيوف.

وتتواجد هذه الأكشاك او البسطات أحيانا بالقرب من بوابات الجامعات، مما "يزيد من خطورتها ويتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية لمنعها" خوفا من وصولها إلى الطلبة، بحسب المحامية ايناس الكسواني.

وعلى الرغم من ان قانون العقوبات جرم من يحمل سلاحا أبيضا الا ان الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام الرائد عامر سرطاوي قال لـ"عمان نت" أن دور الأمن في ملاحقة هذه المخالفة يقتصر على وجود مرتبات الأمن مع فرق تفتيش أمانة عمان الكبرى.

محملا "الجهات المعنية" المسؤولية بمنح التراخيص لأصحاب الأكشاك والبسطات بيع هذه الأدوات أو دخولها للسوق الأردني.

مدير المكتب الإعلامي لأمانة عمان مازن الفراجين بدوره القى باللوم على الأمن العام مطالبا اياه بملاحقة كل من يبيع السيوف والشباري والخناجر في الأسواق.

وأشار إلى أن "أمانة عمان ليست الجهة المختصة الوحيدة لمنح تراخيص بيع هذه البضائع".

مدير دائرة المهن والإعلانات محمد الشعّار قال لـ"عمان نت" أن جميع المحلات والبسطات التي تبيع الادوات الحادة مخالفة للقانون، مستثنيا منها محلات بيع الأدوات المنزلية الحادة التي تستعمل في المنازل.

وبيّن صاحب كشك في وسط العاصمة لـ"عمان نت"، أن الأكشاك جميعها تعود في تأجيرها لشخص واحد، مؤكدا أن أمانة عمان تقوم بترخيصها تحت مسمى "كشك للمعاقين" بغرض التجارة العامة، فيما يقوم صاحب الترخيص "الأصيل" بتأجيره لآخرين، وأنه ليس صاحب الترخيص الأصلي.

واعتبر قانون العقوبات الاردني حمل الادوات القاطعة أو الثاقبة أو الراضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة خارج المنزل سلاحا ممنوعا من الاسلحة التي ذكرتها المادة 155 من هذا القانون.

وأن سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها إلا إذا كانت في الأصل مخصصة لاستعمالها في مهنة أو صناعة أو حرفة يمارسها أو يتعاطاها حاملها أو للاستعمال البيتي وكان يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة أو المهنة أو الصناعة أو للاستعمال البيتي.

في ذات السياق، أكدت المحامية ايناس كسواني لـ"عمان نت"، أن قيام المحال والبسطات ببيع السكاكين والأدوات سابقة الذكر "يشكّل جريمة" وفقاً لما اسندته المادة 156 من قانون العقوبات الأردني".

واوضحت أن إثبات القصد أو النية الجرمية غالبا ما يكون من الصعوبة بمكان، مشيرة إلى أن بعض الاسلحة والسكاكين الحادة تكون مميزة الشكل ومصنّعة بشكل خاص بحيث تخرج عن مفهوم الادوات الحرفية أو البيتية.

وتشمل لفظة السكين كل آلة غير "المدية" ذات النصل، سواء كانت منتهية برأس حاد أم لم تكن.

وحدد القانون في مادته 156 لمن يحمل الاسلحة دون اجازة عقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة اشهر وبغرامة اقصاها عشرة دنانير.

أضف تعليقك