- المنتخب الوطني لكرة القدم ينهي مواجهته أمام نظيره الجزائري بخسارة بنتيجة 2-1، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة في كأس العالم 2026
- وزارة التربية والتعليم تفيد بأن بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي متاحة بصيغة رقمية عبر منصة الامتحانات الإلكترونية، وتشير الى ان ارقام الجلوس الورقية سيتم توزيعها داخل قاعات الامتحان خلال الجلسة الأولى
- وفاة شاب و اصابة 8 اشخاص صباح اليوم خلال تدافع للجمهور عقب تجمعات جماهيرية شهدتها الساحة الهاشمية في عمّان لمتابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره الجزائري
- إدارة ترخيص السواقين والمركبات، وللمرة الأولى، تعلن عن تخفيض بنسبة 25% على أسعار الأرقام المميزة، اعتبارا من صباح الثلاثاء، ولغاية الساعة الحادية عشرة من مساء الأحد
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل الثلاثاء في تلة أبو قبيس بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا
- نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن اختتام المحادثات الفنية مع الولايات المتحدة في إطار المفاوضات الدائرة في سويسرا بوساطة قطرية وباكستانية لإنهاء الحرب
- تكون الأجواء اليوم صيفية معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبيًا إلى حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
’قانونية الاعيان‘ ترفض شمول سارقي الكهرباء والماء بالعفو
رفضت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اليوم الاربعاء، شمول سارقي الكهرباء والماء في قانون العفو العام.
وخالفت اللجنة قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام، منها استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.
كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.
واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب اوضاعهم خلال 90 يوماً.












































