مشتركة الأمة: كوتا للمرأة وشبهة دستورية في اللامركزية

مشتركة الأمة: كوتا للمرأة وشبهة دستورية في اللامركزية
الرابط المختصر

 

- إقرار كوتا للمرأة في المجالس المحلية

- شبهة دستورية بعدم منح المجالس الشخصية الاعتبارية

- التراجع عن منع استخدام الأسلحة الكيميائية

- إلزام "المستقلة للانتخاب" بالتوظيف من ديوان الخدمة

 

أقر مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) صباح الأحد القوانين الأربعة التي اختلف عليها المجلسان، وهي قوانين اللامركزية والهيئة المستقلة للانتخاب وحظر الأسلحة الكيميائية والاستملاك.

 

ووافق المجلس على إقرار كوتا بنسبة 10% للمرأة في مقاعد المجالس المحلية، فيما رفض أن يتم منح مجلس المحافظة الشخصية الاعتبارية، وهي قرارات مجلس الأعيان.

 

وأبدت النائب وفاء بني مصطفى استغرابها مما وصفته بـ" الصمت الحكومي المطبق تجاه هذا الموضوع"، متسائلة "هل هذا تمكين المرأة الذي يتشدقون فيه ليلاً نهاراً؟ وهل هذا هو مشروع التمكين الوطني الذي وقعت عليه الحكومة عام 2014".

 

واعتبر النائب عدنان السواعير أن الانحياز إلى قرار مجلس الأعيان هو انحياز للديمقراطية وتمكين المرأة، في حين أبدى النائب ياسين بني ياسين تخوفه من أن "تصبح المرأة ترتكن على هذه الكوتا دون العمل على النجاح بدونها".

 

وفيما يتعلق برفض المجلس لمنح مجلس المحافظة الشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية والإدارية، فقد أوضح رئيس الوزراء عبد الله النسور أن تفسير المحكمة الدستورية الذي نص على جواز منح الاستقلالية المالية والادارية لمجالس محلية لها شخصية اعتبارية، جاء ليقول أن عدم منح الشخصية الاعتبارية هو أمر غير دستوري، وعدم منح الشخصية الاعتبارية مخالف للدستور ومن الممكن الطعن فيه ببساطة.

 

في حين أكد رئيس مجلس الأعيان عبد الرؤوف الروابدة أنه "لا يوجد في العالم شخصية معنوية لمجلس فيه أعضاء منتخبين، إنما لمحافظة أو منطقة وإلا سيكون الأمر أشبه بخلق 12 جسم حكومي جديد وهذا أمر غير منطقي، حيث أن الأعضاء يحضرون ويجتمعون في الأسبوع يوماً أو يومين فقط لإقرار بعض القرارات".

 

وأضاف الروابدة "النواب أقروا دمج الهيئات المستقلة واليوم يطالبون بخلق 12 مؤسسة مستقلة".

 

ووافق المجلس على البند المتعلق باختيار مدراء تنفيذيين من البلديات لتمثيل البلديات في المجلس التنفيذي كما جاء من الحكومة، حيث نص القانون على أن يكون عدد المدراء التنفيذيين ثلاثة كحد أقصى.

 

التراجع عن إضافة النواب في قانون حظر الأسلحة الكيميائية

وصوّت مجلس الأمة على شطب الفقرة التي أضافها مجلس النواب على قانون حظر الأسلحة الكيميائية والتي تقيّد السلطات التنفيذية باستخدام الغاز المسييل للدموع فقط بفض حالات الشغب.

 

وأوضح مقرر اللجنة القانونية بمجلس الأعيان: العبارة التي أضافها مجلس النواب تخرج عن اتفاقية استخدام المواد الكيميائية، وهي ضمن المواد المنصوص عليها في الاتفاقية وتحصر المواد المستخدمة بحالات فض الشغب بالمواد "التي تحدث تهيج حسي أو عجز مؤقت" مشيراً إلى أن نص النواب يمنع السلطات من استخدام مواد أقل حدّة من الغاز المسيل للدموع.

 

النائب عبد الكريم الدغمي صاحب اقتراح شطب الفقرة، قال إن إطلاق يد السلطات باستعمال ما تشاء من المواد الكيماوية في مكافحة الشغب يمكّنها من استخدام المواد الكيماوية التي تسبب عجزاً  وعاهات دائمة للمواطنين.

 

وبيّن الدغمي أن تقييد النص بأن يكون الغاز المسيل للدموع بالمواصفات الدولية هدفه ضمان عدم استخدام مواد مضرة بحياة المواطنين.

 

وكانت النائب رولى الحروب قد اقترحت أن يسمح باستخدام الأسلحة الكيميائية "شريطة أن تكون المواد المستعملة غير موجودة في اتفاقية حظر استخدام وإنتاج وتخزين المواد الكيميائية وأن لا تسبب عاهة دائمة وأن تكون آثارها تزول بعد فترة قصيرة".

 

الاستملاك كما جاء من الأعيان

أقر مجلس الأمة قانون الاستملاك كما ورد من مجلس الأعيان.

ووافق المجلس على أن "يستوفى من المالك الأصلي في حالة إعادة العقار اليه بناء على طلبه وفق أحكام هذه المادة، مبلغ التعويض الذي دفع له مقابل الاستملاك، بالإضافة إلى فائدة سنوية حسب سعر الفائدة على أذونات الخزينة".

 

واعتبر النائب محمود الخرابشة أن الحكومة غير منضبطة بالاستملاك وذلك واضح من القرارات القضائية التي تعيد الأملاك إلى أصحابها، مؤكداً أن التعويض والفائدة لا تحقق العدالة حيث أن إعادة العقار يحتاج إلى قرار مجلس وزراء فلا يمكن الحديث عن مراكز قانونية بأي حال من الأحوال ولا أي توازن.

 

وأضاف الخرابشة أن الدولة لا يجب أن تأخذ فوائد ولا يجود أن تستفيد من المواطن.

 

في حين أوضح النائب عبد المنعم العودات أن التخلي عن الاستملاك جاء بطلب من المالك وليس من المستملك وهذه من الحالات النادرة جداً.

 

في حين اعتبر مجلس الأعيان أن العدالة تقتضي أن يلزم مالك العقار بالتعويض كون أسعار العقارات ترتفع باستمرار في الأردن، كما أن مالك العقار الذي أعيد له عقاره بناءً على طلبه قد استغل ثمن العقار والفائدة عليه لفترة من الزمان.

 

تعيينات "المستقلة للانتخاب" عبر "الخدمة المدنية"

ووافق مجلس الأمة على أن تلتزم الهيئة المستقلة للانتخاب بنظام الخدمة المدنية في التعيينات وفقاً لقانون الهيئة، بدلاً من أن يكون لها نظام تعيين خاص فيها.

 

وقال النائب معتز أبو رمان إن التعيين من ديوان الخدمة المدنية يتم بعد المقابلات الشخصية لذلك تستطيع الهيئة أن تحصل على الكفاءات التي تحتاجها من ديوان الخدمة المدنية دون الحاجة لنظام خاص.

 

كما أوضح النائب عدنان السواعير أن عدد المسجلين في ديوان الخدمة المدنية يفوق الـ300 ألف شخص وهم جيش العاطلين عن العمل، متسائلاً "أين ستذهب الهيئة تبحث عن احتياجاتها إذا لم تذهب إلى ديوان الخدمة المدنية؟ وهل المحاسب الذي نرسله في مؤسسة الضمان الاجتماعي لا يصلح لأن يكون محاسباً بالهيئة المستقلة للانتخاب؟".

 

يشار إلى أن هذه الجلسة هي الخامسة في عمر مجلس النواب الحالي، وتأتي وفقاً للمادة 92 من الدستور التي تنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها ".

 

هذا وحضر الجلسة 149 عضواً في مجلس الأمة.