النواب يقر قانون أطباء الأسنان

النواب يقر قانون أطباء الأسنان
الرابط المختصر

أقر مجلس النواب اليوم قانون نقابة أطباء الأسنان الذي احتوى على 36 مادة، خلال نصف ساعة فقط.

ولم يجر النواب على القانون كما جاء من اللجنة المشتركة سوى تعديل واحد مقدم من النائب محمود الخرابشة.

 

ونجح مقترح الخرابشة بشطب فقرة في القانون تشترط أن لا يكون المرشح لعضوية النقيب قد صدر بحقه عقوبة تأديبية.

 

ورفع القانون الجديد عمر الدورة لمجلس النقابة من سنتين إلى ثلاثة سنوات حيث نص على أنه "يتولى شؤون النقابة مجلس يؤلف من نقيب وعشرة أعضاء ينتخبون من الهيئة العامة لمدة ثلاثة سنوات".

 

ووفقاً للقانون، فإنه يشترط في المرشح لمركز النقيب أن يكون أردنياً ومضى على تسجيله في النقابة مدة لا تقل عن 15 عاماً وأن لا يكون وزيراً أو موظفاً في البلديات أو موظفاً في هيئة دولية أو مؤسسة أجنبية.

 

أما فيما يتعلق باللجنة المركزية فتعقد الهيئة المركزية اجتماعاً غير عادي بدعوة من النقيب أو المجلس أو بطلب من ما لا يقل عن 20% من الأعضاء المسجلين في الجدول لبحث أي موضوع مستعجل وطارئ على أن يبين بالدعوة طلب الاجتماع.

 

وحسب القانون، تكون قرارات الهيئة المركزية للنقابة استشارية خاضعة للتصديق من قبل الهيئة العامة أو المجلس كل حسب اختصاصه.

 

وتتولى الهيئة المركزية مهمات تصديق الحساب الختامي للسنة المالية السابقة وإقرار الموازنة السنوية ومشاريع الموازنات لصناديق النقابة.

 

ومنح النواب الوزير حق منح تصاريح مؤقته لمزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة في عيادة طبيب مسجل وتحت إشرافه، في حال لم ينجح طالب التسجيل بالنقابة في الفحص أو تعذر إجراؤه.

 

كما أعفى القانون الطبيب من الرسوم السنوية المقررة أثناء مدة الدراسة المنتظمة خارج المملكة إذا زادت عن عام، مع التزامه بتسديد اشتراكاته في الصناديق.

 

واعترض النائب مصطفى ياغي على منح اللجنة المركزية صلاحيات واسعة، معتبراً ذلك "استقواء على الهيئة العامة التي تعتبر الشرعية الوحيدة".

 

رئيس اللجنة المشتركة النائب مصطفى العماوي أكد أن "وزارة الصحة هي الجهة العليا التي تسيطر على هذا القانون".

 

بداية الجلسة طالب النائب عساف الشوبكي رئاسة المجلس بعقد جلسة مع الحكومة لبحث قضية امتحانات الثانوية العامة وأحداث معان.

أضف تعليقك