النواب يشترط موافقة وزير البلديات لتوقيع اتفاقيات مع بلدية خارجية
- النسور: المجالس البلدية الحالية ستكمل مدتها القانونية
وافق مجلس النواب في جلسته الصباحية الأحد، على منح وزير البلديات صلاحية الموافقة على تمثيل رئيس البلدية للبلدية في الاجتماعات والمؤتمرات إذا كانت المشاركة خارج المملكة.
واعترضت النائب وفاء بني مصطفى على الصلاحيات الممنوحة للوزير، مؤكدة وجود مبرر لموافقة الوزير على المشاركة في الوفود خارج المملكة، وهو أن البلدية لها استقلالها ولرئيس المجلس البلدي شرعيته شعبية، ولا بد من أن يكون للبلدية شخصية وتواصل مع البلديات في الدول الأخرى مما يعود بالنفع عليها.
كما منح النواب رئيس البلدية الحق بالتوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات والتوأمة مع الجهات ذات العلاقة التي يوافق عليها المجلس داخل المملكة، شريطة موافقة وزير البلديات في حال كانت مع جهات خارج المملكة.
واقترح النائب خالد البكار منح صلاحيات الموافقة على توقيع الاتفاقيات لمجلس الوزراء، حيث أن المجلس له ولاية عاملة حسب الدستور وكونه أكبر من المجالس البلدية الطارئة التي قد تبرم اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع دول غير صديقة.
كما أعطى النواب رئيس البلدية الحق بتفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير، شريطة أن يكون هذا التفويض خطياً ومقترناً بقرار من مجلس البلدية، على أن يتم إعلام الوزير بذلك.
ولا يرى النائب مصطفى العماوي ضرورة لأخذ موافقة الوزير، مؤكدا على ضرورة الاكتفاء بإعلامه، كون المهام والصلاحيات المناطة برئيس البلدية ليست مالية إنما إدارية وهي مقترنة بالمجلس البلدي.
ووفقاً للقانون فإن رئيس المجلس المحلي يلتزم بقرارات المجلس البلدي والمحلي ويعمل على تنفيذها ويتولى مهمة تمثيل المجلس المحلي لدى المجلس البلدي والجهات الرسمية وفي الاجتماعات والمؤتمرات.
ودافع رئيس اللجنة النائب خميس عطية عن الإبقاء على نص القانون وعدم تعديله، مشيرا إلى أنه قد يكون المؤتمر والاجتماع للمجالس المحلية وليس المجالس البلدية، فالمجالس المحلية بحاجة لمن يفوضها ويمثلها.
وأقر النواب شروطا تحكم تعيين المدير التنفيذي للبلدية؛ وهي أن يكون أردني الجنسية وحاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى في الهندسة المدنية أو المعمارية أو تخطيط المدن.
ووافق المجلس تخفيض سنوات الخبرة المطلوبة من المتقدم لوظيفة المدير التنفيذي إلى ثلاثة سنوات بدلاً من خمسة، تتفق مع متطلب الوظيفة لبلديات الفئة الثالثة.
ويعين المدير بعقد سنوي بقرار من وزير البلديات بناء على تنسيب المجلس البلدي، ويتم تجديد العقد بالطريقة ذاتها.
وشطب النواب الفقرة "و" من المادة 9 من القانون، وهي إضافة من اللجنة المشتركة وتنص على أن "يلتزم المدير التنفيذي بتنفيذ القرارات وفق أحكام القانون"، حيث أوضح رئيس الوزراء عبد الله النسور أن هذه المادة هي لزوم ما لا يلزم، وأن الزيادة في القانون نقص.
وأجل النواب الفقرة "ب" من المادة 10، والتي تنص على أنه "لغايات تصنيف البلديات يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسباً قراراً بتصنيف أي بلدية استناداً للإحصاءات الرسمية الفعلية أو التقديرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة".
واعترض النائب خليل عطية على جزئية إصدار القرار في الوقت الذي يراه الوزير مناسباً، معتبراً أن القانون يجعل التصنيف يحتكم إلى أهواء الوزير.
في حين اعترض رئيس الوزراء عبد الله النسور على منح الوزير سلطة تقديرية وإسنادها إلى عامل واحد فقط، وهو إحصاءات رسمية أو تقديرية من دائرة الإحصاءات، مشيراً إلى أنه قد يرى الوزير أموراً عملية تقتضيها المصلحة العامة لإعادة النظر بالتصنيف.
وأقر النواب قيام وزير البلديات بتعيين لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية من عمر المجلس المحلي في حال تم حله وكانت المدة المنوي إجراء انتخابات فيها أقل من سنة.
وأكد النسور أن هذه المادة لا تعني أن المجالس الموجودة حالياً سيتم حلها، مشيراً إلى أنها ستكمل مدتها القانونية.