- هيئة تنظيم النقل البري أنه لم يصدر أي قرار أو توجه بخصوص إيقاف خاصية "التحرير" المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض شركات النقل الذكي، والتي تسمح للسائق المرخص، بالعمل على أكثر من تطبيق أو شركة نقل
- شركة مياه اليرموك تعلن عن توقف ضخ المياه مؤقتًا عن مدينة الرمثا، الخميس، إثر حدوث كسر على الخط الرئيسي المغذي للمدينة
- المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تعلن مساء الأربعاء، أسماء تجارية لعينات محددة تم ضبطها بالأسواق من الجميد غير محلية المنشأ، ثبت عدم مطابقتها، تحمل الأسماء التجارية، روابي السلطان، و روابي الأمير، و الحجة، وجميد اللبن
- إصابة شخصين بحروق مختلفة في الجسم، مساء الأربعاء، إثر حريق شب في صهريج محمل بمادة البنزين في منطقة الماضونة
- الرئيسان الأميركي والإيراني يوقعان مساء الأربعاء، عن بُعد مذكرة تفاهم تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم، مقابل رفع العقوبات الأميركية
- جيش الاحتلال الإسرائيلي، يعلن الخميس، مقتل أحد جنوده وإصابة سبعة آخرين في القتال الدائر في جنوب لبنان
- يكون الطقس صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا نسبيا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
النواب يخفض مدة الاستفادة من حسم تسجيل الوكالات غير المنقولة
strong- فقدان النصاب يحول دون مناقشة المالكين والمستأجرين/strong
nbsp;
خفض مجلس النواب مدة الاستفادة من حسم تسجيل وكالة التصرفات الناقلة لملكية الأموال غير المنقولة الى ستة أشهر بعد أن كانت المدة في القانون الاصلي سنة.
nbsp;
جاء ذلك في جلسة صباح الاربعاء والتي أقر فيها المجلس مشروع القانون المعدل لقانون معدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة كما ورد من لجنته القانونية.
nbsp;
ولم ينجح اقتراح الحكومة في مشروع القانون في تخفيض مدة الاستفادة من حسم التسجيل إلى ثلاثة أشهر، حيث واجه مقترح الحكومة رفضا نيابيا باعتباره مدخلا جديدا للجباية من المواطنين.
nbsp;
وقال وزير المالية سليمان الحافظ أن الوكالة غير القابلة للعزل هي عملية بيع وعدم تسديد الرسم المستحق إلا بعد عام فيه تحايل.
nbsp;
وأضاف الحافظ بأن القضية لا علاقة لها بالجباية وإن كانت فهي جباية للخزينة.
nbsp;
واعتبرت الحكومة أن التعديل يشجع على تسجيل الوكالات المتعلقة بالتصرفات الناقلة لملكية الاموال غير المنقولة على السجل العقاري وتنفيذ احكامها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تنظيمها للاستفادة من حسم رسم تسجيل الوكالة من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار.
ونص القانون كما أقره مجلس النواب على أنه يجب تسجيل الوكالة لدى مديرية للتسجيل المختصة مقابل رسم نسبته (16) بالألف من القيمة المقدرة للمال غير المنقول الموكل به وتوضع إشارة بهذا الخصوص على صحيفة السجل العقاري العائدة لذلك المال.
nbsp;
وسيتم حسم رسم الـ(16%) من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار والبالغة (9%) اذا تم تنفيذ الغرض من الوكالة خلال ستة أشهر من تاريخ تنظيمها واذا لم يتم الاستفادة منها خلال هذه المدة يستوفى كامل الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار.
وألزم مشروع القانون الوكيل بتسجيل الوكالة غير القابلة للعزل التي يتم تنظيمها بين الاصول والفروع او الزوجين او الاخوة والاخوات او بين الورثة ودفع رسم نسبته نصف بالمائة من القيمة المقدرة للعقار مع حصة في حسم هذا الرسم من الرسوم والضرائب المقررة قانونا على بيع العقار في حال تنفيذ الغرض من الوكالة خلال سنة من تاريخ تنظيمها.
nbsp;
من جانب آخر، لم يتسن للنواب مناقشة وإقرار قانون المالكين والمستأجرين بعد أن رفع رئيس المجلس بالانابة عاطف الطراونة الجلسة لفقدان النصاب القانوني.
nbsp;
وقال رئيس الوزراء فايز الطراونة في رده على بعض المداخلات النيابية بأن التعديلات جاءت بناء على طلب الغالبية النيابية، في حين أكد بعض النواب أن التعديلات لم تغير شيئا وخصوصا من ناحية الابقاء على أجر المثل.
nbsp;












































