السماح بحضانة غير المسلمة لابنها المسلم
أقر مجلس النواب قانون الأحوال الشخصية لسنة 2010 والمكون من 328 مادة على مدار جلستين.
وافق المجلس، على حذف نص من قانون الأحوال الشخصية، تجيز لغير المسلمة احتضان ابنها المسلم، حتى بعد تجاوزه سن السابعة من العمر.
وتحظر الفقرة "ب" من المادة "172" من قانون الأحوال الشخصية، حضانة الأم غير المسلمة، لابنها بعد تجاوزه سن السابعة.
إلّا أن مجلس النواب، صوّت بغالبية أعضائه لصالح حذف الفقرة ورفض المجلس، مقترحات بإبقاء الفقرة، مع رفع سن المحضون إلى 10 سنوات.
كما رفع مجلس النواب سن المحضون في قانون الاحوال الشخصية من 12- 15 سنة على أن تكون اجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون وتقدر بأجر مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق ويحكم بها من تاريخ الطلب.
ووافق النواب على اسقاط الحضانة اذا منع الحاضن من تمكين المحكوم له من المبيت او الرؤية أو الاستزارة او الاصطحاب او الاتصال بالمحضون دون عذر وتكرر تخلفه او امتناعه بعد انذار رئيس التنفيذ له.