الأعيان يعيد مشروع العفو العام للنواب
أعاد مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام للنواب، مع إجراء تعديلات عليه.
وكانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان قد خالفت قرار مجلس النواب بأربع مواد فيما يتعلق بقانون العفو العام.
ورفضت اللجنة، استثناء الجرائم المتعلقة بمقاومة الموظفين الواردة في المادتين (185) و (186) في قانون العقوبات والتي تقع في باب الجرائم الواقعة على السلطة العامة.
ورفضت اللجنة أيضاً شمول عدد من الجرائم الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بالعفو العام، بعد أن وافق مجلس النواب على توصية لجنته القانونية بشمول المواد 7 و 8 و 9 والفقرة (أ) من المادة 12 من قانون المخدرات بالعفو العام، بعد أن كانت الحكومة أوردتها ضمن الجرائم المستثناة من العفو العام.
كما خالفت اللجنة قرار مجلس النواب بشمول الجـرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002، وربطها بإسقاط الحق الشخصي.
واشترطت اللجنة اعفاء العمال الوافدين المخالفين لأحكام قانون العمل رقم(8) لسنة بالعفو العام، والمخالفين لقانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973 من الغرامات المترتبة عليهم، شريطة تصويب أوضاعهم خلال 90 يوماً.