- الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إنه جرى تحديد هوية الحدث المتوفّى وسط العاصمة عمان (الساحة الهاشمية) صباح الثلاثاء، وأضاف أن جميع الإصابات غادرت المستشفى باستثناء حالة واحدة نتيجة إصابته بالقدم
- وزارة التربية والتعليم تدعو طلبة امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) إلى الالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان قبل موعد بدء الجلسة بنصف ساعة
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير، تعلن استكمال إجراءات تسليم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات
- ثلاثة مسؤولين في الاحتلال يفيدون بأن الاحتلال الإسرائيلي ولبنان يبحثان مشروعا تجريبيا، يقضي بتسليم قوات الاحتلال بعض الأراضي في جنوبي لبنان إلى القوات المسلحة اللبنانية
- صحيفة فاينانشال تايمز تذكر إن قطر ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي "في غضون أسابيع قليلة"
- يكون الطقس صيفيًا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارًا نسبيًا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
72 شركة يتم تدوال أسهمها بالهامش في بورصة عمان
"ساهمت عوامل داخلية كالتمويل بالهامش في هبوط حاد في أسعار أسهم بورصة عمان، متزامنة مع ضغوطات خارجية أهمها أزمة ديون اليونان"، وفق رئيس قسم الأبحاث في الشركة المتحدة للاستثمارات المالية مازن أرشيد.
وبين أرشيد أن التمويل بالهامش هو "قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية بضمان الورقة المالية ذاتها بنسبة لا تتجاوز 50% من قيمة الاستثمار، مبينا أن هذه النسبة تعد الحد الأقصى التي يمكن للوسيط المالي المساهمة به مع العميل".
ويعد الجزء المتبقي من التمويل والذي يدفعه العميل نقدا "نسبة الهامش الأولى"، مؤكدا ضرورة عدم "انخفاض نسبة صيانة الأسهم المشتراه بالهامش عن 30%، أي أن قيمة أسهم العميل يجب أن لا تنخفض عن هذه النسبة".
وأضاف أرشيد أن انخفاضها سيضطر بها العميل إلى" شراء أسهم إضافية أو ضخ مبالغ مالية لرفع قيمة أسهمه عن 30 %"
وبين أرشيد أن بورصة عمان "تحدد سنويا الشركات التي يمكن تداول أسهمها بالهامش، والتي انخفضت من 91 شركة عام 2009 إلى 72 شركة هذا العام من أصل 250 شركة مدرجة في بوصة عمان، من خلال عمليات حسابية تقوم بها البورصة تقيم بها وضع الشركة المالي".
وعزى أرشيد سبب تحديد الشركات بعدد معين "لتقليل المخاطر المالية التي يمكن ان يتعرض لها المستثمر والشركة المالية من خسائر جراء هذا التمويل".
يذكر أن تعليمات التمويل على الهامش صدرت عام ٢٠٠٦ عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق
المالية بالاستناد للمواد ١٢و ٤٧ و ١٢٣ من قانون الأوراق المالية ٢٠٠٢، وتنص المادة 17 من القانون "في حال تخلف العميل عن تغطية التمويل، يحق للوسيط المالي بيع جزء من الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بالقدر الذي يعيد هامش الصيانة إلى حده الأدنى المسموح به".












































