ورشة عمل حول تفعيل المادة 72 من قانون العمل الأردني
كشفت مؤسسة المستقبل عن نتائج دراستها القانونية المتعلقة بحق العاملات في القطاع الخاص بوجود دور رعاية للأطفال في اماكن العمل استنادا لأحكام المادة 72 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.
وتزامن ذلك مع انعقاد ورشة عمل لووزارة العمل بالتعاون مع المنظمة الدولية للشباب "برنامج شباب للمستقل" والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية وبمشاركة ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص حول دعم وتفعيل المادة 72 من قانون العمل الأردني والخاصة بتوفير اماكن لرعاية اطفال العاملات في مواقع العمل يومي الجمعة والسبت في البحر الميت.
وناقش الحاضرون والممثلون لكافة القطاعات المعنية موضوع الاطار القانون والتشريعي الناظم لإنشاء دور الحضانة، وسيناريوهات التمويل وتحفيز اصحابا لعمل لإنشاء الحضانات، والتوعية بأهمية انشائها للعامل وصاحب العمل، ودور ومسؤولية كل من وزارتي العمل والتنمية الإجتماعية.
وعرض عدد من المحامين ووزارة التنمية رؤيتهم لصدور تعليمات حديثة عن المادة 140 من قانون العمل. أو تعليمات صادرة عن نظام دور الرعاية بمقتضى المادة 20 من نظام دور الرعاية وتعليمات دور الحضانة رقم 52 لسنة 2005.
من جهته، اكد أمين عام وزارة العمل حمادة أبو نجمة على حرص وزارة العمل على زيادة انتاجية العاملين وأصحاب العمل والمصلحة الفضلى للطفل.
مشددا على ضرورة متابعة التوصيات والعمل على تنفيذها من خلال لجان متابعة من كافة القطاعات، واعلن جاهزية وزارة العمل لتنفيذ المادة 72 من قانون العمل وتعليماتها فور صدور تعليمات جديدة عن وزارة التنيمة الإجتماعية وتعديل ا
رئيس لجنة العمل في مجلس النواب النائب عدنان السواعير فاجأ الحضور في نهاية الورشة، بعدم امكانية تعديل المادة من قبل مجلس النواب إلاّ بإضافة كلمة "العامل والعاملة" لنص القانون بدلا عن "العاملة".
موضحا بأن العديد من التوصيات بخصوص تعديل قانون العمل ومواد متعددة لتتناسب مع المعايير الدولية، إلاّ ا المجلس محصور في الوقت ولا يمكنه تعديلها.
وطالب السواعير الحاضرين بضرورة توجيه البوصله نحو الحكومة والضغط عليها لتتقدم لمجلس النواب بمقترح قانون عمل جديد يحسم جميع الملاحظات المحلية والدولية عليه.
وتشير الإحصاءات الواردة من وزارة التنمية الإجتماعية أن عدد الحضانات المسجلة لغاية كانون أول 2009 بلغ 800 حضانة منها للقطاع الخاص 283، و 61 لجهات تطوعية، و456 لمؤسسات والتابعة للوزارة 5 حضانات.
وأوصت الورشة بتنفيذ حلقات نقاشية مع اصحاب العمل وحسب القطاع بحيث يشارك فيها صاحب العمل وموظفي الموارد البشرية والدائرة المالية لديه ويتم خلالها شرح لمضمون المادة 72 من فانون العمل وبمشاركة وزارة العمل والنقابات العمالية والمهنية وحملة صداقة.
كما اوصت بعرض نماذج ناجحة لشركات لديها اماكن لرعاية اطفال العاملات بحيث تكون نموذج يحتذى لدى اصحاب العمل للمبادرة الى انشاء مثل هذه الاماكن.
ودعت الى التركيز على اهمية التوعية الاعلامية لأصحاب العمل والعاملات لتعريفهم بالمادة القانونية وعمل بروشورات توعوية توزع في اماكن العمل فضلا عن تطوير شروط مرجعية للتعيين من قبل ادارات الموارد البشرية في الشركات على ان تكون وفقا لمتطلبات وزارة التنمية الاجتماعية وعمل خطط لبناء القدرات يتم تطويرها وتنفيذها وفقا لمنظومة وطنية.
وحث المجتمعون على تحديد تخصيص اماكن لرعاية ابناء العاملات ضمن تعليمات تأسيس الشركات ضمن شروط ترخيص الشركات والغاء رسوم انشاء هذه الاماكن.
ودعت الى وجود متطلبات ومستلزمات انشاء الحضانات وخاصة الاثاث المناسب ومؤهلات العاملين فيها ووجود طبيب اطفال وضرورة وجود البيئة الصحية المناسبة والملائمة للاطفال من تهوية واضاءة وتدفئة.
يذكر أن المادة (72) من قانون العمل الأردني تنص "على صاحب العمل الذي يستخدم ما لا يقل عن عشرين عاملة تهيئة مكان مناسب ليكون في عهدة مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن أربع سنوات ، على أن لا يقل عددهم عن عشرة أطفال".