هل يُشكل نشر أسماء وصور فارضي الإتاوات مخالفة قانونية؟

هل يُشكل نشر أسماء وصور فارضي الإتاوات مخالفة قانونية؟
الرابط المختصر

نشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" خبراً في مطلع الشهر الحالي يتضمن توجيهاً لمجلس الوزراء بنشر أسماء وصور فارضي الإتاوات في الصحف.

الخبر الذي تضمن النص التالي: "وجه المجلس بالإعلان عن أسماء ونشر صور من يقومون بمثل هذه الأعمال (فرض الإتاوات) الخارجة عن تقاليد وأعراف مجتمعنا في الصحف"، لم يُحدد الآلية التي تنوي الحكومة تطبيق التوجيه من خلالها، ولا حتى توقيت النشر الموجّه به، أو السند القانوني الذي يستند إليه التوجيه.

مدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات صرح لـ"أكيد" أنه لم يصله أي شيء من مجلس الوزراء يتعلق بنشر صور وأسماء فارضي الإتاوات أو حتى توقيت النشر، وأن الهيئة تُعد جزءاً من الحكومة تقوم بدورٍ تنفيذي، وأضاف "أنا لا أملك أن أُملي إملاءات على الصُحف أو المواقع الإلكترونية بخصوص المحتوى".

وفق القوانين ذات الصلة، يقتصر نشر أخبار وتغطيات الجرائم على الإخبار البسيط غير المفصل دون الإشارة لكيفية ارتكاب الجريمة وأسماء المتهمين المطلوبين على إثر هذه الحادثة، إذ أن قانون المطبوعات والنشر حظر على المطبوعة الصحافية "نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأي قضية قبل إحالتها إلى المحكمة المختصة، إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك"، وعليه يُعتبر نشر صورة المتهم ذي الصلة محظوراً كذلك.

 

ويُعاقب الناشر بالغرامة استناداً لقانون العقوبات في المادة 225 منه إذا نشر وثيقة من وثائق التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها في جلسة علنية، أو محاكمات الجلسات السرية، أو، المحاكمات في دعوى السب، أو كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.

 

ورأى الدكتور صخر الخصاونة أستاذ التشريعات والأخلاقيات الإعلامية في معهد الإعلام الأردني في تصريح لـ"أكيد" أن "قرار مجلس الوزراء نشر صور المتورطين في قضايا الإتاوات هو قرار مخالف لأحكام القانون من حيث أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، مضيفاً أن هذه المبادئ مذكورة في الدستور الأردني وصدّق عليها الأردن في الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتضمنتها الأحكام المتعلقة بقانون أصول المحاكمات الجزائية.

 

وأوضح الخصاونة أنه من الجائز نشر الصور والأسماء بعد صدور قرار قطعي بإدانتهم بهذه الأفعال، مضيفاً أن "الحكم يُعد قطعياً إذا كان غير قابل للطعن بأي طريقة من الطرق التي نص عليها المشرع"، بينما اعتبر أن نشر الصور والأسماء بمجرد إلقاء القبض عليهم مخالف لأحكام القانون.

 

ويُعد نشر الصور والأسماء قبل صدور الحكم القطعي بحق المشتبه بهم مخالفةً للمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يعتبر بالنص أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"، وتشهيراً بهم وبشكل استباقي للحكم دون الأخذ بالاعتبار إمكانية حصول المشتبه به على حكم بالبراءة.

 

ويمنع المشرع، وفق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، المسؤولين المعنيين من "نشر المعلومات المتعلقة بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة أو الضابطة العدلية أو الأجهزة الأمنية بشأن أي جريمة أو قضية ضمن اختصاصها وكذلك التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات التي تقوم بها السلطات المختصة" مستثنياً ذلك في حال أذنت الجهة صاحبة الاختصاص بذلك.

وكان من الأولى بالخبر توضيح التوقيت المستهدف لنشر الصور، وذلك لمعرفة قانونية النشر ومدى مطابقته لشروط النشر والتي تشمل نشر ما يجري بالمحاكمات العلنية، واقتصار النشر على إجراءات المحاكم العلنية، وأن يكون النشر معاصراً لتوقيت المحاكمة، على أن يتضمن النشر حسن نية لدى الناشر.

أضف تعليقك