قانونان جديدان أمام النواب الاثنين ومواصلة مناقشة"الضريبة العامة"

أحالت الحكومة لمجلس النواب مشروعي قانونين  جديدين من بين القوانين المدرجة على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية وهما مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022.

ومن المنتظر أن يحيل المجلس المشروعين الى لجانه المختصة بعد الانتهاء من مناقشتهما فيما يسمى "القراءة الأولى ".

ويأتي تعديل قانون المركز الوطني لحقوق الانسان بحسب الأسباب الموجبة نظرا لأهمية الدور المناط برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان والمفوض العام لحقوق الانسان في ضوء الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها وبحيث يكونا على مسافة واحدة من الجميع.

وتضيف الأسباب الموجبة أن التعديل جاء لتكريس مبدأ الحياد والموضوعية وللحيلولة دون تضارب المصالح وتأثير الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان والمفوض العام لحقوق الانسان.



ووفقا للأسباب الموجبة فان قانون المجلس الطبي جاء نتيجة إعادة النظر في مهام المجلس وصلاحياته وبعمل اللجان المشكلة فيه بما يمكنه من تحقيق أهدافه والمحافظة على المستوى الطبي المتميز للمملكة، ولتمكين المجلس من مواكبة التطورات في برامج الامتياز والاختصاص والزمالة واعتمادها والتوسع في الاعتراف في تخصصات طبية جديدة لم تكن معتمدة سابقا واعادة هيكلة هذه البرامج.

ومن الأسباب الأخرى شمول تخصصي الصيدلة السريرية ودكتور الصيدلة تحت مظلة المجلس الطبي الأردني، ولتطوير امتحانات المجلس الطبي من خلال تخصيص لجنة امتحانات لكل اختصاص طبي والاستعانة بالمؤسسات المتخصصة في مجال اجراء الامتحانات بطرق نوعية، ولتحديد الفئات المستهدفة المؤهلة للاستثناء من تقييم الشهادات وتقديم الامتحانات المنصوص عليها في هذا القانون ضمن ضوابط وشروط وأحكام محددة.

ويواصل المجلس مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 اعتباراً من المادة الثالثة.

وكانت الدورة الاستثنائية الحالية بدأت أعمالها في العشرين من شهر تموز الجاري ضمن جدول اعمال محدد تضمن 12  مشروع قانون وقانون معدل وفقا لما نصت عليه الارادة الملكية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية هي الثانية في عمر المجلس الحالي.

ويجيز الدستور بقاء الدورة الاستثنائية منعقدة حتى نهاية  يوم 29 من شهر أيلول من كل عام، لكون موعد انعقاد الدورة العادية يبدأ في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل عام، وللملك بموجب الدستور تأجيل انعقاد الدورة لمدة لا تزيد عن شهرين.

أضف تعليقك