فتوى بشرعية شراء سنوات الضمان
ردت دائرة الافتاء على سؤال ورد الى موقعها الاسبوع الماضي وتضمن "أنا رجل اشتركت في الضمان الاجتماعي لمدة خمسة عشر عامًا ، ثم انقطعت عن الضمان لمدة عشر سنوات ، والآن عمري تسعة وخمسون عامًا ، هل يجوز لي شراء سنوات الضمان الاجتماعي البالغة عشر سنوات من أجل الحصول على التقاعد؟".
وقالت الدائرة في ردها على السؤال "ان رعاية المواطنين والقيام على شؤونهم واجب من واجبات الدولة على قدر الوسع والطاقة ، وان الضمان الاجتماعي هو جزء من أداء هذا الواجب ، حيث يقوم هذا النظام بكفالة المواطنين المحتاجين الذين تقدمت بهم السن وتنطبق عليهم الشروط الموضوعة ، ومنها: دفع الاشتراكات المالية ، سواء كان دفعًا عاجلاً أم مقسطًا ، فمن قام بدفع الاشتراك المقرر دفعة واحدة فقد سعى في تحصيل الشرط الموضوع ، وليس عليه في ذلك بأس ولا حرج". وأضافت "هذا أولى من التعبير الوارد في السؤال "شراء سنوات الضمان": لأن الشراء يكون في العقود التجارية ، وهذا عقد إرفاق وإحسان ، وليس عقد تجارة ، وإلا كان محرَّمًا من أصله. وينبغي الانتباه إلى أن ما يعطى من الضمان الاجتماعي إنما يحل للفقير المحتاج إليه لينفق على نفسه وعياله ، ولا يحل للغني. والله تعالى أعلم".