صحفيون يحتجون ضد شرط تفريغ رئيس تحرير.. والهيئة توضح

صحفيون يحتجون ضد شرط تفريغ رئيس تحرير.. والهيئة توضح
الرابط المختصر

يعتبر صحفيون أن المضي بتطبيق قرار شرط تفرغ رئيس التحرير في المواقع الالكترونية الذي تعمل به هيئة الاعلام منذ بداية العام، شكلا جديدا لتكميم الأفواه، والتضييق على الحريات الإعلامية.

 

 

وتحظر المادة 23 من قانون هيئة المرئي والمسموع عمل رئيس التحرير في أي مطبوعة أخرى، على أن يكون متفرغا لمهام عمله.

 

 

وللمطالبة بوقف العمل بهذا الشرط تنفذ اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ لرئيس تحرير المواقع الالكترونية، اعتصاما أمام نقابة الصحفيين صباح الأربعاء، لما يهدد بإغلاق المواقع على حد قولها.

 

 

منسق اللجنة حازم الصياحين يؤكد لـ "عمان نت"، أن السير بتطبيق هذا القرار يشكل تهديدا على العاملين في تلك المهنة، ويضر الإعلام الأردني ويزيده تقيدا.

 

 

ويصف الصياحين القانون بالرجعي، ولا يتناسب مع الظروف التي تمر بها المهنة، موضحا أن العمل بتلك المادة جاء مفاجئا للعاملين في المواقع الالكترونية، التي كانت عاملة ومرخصة سابقا دون هذا القيد.

 

 

ويشير إلى عدم وجود عدد كافي من الصحفيين المتفرغين لرئاسة تحرير المواقع الالكترونية، لافتا إلى إمكانية اتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية خلال الفترة المقبلة.

 

 

كما تطالب اللجنة، الهيئة بمنح مهلة للصحفيين للتباحث مع النقابة على تعديل تلك المادة، خاصة بعد إغلاق 45 موقعا إلكترونيا منذ تطبيق هذه المادة.

 

 

تضمن قانون المطبوعات والنشر الزامية تفرغ رئيس التحرير منذ عام 1998، وجرى العمل على تعديله في عام 2012 دون تطبيق.

 

 

وفي عام 2017  قامت الهيئة بإعلام كافة الوسائل الاعلامية عن توجهها بتفعيل النصوص القانونية، والتنويه بشروط الترخيص مع ضرورة الالتزام بالقانون اعتبارا من بداية العام الحالي.

 

 

وبلغ عدد المواقع الالكترونية التي تم إغلاقها منذ تطبيق تلك المادة ما يزيد عن 65 موقعا، نع ترجيح ارتفاعه خلال الفترة المقبلة، بحسب تقديرات الهيئة.

 

 

رئيس هيئة الاعلام محمد قطيشات لـ "عمان نت"، يؤكد ان اشتراط تفرغ رئيس التحرير يعد إنفاذا للقانون وملزمة بالمضي بتطبيقه، دون تقصد وسيلة اعلامية عن غيرها.

 

 

ويلفت قطيشات الى ان كشوفات نقابة الصحفيين تشير الى وجود عدد كاف من الصحفيين المتفرغين ممن لديهم الإمكانيات للقيام بهذه المسؤولية.

 

 

منح مهلة لمعالجة النصوص القانونية ووقف العمل بالمادة المتعلقة بتفرغ رئيس التحرير غير وارد، باعتبار القانون لا يجيز ذلك بحسب قطيشات.

 

هذا وجاء العمل بتفعيل تلك المادة بطلب من مجلس نقابة الصحفيين لما يساهم بضبط  وتنظيم عمل تلك المهنة وإيجاد فرص متكافئة لجميع الصحفيين العاملين في هذا القطاع.

 

وتلزم المواد 12،و 13 ،و 23 ، الواردة في قانون المطبوعات والنشر ، من لا تتوافر فيه الشروط القانونية للترخيص أو تجديده يعتبر موقعا إلكترونيا غير مرخص.

 

 

وتشير المادة  49 من ذات القانون إلى أنه على مدير هيئة الإعلام حجب المواقع الإلكترونية غير المرخصة في المملكة إذا ارتكبت مخالفة لأحكام القانون أو أي قانون آخر.

أضف تعليقك