خلاف نيابي حول تجريم من يضبط بتعاطي المخدرات ﻷول مرة

خلاف نيابي حول تجريم من يضبط بتعاطي المخدرات ﻷول مرة
الرابط المختصر

- النواب يقر قانون اﻹحصاءات العامة ويلغي عقوبة الحبس لمن يتمنع عن تقديم البيانات للدائرة

- رفع الجلسة لفقدان النصاب القانوني

أحال مجلس النواب في جلسة مساء اﻷحد مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2012 إلى اللجنة القانونية في المجلس، رغم قراره السابق بمناقشة مشروع القانون وإقراره مباشرة دون تحويله إلى اللجنة المختصة.

وجاء تراجع المجلس عن إقرار القانون في ذات الجلسة بعد الخلاف النيابي الكبير حول ما قدمته الحكومة في المادة الثانية من المشروع المعدل (14) من النص اﻷصلي للقانون والتي نصت على عدم إقامة دعوى الحق العام على كل من "ضبط للمرة اﻷولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية"، إضافة لعدم اعتبارها سابقة قضائية للمتعاطي.

واعتبر عدد من النواب أن المتعاطيين هم ضحايا وليسوا مجرمين، فيما رأى نواب آخرون أن المادة خطيرة في تشجيعها "الشباب" على التعاطي.

وقال مدير الامن العام السابق النائب مازن القاضي أنه يجب منح فرصة للمتعاطين أو المدمنيين، مشيرا إلى أن العلاج في المركز الصحي التابع لدائرة مكافحة المخدرات قسري وليس طوعيا

وهذا ما أكدت عليه الحكومة على لسان وزير العدل سليم الزعبي الذي بين أن الاساس  هو تقديم العلاج وإﻹصلاح "وليس العقوبة وخصوصا أن دخوله السجن قد يؤثر على سلوكياته"

وبدأ النائب تامر بينو مناقشة المادة بقوله أن أول ما يتبادر للذهن مباشرة هو تجربة المخدرات، مشددا على أهمية إبقاء العقوبة القانونية دون اعتبارها سابقة قضائية للمتعاطي.

من جانب آخر، أقر مجلس النواب قانون اﻹحصاءات العامة المؤقت لسنة 2003 مع إجراء بعض التعديلات عليه وخصوصا فيما يتعلق بالفقرة (أ) من المادة الـ18 والتي تنص على معاقبة من يمتنع عن تقديم المعلومات أو البيانات لدائرة الإحصاءات العامة.

ووافق المجلس على اقتراح النائب حمد الحجايا ومجموعة من النواب بإلغاء عقوبة الحبس على من يمتنع عن تقديم بياناته لدائرة الاحصاءات وتخفيض الغرامة المالية لتصل في حدها اﻷعلى إلى مائة دينار بعدما كانت ثلاثمائة دينار

وبالموافقة على اقتراح الحجايا، يكو ن المجلس قد خالف قرار لجنته القانونية القاضي بـ"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من امتنع عن إعطاء المعلومات أو البيانات إذا ثبت أنه تبلغ الطلب قبل الموعد المحدد لتقديمها وانقضت المدة المحددة بالطلب ولم يقدمها".

وقال النائب الحجايا أن هذه المادة في حال إقرارها "ستودع نصف الشعب اﻷردني في السجون" وأنه لا يجوز تجريم المواطنين وهم لايدركون طبيعة عمل دائرة اﻹحصاءات، مستشهدا بما يحصل مع سكان المحافظات فيما يتعلق بتعداد مواشيهم وأفراد أسرهم.

ولم تفلح محاولات الحكومة بقيادة وزير الدولة للتشريعات أيمن عودة بثني النواب عن قرارهم، رغم تأكيد عودة بأن المقصود بالعقوبة والغرامة هي الشركات والمؤسسات وليس المواطنين.

وشرع المجلس بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة، قبل أن يعلن رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي رفع الجلسة لموعد لاحق دون إبداء الاسباب، إلا أنه حذر أكثر من مرة أن النصاب القانوني للجلسة سيفقد في أي لحظة.

أضف تعليقك