ترجيح احالة التعديلات الدستورية للحكومة

الرابط المختصر

من المرجح ان يكون الديوان الملكي احال التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور التي وضعتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور الى الحكومة تمهيدا لاعدادها على شكل مشروع لتعديل الدستور الاردني يقدم الى مجلس الامة.

وعلمت «الدستور» ان الحكومة شرعت بدراسة التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقترحة على الدستور وان اجتماعا عقد امس في ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء جرى خلاله بحث اليات ترجمة التوصيات على شكل مشروع لتعديل الدستور.

وتوقعت مصادر نيابية ان تصدر خلال الاسبوع الجاري ارادة ملكية سامية اضافية للدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الامة تتضمن ملحقا بالتعديلات الدستورية تمهيدا لدراستها واقرارها.

وكان جلالة الملك اكد اول امس أن الأولوية التشريعية في هذه المرحلة الوطنية تتمثل في إنجاز التعديلات الدستورية المطروحة، ضمن قنوات تعديل النصوص الدستورية، وفي إطار زمني لا يتجاوز الشهر بما يعطي للسلطة التشريعية القدرة على الانتقال إلى دراسة وإقرار التشريعات السياسية المتمثلة في قانون الأحزاب وقانون الانتخاب.

وبحسب الفقرة الاولى من المادة (126) من الدستور فانه «تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور ويشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من اعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب وفي حالة اجتماع المجلسين وفقا للمادة (92) من هذا الدستور يشترط لاقرار التعديل ان تجيزه اكثرية الثلثين من الاعضاء الذين يتألف منهم كل مجلس وفي كلتا الحالتين لا يعتبر نافذ المفعول ما لم يصدق عليه الملك اما الفقرة الثانية فنصت بانه « لا يجوز إدخال أي تعديل على الدستور مدة قيام الوصاية بشأن حقوق الملك ووراثته».

وفق نص الفقرة الاولى من المادة 126 والتي يوضح مطلعها «تطبق الأصول المبينة في هذا الدستور بشأن مشاريع القوانين على اي مشروع لتعديل هذا الدستور» فان مشروع تعديل الدستور الاردني حين ياتي من الحكومة الى مجلس النواب فانه سيتم التعامل معه وفق الطريقة التي يتم التعامل بها مع مشاريع القوانين.

وفي هذه الحالة فان التعامل مع مشاريع القوانين ضمن 3 قنوات الاولى رفضه و الثاني قبوله واحالته الى اللجنة المختصة و الثالثة قبوله والنظر فيه بصفة الاستعجال واقراره من القراءة الاولى.

فالمادة91 من الدستور توضح بانه يعرض رئيس الوزراء مشروع كل قانون على مجلس النواب الذي له حق قبول المشروع أو تعديله أو رفضه وفي جميع الحالات يرفع المشروع إلى مجلس الأعيان ولا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليه الملك. وثمة ملاحظة يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار ان مجلس النواب لايملك النظر في اي تعديلات دستورية اضافية باستثناء تلك التي تاتي من الحكومة كمشروع لتعديل الدستور وفي هذه الحالة تكون التعديلات المقترحة 45 تعديلا كما قدمتها لجنة مراجعة نصوص الدستور الا اذا رات الحكومة تعديل او الغاء او زيادة مواد اخرى جديدة لترسلها ضمن مشروع التعديل المنتظر.

أضف تعليقك