- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعلن الخميس، بدء المرحلة الأخيرة من صرف المستحقات والمخصصات المالية للطلبة المرشحين للحصول على منح كاملة أو جزئية أو قروض، بقيمة إجمالية تبلغ 9 ملايين دينار
- شركة رؤية عمّان للمعالجة وإعادة التدوير،تعلن ، الخميس، عن توسيع نطاق خدماتها، بانضمام منطقتي شفا بدران واليرموك إلى مناطق اختصاصها
- مديرية الأمن العام تحذر من مخاطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات المغلقة خلال فصل الصيف
- مئات المستوطنين، يقتحمون الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع إحياء ما يُعرف بـ"ذكرى خراب الهيكل" المزعوم
- الجيش الأميركي، يقول الخميس، إنه أكمل أحدث جولة من الضربات ضد إيران والتي شنها لليلة الثانية عشرة على التوالي
- السعودية، الخميس، أن سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر
- يكون الطقس الخميس حارا نسبيا في أغلب المناطق، وحارا إلى حار جدا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة
تخفيض عقوبة شقيقين قتلا شقيقتهم بداعي الشرف
استبدلت محكمة الجنايات الكبرى أمس الاحد حكماً بالاعدام بعد أن اسقطت عائلة المغدورة الحق الشخصي عن أثنين من ابنائها المتهمين في قضية ارتكبت بداع "تطهير شرف العائلة " باطلاق النار على المغدورة وهي في منزل الزوجية باحدى مناطق عمّان.
واصدرت الهيئة الحاكمة لدى المحكمة برئاسة القاضي طلال العقرباوي وعضوية كل من القاضيين أيمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي رمزي النوايسة.
ودانت المحكمة المتهمين الشقيقين في الاربعينات من عمرهما بجرم القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/1عقوبات علماً أن أحد المتهمين موقوف على ذمة القضية منذ عام 2012 فيما الاخر ما زال فار اً من وجه العدالة
كما برات المحكمة اثنين آخرين من جرم التدخل بالقتل لعدم وجود أدله بحقهما علماً بانهما من خارج عائلة المغدورة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن احداث الجريمة وقعت عام 2012 وعلى إثر مغادرة المغدورة منزل والدها وزواجها عن طريق الحاكم الاداري ومن غير موافقتهم حيث استمرت عائلتها بالبحث عليها وعلى عنوان منزلها الكائن في احدى مناطق عمان حيث تمكنا من تحديد المنزل والدخول الى المنزل حيث قام احد المتهمين بالامساك بها فيما قام الاخر باطلاق النار عليه.
المحكمة في قرارها وجدت أن الجريمة التي وقعت من قبل المتهمين تشكل عناصر واركان جناية القتل العمد وفق احكام المادة 328/1 عقوبات.












































