- مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء الأربعاء
- شركات نظافة تبدأ خاصة اعتباراً من اليوم الأربعاء أعمال جمع النفايات وأعمال الكناسة في العاصمة عمّان، وذلك بعد أن أحالت أمانة عمّان العطاء على ثلاث شركات
- انطلاق الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم
- 4 شهداء، و 12 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة
- مصادر في الاحتلال الاسرائيلي، تفيد الأربعاء، بإصابة 25 شخصًا جراء سقوط شظايا صاروخية في وسط الأراضي المحتلة
- المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يعلن الأربعاء، عن مقتل شخص من الجنسية البنغالية نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيرة في مزرعة بمنطقة الرفاع
- المنتخب العراقي يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على منتخب بوليفيا بنتيجة 2-1،، اليوم الاربعاء في الدور النهائي للملحق العالمي المؤهل للمسابقة
- يطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ومع ساعات المساء والليل، تزداد فرصة هطول الأمطار في أماكن مختلفة
تخفيض عقوبة شقيقين قتلا شقيقتهم بداعي الشرف
استبدلت محكمة الجنايات الكبرى أمس الاحد حكماً بالاعدام بعد أن اسقطت عائلة المغدورة الحق الشخصي عن أثنين من ابنائها المتهمين في قضية ارتكبت بداع "تطهير شرف العائلة " باطلاق النار على المغدورة وهي في منزل الزوجية باحدى مناطق عمّان.
واصدرت الهيئة الحاكمة لدى المحكمة برئاسة القاضي طلال العقرباوي وعضوية كل من القاضيين أيمن الغزاوي واشرف العبد الله وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى القاضي رمزي النوايسة.
ودانت المحكمة المتهمين الشقيقين في الاربعينات من عمرهما بجرم القتل العمد خلافاً لاحكام المادة 328/1عقوبات علماً أن أحد المتهمين موقوف على ذمة القضية منذ عام 2012 فيما الاخر ما زال فار اً من وجه العدالة
كما برات المحكمة اثنين آخرين من جرم التدخل بالقتل لعدم وجود أدله بحقهما علماً بانهما من خارج عائلة المغدورة.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن احداث الجريمة وقعت عام 2012 وعلى إثر مغادرة المغدورة منزل والدها وزواجها عن طريق الحاكم الاداري ومن غير موافقتهم حيث استمرت عائلتها بالبحث عليها وعلى عنوان منزلها الكائن في احدى مناطق عمان حيث تمكنا من تحديد المنزل والدخول الى المنزل حيث قام احد المتهمين بالامساك بها فيما قام الاخر باطلاق النار عليه.
المحكمة في قرارها وجدت أن الجريمة التي وقعت من قبل المتهمين تشكل عناصر واركان جناية القتل العمد وفق احكام المادة 328/1 عقوبات.












































