تحقيق الفوسفات توصي بإحالة البخيت وعوض الله وأبو حمور للقضاء

تحقيق الفوسفات توصي بإحالة البخيت وعوض الله وأبو حمور للقضاء
الرابط المختصر

- عمان نت تنشر تقرير لجنة التحقيق كاملا بعد قليل

أوصت لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بخصخصة شركة الفوسفات في تقريرها النهائي، الذي حصلت عمان نت على نسخة منه، بإحالة رئيس الوزراء السابق معروف البخيت إلى القضاءـ استنادا للمداة (56) من الدستور الاردني نظراً لدوره في عملية بيع جزء من أسهم الحكومة لشركة كاميل الوهمية وفقا للمواد (175-182 من قانون العقوبات.

وتضمنت التوصيات التي ستعرض على مجلس النواب اﻷربعاء إحالة الوزراء السابقين التالية أسمائهم إلى القضاء لنفس السبب عندما كانوا أعضاء في مجلس التخاصية في حوكمة معروف البخيت اﻷولى وهم: وزير المالية زياد فريز، وزير التخطيط سهير العلي، وزير العدل عبد الشخانبة، وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي.

وأوصى التقرير إحالة وزير المالية السابق ورئيس اللجنة التوجيهية العليا محمد أبو حمور إلى القضاء المختص وفقا للمواد (175-182) من قانون العقوبات نظرا لدوره في إلغاء العطاء العام وتلزيم بيع حص الحكومة في شركة الفوسفات على شريك استراتيجي بسعر غير عادل أثناء توليه لرئاسة الهيئة التنفيذية للتخاصية، مخالفة لقرارات مجلس الوزراء وتوصيات المستشارين، وفي مخالفته كوزير للمالية بعدم تعيين ممثل للحكومة في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات، وعلى مدى أكثر من عام ونص، ثم ليعاد ليشغل هو نفس المقعد ممثلا للحكومة عندما استقال منها، بينما كان يجب عليه تسمية عضو بديل عنه وتسلمه منصب وزير المالية

وأوصت التقرير بإحالة باسم عوض للقضاء المختص وفقا للمواد (175-182) من قانون العقوبات للنظر في دوره الذي ظهر من خلال وثائق رسمية ومن أقوال الشهود في الموافقة على بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة الفوسفات دون تكليف رسمي أثناء توليه وزارة التخطيط ووزارة المالية لاحقا

وطلب تقرير اللجنة بتوجيه كتاب من مجلس النواب إلى النائب العام لفتح تحقيق في مسؤولية التالية أسمائهم لما ظهر للجنة من دور محتمل في إعاقة وعرقلة تنفيذ القوانين وهم: وليد الكردي، مدير عام المؤسسة الاردنية للاستثمار، محافظ البنك المركزي وعضو مجلس التخاصية أمية طوقان، مدير مركز إيداع الاوراق المالية سمير جرادات، عضو لجنة التفاوض محمد بدرخان، عضو اللجنة التوجيهية العليا حمد الكساسبة، مقرر اللجنة التوجيهية العليا سالم غاوي، عضو اللجنةا التوجيهية العليا منتصر العقلة، وامين سر مجلس إدارة المؤسسة الاردنية للاستثمار قتيبة أبو قورة

هذا وتنص المواد من 175 الى 185 في قانون العقوبات الاردني على بالحبس بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر في المادة 175 لمن وكل اليه بيع او شراء او ادارة اموال منقولة او غير منقولة لحساب الدولة او لحساب ادارة عامة ، فاقترف غشاً في احد هذه الاعمال او خالف الاحكام التي تسري عليها اما لجر مغنم ذاتي و مراعاة لفريق او اضراراً بالفريق الآخر او اضراراً بالادارة العامة .

و تجرم هذه المواد كل من إساءة استعمال السلطة واخل بواجبات الوظيفة، وتنص المادة 182 على ان كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة او بطريق غير مباشر ليعوق او يؤخر تنفيذ أحكام القوانين ، او الانظمة المعمول بها او جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا او تنفيذ قرار قضائي او أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين

التفاصيل بعد قليل.......