المركزي يصدر تعليمات لمكافحة غسيل الأموال في الصرافة

الرابط المختصر

اصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لمكافحة عمليات غسل الاموال الخاصة بشركات الصرافة.

حددت التعليمات القواعد العامة لمتطلبات العناية الواجب على شركات الصرافة مراعاتها لدى تدقيق العمليات المالية. وحظرت التعليمات على الصراف الدخول في علاقات صيرفة مع اشخاص مجهولي الهوية او بأسماء صورية او وهمية. وطلبت التعليمات من الصراف بذل العناية الواجبة بشأن العملاء اذا زادت قيمة العملية او عدة عمليات تبدو مترابطة عن 10 الاف دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية. وفيما يلي النص الكامل للتعليمات:

تعيمات مكافحة عمليات غسل الاموال الخاصة بشركات الصرافة رقم (1 ـ 2010)

الصادرة بالاستناد لأحكام المادة 14( ـ د) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (46) لسنة 2007 .

المادة 1: التعريفات:

أ - يكون للكلمات والعبارات التارية المعاني المخصصة لها ادناه اينما وردت في هذه التعليمات ودليل الارشادات المرفق بها ما لم يدل السياق على غير ذلك:

العلاقة الصيرفية: العلاقة التي تنشأ بين الصراف والعميل وتتصل بالمعاملات والخدمات المالية التي ينفذها الصراف لعملائه.

المستفيد الحقيقي: الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته او نيابة عن او له سيطرة كاملة او فاعلة على شخصية اعتبارية او الحق في اجراء تصرف قانوني نيابة عنها.

الحوالة: اي عملية تحويل مالي تتم بواسطة الصراف باستخدام اي وسيلة لأي جهة اخرى وبغض النظر عن كون طالب اصدار الحوالة هو ذات الشخص المحول له.

العناية الواجبة: التعريف على هوية العميل والمستفيد الحقيقي والتحقق منها والمتابعة المتواصلة للعمليات التي تتم في اطار العلاقة الصيرفية والغرض منها.

الوحدة: وحدة مكافحة غسل الاموال المشكلة وفق احكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ.

ب - لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة في قانون اعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الاموال نافذي المفعول ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ت -

المادة 2: تطبق احكام هذه التعليمات على الصرافين المرخصين من البنك المركزي الاردني.

المادة 3: متطلبات العناية الواجبة:

اولا: القواعد العامة:

أ - يحظر على الصراف الدخول في علاقات صيرفية مع اشخاص مجهولي الهوية او بأسماء صورية او وهمية.

ب - علا الصراف بذل العناية الواجبة بشأن العملاء في الاحوال التالية:

1 - اذا زادت قيمة العميلة او عدة عمليات تبدو مترابطة عن "10000" دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.

2 - اذا توافر الشك لدى الصراف بأن العملية مشبوهة لأي سبب بغض النظر عن قيمتها.

ج - في حال عدم تمكن الصراف من استيفاء اجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء يتعين عليه عدم الدخول في اي علاقة صيرفية مع العميل او تنفيذ اي عمليات لصالحه.

د - على الصراف تحديث الوثائق والبيانات التي يتم الحصول عليها بموجب اجراءات العناية الواجبة وبالاخص فئات العملاء وعلاقات العمل مرتفعة المخاطر كل خمس سنوات على الاكثر او عند ظهور اسباب تدعو الى ذلك كأن يتوافر الشك لدى الصراف في صحة او ملاءمة المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقا.

ثانيا: اجراءات التعرف على هوية العميل والتحقق منها:

أ - على الصراف الاطلاع على الوثائق الرسمية للتعرف على هوية العميل والتحقق منها مع الحصول على نسخة من هذه الوثائق موقعة من قبل الموظف المختص لديه بما يفيد انها نسخة طبق الاصل.

ب - يراعى في اجراءات التعرف على هوية الشخص الطبيعي ما يلي:

1 - ان تشمل بيانات التعرف على الهوية الاسم الكامل للعميل ، جنسيته ، عنوان اقامته الدائم ، نوع النشاط ، الغرض المن التعامل ، الرقم الوطني ، تاريخ ومكان الولادة ، رقم الهاتف والمعلومات المتعلقة بوثيقة اثبات الشخصية للاردنيين ورقم جواز السفر لغير الاردنيين واي معلومات اخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليها.

2 - بالنسبة للاشخاص ناقصي او عديمي الاهلية يتعين الحصول على المستندات المتعلقة بهم وبمن يمثلهم قانونا في العلاقة الصيرفية وذلك وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذ البند.

3 - في حال تعامل شخص مع الصراف بالوكالة عن العميل يجب التأكد من وجود وكالة عدلية مع ضرورة الاحتفاظ بالوكالة او نسخة مصدقة عنها بالاضافة الى التعرف على هوية الوكيل طبقا لاجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذ البند.

ج - يراعى في اجراءات التعرف على هوية الشخص الاعتباري ما يلي:

1 - ان تشمل بيانات التعرف على الهوية اسم الشخص الاعتباري ، الشكل القانوني ، اسماء المالكين ، حصص الملكية ، المفوضين بالتوقيع ، عنوان المقر ، نوع النشاط ، تاريخ التسجيل ورقمه ، الرقم الضريبي ، اسماء المفوضين بالتعامل عن العميل وجنسياتهم ، ارقام الهواتف ، الغرض من التعامل ، واي معلومات اخرى يرى الصراف ضرورة الحصول عليها بما فيها المستفيد الحقيقي.

2 - ضرورة الحصول على نسخ من المستندات التي تثبت تأسيس الشخص الاعتباري وتسجيله لدى الجهات المختصة.

3 - الحصول على المستندات الدالة على وجود تفويض من الشخص الاعتباري للاشخاص الطبيعيين الذين يمثلونه وطبيعة علاقتهم به والتعرف على هويتهم طبقا لاجراءات التعرف على هوية العميل المنصوص عليها في هذه التعليمات.

4 - الحصول على معلومات حول الاحكام التي تنظم عمل الشخصية الاعتبارية.

5 - توفير اجراءات معقولة للتعرف على هيكل الملكية والادارة المسيطرة على الشخص الاعتباري.

د - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي حصل عليها من العملاء من خلال مصادر محايدة وموثوق بها بما في ذلك الرجوع الى الموقع الالكتروني لدائرة مراقبة الشركات وأية مصادر اخرى.

هـ - التحقق فيما اذا كان العميل يتصرف بالوكالة عن شخص آخر (مستفيد حقيقي) واتخاذ خطوات معقولة للحصول على بيانات كافية للتحقق من هوية ذلك الشخص.

المادة 4: على الصراف ان يولي عناية خاصة في التعرف على العميل ونشاطه وذلك باجراء التحليل والدراسات اللازمة للتحقق من مصادر الاموال واي اجراءات اخرى ضرورية للتحقق من طبيعة العملية بالاضافة الى متطلبات العناية الواجبة المذكورة في المادة (3) من هذه التعليمات وذلك في الحالات التالية:

أ - العمليات الصيرفية التي تتم مع اشخاص ينتمون او يتواجدون في دول لا تتوافر لديها نظم مناسبة لمكافحة عمليات غسل الاموال.

ب - العمليات الصيرفية التي تتم مع الاشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الذين يشغلون او شغلوا وظيفة عامة عليا في دولة اجنبية مثل رئيس دولة او حكومة او سياسي او قاضي او عسكري او منصب حكومي رفيع المستوى او كان سياسيا بارزا او شخصية بارزة في حزب سياسي ويشمل ذلك اقارب هؤلاء الاشخاص حتى الدرجة الاولى كحد ادنى وعلى ان تتضمن العناية الخاصة وجود نظم مناسبة لادارة المخاطر والتأكد من مصادر ثروتهم والمستفيد الحقيقي وان تكون علاقة العمل مع هذه الفئة بعلم الصراف وموافقته.

ج - العميلات الكبيرة او المعقدة بدرجة غير معتادة او اي عملية يرى الصراف وفقا لتقديره بأنها تشكل نسبة مخاطر عالية لعمليات غسل الاموال.

د - العمليات الصيرفية التي لا يكون لها غرض اقتصادي او قانوني ظاهر او مصدرها دول لا تقوم بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) او تطبقها بشكل غير كاف.

هـ - التعامل غير المباشر مع العملاء الذين لا يتم وجها لوجه وخاصة التعامل الذي يتم باستخدام تقنيات حديثة مثل شبكة الانترنت وفي هذه الحالة يجب على الصراف تطبيق السياسات والاجراءات اللازمة لتجنب المخاطر المتعلقة بالاستغلال السيء للتعامل غير المباشر.

المادة 5: الحوالات:

أ - تسري احكام هذه المادة على الحوالات التي تزيد قيمتها على سبعمائة دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية والتي يرسلها او يستقبلها الصراف الخاضع لهذه التعليمات.

ب - التزامات الصراف فيما يتعلق بالحوالة:

1 - الحصول على معلومات كاملة عن طالب اصدار الحوالة تشمل: اسم طالب اصدار الحوالة ، الجنسية ، محل الاقامة الدائم ، الغرض من التحويل ، الرقم الوطني ، ورقم وثيقة اثبات الشخصية للاردنيين ورقم جواز السفر لغير الاردنيين بالاضافة الى اتخاذ اجراءات العناية الواجبة بشأن العملاء الذين تنطبق عليهم احكام المادة (3) من هذه التعليمات.

2 - تزويد الجهة المتلقية للحوالة والسلطات الرسمية المختصة بالمعلومات عن الحوالات المصدرة كاملة خلال ثلاثة ايام عمل كحد اقصى من تاريخ استلام طلب الحصول عليها.

3 - الاستجابة فورا لأي امر صادر عن السلطات الرسمية المختصة يلزمه باطلاعها على هذه العمليات.

4 - ان عدم قدرة الصراف على استيفاء المعلومات المشار اليها في البند (1) اعلاه يعد مؤشرا يعتد به في تقييم الصراف لمدى وجود اشتباه في تلك العملية واخطار الوحدة بذلك.

5 - أ - تبني اجراءات فعالة بشأن الحوالات الواردة التي لم تستكمل فيها المعلومات حول طالب اصدار الحوالة بالاعتماد على تقدير درجة المخاطر في التعامل مع تلك الحوالات ومن ذلك طلب المعلومات غير المستوفاة من البنك او الصراف مرسل الحوالة.

ت - في حال عدم استيفاء المعلومات على الصراف اتخاذ الاجراءات اللازمة وذلك استنادا لتقدير درجة المخاطر بما في ذلك رفض الحوالة.

6 - اذا شارك الصراف كوسيط في تنفيذ الحوالة دون ان يكون مصدرا او متلقيا لها فانه يتعين عليه ضمان بقاء كافة المعلومات المرفقة بالحوالة مصاحبة لها عند التحويل.

7 - اذا عجز الصراف كوسيط عن الابقاء على المعلومات مرفقة بالحوالة لأسباب فنية فانه يتعين عليه ان يحتفظ بكافة المعلومات المرفقة كما تلقاها لمدة خمس سنوات وذلك بغض النظر عن اكتمال هذه المعلومات او نقصها وبما يمكنه من تقديم المعلومات المتاحة لديه للبنك او الصراف المتلقي وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ طلبها.

8 - اذا تلقى الصراف كوسيط معلومات غير كاملة عن طالب اصدار الحوالة فيجب عليه اخطار الجهة المتلقية للحوالة عند القيام بالتحويل.

المادة 6: على الصراف القيام بالآتي:

أ - توفير نظام داخلي مناسب يشتمل على اجراءات ارشادية مكتوبة للحد من وضبط العمليات المشبوهة والابلاغ عنها.

ب - توفير اجراءات مكتوبة للعناية الواجبة والعناية الخاصة بشأن العملاء المنصوص عليها بقانون مكافحة غسل الاموال والمادتين (3 - 4) من هذه التعليمات.

ج - توفير نظام آلي لربط العمليات واعطاء مؤشرات اشتباه في حال وجود عملية مشبوهة وفحص كفاءته من جهة محايدة وبشكل سنوي.

د - توفير اجراءات مكتوبة للايفاء بمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة بخصوص العملاء والادلة المؤيدة للمعاملات المالية.

هـ - تعريف الموظفين بالآتي:

1 - نصوص قانون مكافحة غسل الاموال والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

2 - ارشادات للتعرف على الانماط المشتبه بأنها تقع ضمن عمليات غسل الاموال.

3 - اجراءات الاخطار عن العمليات المشبوهة.

و - وضع النظم والاجراءات التي تكفل قيام جهات التدقيق الداخلي بدورها المتمثل بفحص انظمة الضبط والرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها في مكافحة عمليات غسل الاموال مع ضرورة مراجعتها دوريا لاستكمال اي نقص فيها او تحديثها وتطويرها لزيادة كفاءتها وفاعليتها.

ز - تدقيق وفحص العمليات المعقدة والعمليات التي لا يكون لها غرض اقتصادي او قانوني واضح وان يسجل الصراف كتابيا ما تم التوصل اليه من نتائج واتاحتها للسلطات المختصة لمدة خمس سنوات على الاقل.

ج - التدقيق المستمر في العمليات التي تتم طوال فترة قيام العلاقة لضمان اتساق العمليات التي يتم اجراؤها مع ما يعرفه الصراف عن العملاء ونمط نشاطهم والمخاطر التي يمثلونها. ط - على الصراف في حال التعامل مع المؤسسات المالية الاجنبية التأكد مما يلي:

1 - وجود تعليمات وضوابط كافية صادرة من جهات رقابية تتعلق بمكافحة عمليات غسل الاموال تحكم عمل المؤسسات المالية الاجنبية المنوي التعامل معها وفيما اذا سبق ان اتخذت اي اجراءات بحقها بهذا الخصوص.

2 - وجود اجراءات وضوابط تتعلق بمكافحة عمليات غسل الاموال داخل المؤسسة المالية الاجنبية المنوي التعامل معها.

المادة 7: الاحتفاظ بالسجلات والمستندات:

على ا لصراف القيام بالآتي

أ - ان يحتفظ بالسجلات والمستندات المتعلقة بالعناية الواجبة بشأن العملاء المنصوص عليها في المادة (3) لمدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انهاء العلاقة الصيرفية.

ب - ان يحتفظ بالسجلات وبالادلة المؤيدة للعلاقات الصيرفية المنصوص عليها في المواد (3 ، 4 ، 5) من هذه التعليمات بحيث تشتمل على الوثائق الاصلية او صور عنها تكون مقبولة لدى المحاكم طبقا للتشريعات السارية في المملكة وذلك لمدة خمس سنوات على الاقل من تاريخ انهاء العلاقة.

ث - تطوير نظام متكامل لحفظ السجلات والمستندات المشار اليها في البندين (أ - ب) اعلاه وبما يمكنه من الرجوع لأي تقارير و ـ او وثائق بمجرد طلبها ليتسنى اجابة طلب الوحدة والسلطات الرسمية المختصة لأي بيانات او معلومات بشكل متكامل وسريع خلال المدة المحددة لذلك.

المادة 8: الاخطار عن العمليات المشبوهة:

أ - على الصراف القيام بالآتي:

1 - تسمية احد موظفي الشركة ليتولى مسؤولية اخطار الوحدة عن العمليات المشبوهة وتحديد اسم من يحل محل مسؤول الاخطار في حال غيابه مع اعلام الوحدة والبنك المركزي في حال تغيير اي منهما على ان تتوافر فيهما المؤهلات المناسبة.

2 - عدم الافصاح للعميل او المستفيد الحقيقي بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيلة كانت عن اي من اجراءات الاخطار التي تتخذ بشأن العمليات المشبوهة او عن البيانات المتعلقة بها.

3 - اعداد ملفات خاصة بالعمليات المشبوهة تحفظ فيها صور الاخطارات عن هذه العمليات والبيانات والمستندات المتعلقة بها ويحتفظ بهذه الملفات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الاخطار او الى حين صدور قرار او حكم نهائي بشأن العملية ايهما يقع تاليا.

4 - عدم التأثير على استقلالية مسؤول الاخطار اثناء تنفيذه لمهام عمله بأي شكل من الاشكال

ب - يجب على الشخص المسؤول عن الاخطار ابلاغ الوحدة فورا عن العمليات المشبوهة سواء تمت هذه العمليات ام لم تتم وذلك وفقا للوسيلة والنموذج المعتمدين من قبل الوحدة لهذه الغاية وعليه التعاون مع الوحدة وتزويدها بالبيانات وتسهيل اطلاعها على السجلات والمعلومات لغايات قيامها بمهامها.

المادة 9: على ا لصراف تضمين العقد المبرم مع المحاسب القانوني ما يلزمهه بتقييم مدى كفاية سياسات واجراءات الصراف المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الاموال وتضمين نتائج ذلك في تقريره مع ضرورة اعلام البنك المركزي فور اكتشاف المحاسب القانوني لأي مخالفة لهذه التعليمات.

المادة :10 على الصراف وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للعاملين في مجال مكافحة عمليات غسل الاموال على ان تشمل تلك البرامج اساليب غسل الاموال وكيفية اكتشافها والابلاغ عنها وكيفية التعامل معه العملاء المشتبه بهم ، مع الاحتفاظ بسجلات لكافة البرامج التدريبية التي تمت خلال فترة لا تقل عن خمس سنوات وبحيث تشمل اسماء المتدربين ومؤهلاتهم والجهة التي قامت بالتدريب سواء داخل المملكة او خارجها.

المادة :11 يجب على الصراف الرجوع الى دليل الارشادات والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذه التعليمات وذلك للمساعدة على التعرف على الانماط المشتبهة بأنها تقع ضمن عمليات غسل الاموال واستخدامه لتثقيف العاملين لديه.

المادة :12 في حال مخالفة الصراف لأي من احكام هذه التعليمات يكون معرضا للعقوبات ـ الاجراءات المقررة بموجب احكام قانون مكافحة غسل الاموال النافذ.

المادة :13 احكام ختامية:

أ - تلغى تعليمات مكافحة عمليات غسل الاموال رقم (9 ـ 2 ـ )2437 تاريخ 3 ـ 3 ـ 2008

ب - يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخه.

أضف تعليقك