المرصد العمالي يطالب بزيادة الإجازة السنوية

المرصد العمالي يطالب بزيادة الإجازة السنوية
الرابط المختصر

طالب المرصد العمالي البرلمان، باعتماد تعديلات قانون العمل المؤقت، التي تضمنت تعديل الإجازة السنوية للعامل، بحيث تصبح شهرا لمن أتم خمسة أعوام في عمله و21 يوما لمن لم يتمها.

 

وقالت مذكرة صدارة عن المرصد التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، إن إجازات القطاع الخاص المعتمدة في الأردن "تبلغ 14 يوما سنويا و21 يوما لمن عمل خمسة أعوام فأكثر في المؤسسة ذاتها، لافتة غلى أنها "أقل من المتوسط".

 

وأشارت المذكرة الى أن "غالبية دول العالم تزيد فيها الاجازات السنوية على 20 يوما، وعليه يمكن عمل تسوية في هذا السياق، لتوحيد الاجازات السنوية لجميع العاملين لتكون 21 يوما سنويا".

 

وبينت أن "المطالبة بزيادة الإجازة السنوية؛ فإن الهدف الأساس من ذلك، تمكين العاملين بأجر في الأردن من الاستراحة، وإعادة شحن أنفسهم بالطاقة اللازمة، لإعادة ممارسة أعمالهم على نحو طبيعي، إذ أن جزءا كبيرا من الاجازة السنوية، يذهب لغايات عائلية كمرض فرد من العائلة وحالات الوفاة وغيرها، وما يتبقى من أيام في نهاية العام كإجازة، تصبح غير كافية لتحقيق الغرض الأساسي منها".

 

وأشارت انه من غير العلمي النظر للاجازة بـ "اعتبارها تكاليف يتحملها صاحب العمل"، موضحة انه يجب النظر إليها "كاستثمار في الموارد البشرية لزيادة فاعليتها".

 

وأوضحت المذكرة أنه "بخصوص العطل الرسمية في الأردن والتي تبلغ 16 يوما، فيعود ذلك الى عطلتي عيد الفطر والأضحى، وهي أعياد دينية، يقررها مجلس الوزراء. وجزء من هذا النوع من الاجازات والعطل الرسمية الأخرى، لا يعتبر اجازات شخصية، بل تقررها الحكومات لغايات جانب منها سياسي، وهي ظاهرة موجودة في العالم".

 

.

 

واثنت المذكرة على موافقة اللجنة على تعديل المادة (72) من قانون العمل، والمتعلقة بتوفير حضانات لأبناء العاملات في منشآت الأعمال، ما يلزم المؤسسات التي تستخدم نحو 20 عاملة، بتهيئة مكان مناسب تتعهده مربية مؤهلة لرعاية أطفال العاملات ممن تقل أعمارهم عن 4 أعوام، على الا يقل عددهم عن 10 أطفال.

 

 

وقالت إن "من شأن تمرير التعديلات الجديدة؛ المساهمة بخلق بيئة عمل مريحة للعاملين والعاملات، بحيث تمكنهم من العمل بأريحية واطمئنان أكبر على أطفالهم، ما سيزيد من انتاجيتهم وانتمائهم للعمل، وينعكس إيجابا على أرباح مؤسساتهم"، لافتة الى ان ذلك "سيقلل من مغادرة الموظفات والموظفين لأماكن عملهم لمتابعة شؤون أطفالهم".

 

واكدت المذكرة، ضرورة إعادة النظر بمفهوم النزاع العمالي في المادة (2) من القانون، والعودة للتعريف الذي جاء في القانون الأصلي، لتمكين أي مجموعة من العمال أو نقابتهم من الاعتراف بخلافاتهم مع أصاحب الأعمال بأنه نزاع عمالي، ليستفيدوا مما يوفره ذلك من فوائد، تتمثل في إمكانية تحويل النزاع الى مندوب توفيق و/ أو مجلس توفيق و/او محكمة عمالية.

أضف تعليقك