العمل تحظر على المنشآت تشغيل أجهزة التكييف المركزي

وزارة العمل تحظر على جميع المنشآت التي يتواجد بها موظفين وعمال تشغيل أجهزة التكييف المركزية
الرابط المختصر

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل اليوم الاثنين، بانه وبعد استطلاع راي الجهات الرسمية المختصة بخصوص طرق انتقال فايروس كورنا، واستنادا لاحكام المادة (79) من قانون العمل الاردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، قرر وزير العمل توجيه اصحاب العمل بعدم تشغيل اجهزة التكييف المركزي في مكان العمل نظرا لما لها اثر في نقل العدوى ويشمل ذلك الفنادق والمصانع وجميع أماكن العمل التي يتواجد بها عمال.



هذا وينطبق القرار على جميع مرافق القطاع العام إلى جانب القطاع الخاص التي يتواجد بها موظفين وعمال.



وشدد البطاينة أنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية سندا لأحكام المادة (84) من ذات القانون ومن بينها إغلاق المؤسسة بحق المخالفين في حال مخالفة ذلك، هذا ويعتبر هذا القرار نافذ بمجرد صدوره ونشره.