"العمل" تتعامل مع 403 حالات عمل أطفال منذ بداية عام 2019
أكدت وزارة العمل في بيان صادر عن مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في الوزارة أن قضية عمل الأطفال والحد منها, من القضايا التي تشغل وزارة العمل خاصة في ظل المستجدات على الساحة, وأن عمل الأطفال يمثل انتهاكاً لحقوقهم، ودعا البيان إلى تضافر الجهود الوطنية والدولية لمواجهة هذه المشكلة ولا سيما بعد تناميها بسبب أزمات اللجوء وما شكله اللجوء من أعباء اضافية.
ووجهت وزارة العمل بمناسبة اليوم العالمي للطفل رسالة إلى أرباب العمل بضرورة الالتزام بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني، مثلما دعت أسر الأطفال العاملين إلى تحمل مسؤولياتها والتنبه للأخطار والأضرار التي يتعرض لها ألاطفال.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب إننا متفقون جميعاً على حجم الخسارة والكلفة الإنسانية والأخلاقية الباهظة المترتبة على إثقال كاهل الطفولة بما تنوء عن حمله في سوق العمل، وجعلها عرضة للاستغلال الاقتصادي، وهي الفئة العمرية التي ينبغي أن تنعم بنصيبها المشروع من التعليم والعطف والرعاية.
وحول واقع عمل الاطفال في الأردن واجراءات الوزارة بهذا الخصوص قال الخطيب أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية التي تعنى بحماية الأطفال من الاستغلال, وتماشياً مع التشريعات والسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية قامت وزارة العمل بإنشاء قسم عمل الأطفال في العام 1999, كما أقر الأردن في عام 2011 الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال، وهو سياسةٌ شاملة خاصة بعمل الأطفال تسعى إلى معالجة هذه الظاهرة في جميع أرجاء المملكة.
واكد الخطيب ان الاردن صادق على اتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1989, حيث نصت على توفير حماية قانونية لحقوق الطفل، ومراعاة حقوقه الأساسية في البقاء، النماء، الحماية والمشاركة.
واضاف الناطق الاعلامي ان الاردن صادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام, واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال وكذلك الاتفاقية العربية رقم (1) لسنة 1966بشان مستويات العمل.
وقال ان القوانين الاردنية نظمت عمل الاحداث حيث ورد في المادة (73) من قانون العمل منع تشغيل الحدث الذي لم يكمل 16عام من عمره باي صورة من الصور, كما تضمنت المادة (74) منع تشغيل الحدث في الاعمال الخطرة او المرهقة او المضرة بالصحة حتى سن 18 عام , حيث صدر بموجبه قرار وزير العمل لقائمة الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة, فيما اشارت المادة (75) لساعات العمل , حيث يحظر تشغيل الحدث بين 16- 18اكثر من ست ساعات يوميا بشرط أن يعطي فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متصلة وان لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً وأن لا يعمل في الأعياد الدينية والعطل الرسمية وأيام العطل الأسبوعية.
وبين ان الوزارة تنفذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمالة اطفال من خلال كوادر التفتيش المدربة والمؤهلة والمنتشرة في الميدان , لافتا الى انه تم تطوير قدرات العاملين في مكافحة عمل الأطفال من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
وقال الناطق الاعلامي انه تم خلال عام 2018 تنظيم ( 7883 ) زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الاطفال , نتج عنها التعامل مع ( 737) حالة عمل اطفال , وتوجيه (625) انذار و ( 671) مخالفة بحق اصحاب العمل.
فيما تم من بداية العام وحتى نهاية تشرين 1 من هذا العام 2019 تنظيم 6325 ) زيارة تفتيشية متعلقة بعمل الاطفال , نتج عنها التعامل مع ( 403) حالة عمل اطفال , وتوجيه ( 271) انذار و 245 ) مخالفة بحق أصحاب العمل.
وأضاف أن وزارة العمل عملت على تدريب عدد من المفتشين على دليل السلامة والصحة المهنية وعمل الاطفال، والنظام الالكتروني الوطني للحد من عمل الاطفال بالشراكة مع الوزارات والجهات الشريكة ذات العلاقة، ( وزارة الصحة, وزارة التنمية الاجتماعية) وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، وذلك بهدف رفع كفاءة مفتشي هذه الجهات وبشكل متكامل وتنسيق عالي، للحد والتوعية بشأن عمل الاطفال من خلال عقد ورشت عمل متخصصة.
وشددت الوزارة في بيانها انها لا تتبع ابدا نهج التساهل مع حالات عمل الاطفال , ولا يوجد اي نوع من التغاضي عن مخالفات قد ترتكب من قبل اصحاب عمل ممن يشغلون اطفالا خلافا للقانون, مؤكدة انه وبحسب امكانياتها تولي ملف عمالة الاطفال الاهتمام الكافي الى جانب العيد من الملفات الخاصة بتنظيم السوق الاردني.
وأضاف البيان أن قانون العمل الأردني والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لاتميز بين العامل غير الأردني والعامل الأردني, ومن هذا المنطلق يتم التعامل مع الطفل العامل كحالة عمل بصرف النظر عن جنسه أو جنسيته وينسجم ذلك مع المعايير الدولية التي صادقت عليها الأردن.
والجدير بالذكر أن إطلاق مصطلح عمالة، أو تشغيل الأطفال على شكل معين من العمل قد يختلف من بلد إلى آخر، ومن قطاع إلى آخر، حيث يتحدد ذلك وفق معايير خاصة وهي : عمر الطفل، ونوع العمل، وساعات العمل، والظروف التي يتم فيها العمل، والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها الدولة.
ويمكن تعريف تشغيل الأطفال أو عمالة الأطفال على أنها، التحاق الطفل بعمل يحرمه من طفولته، وقدراته، وكرامته، ومن شأنه إحداث الضرر بالنمو البدني، والعقلي له، والتأثير في حالته الاجتماعية، والنفسية، والمعنوية، وحرمانه من فرصة التعليم، والذهاب إلى المدرسة، أو وضعه في موقف الجمع بين الالتزام بالمدرسة، والعمل المكثف الطويل، والمجهد في الوقت ذاته