- مديرية الأمن العام تحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة مساء الأربعاء
- شركات نظافة تبدأ خاصة اعتباراً من اليوم الأربعاء أعمال جمع النفايات وأعمال الكناسة في العاصمة عمّان، وذلك بعد أن أحالت أمانة عمّان العطاء على ثلاث شركات
- انطلاق الدورة الثالثة والأربعون لمجلس وزراء الداخلية العرب اليوم
- 4 شهداء، و 12 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة
- مصادر في الاحتلال الاسرائيلي، تفيد الأربعاء، بإصابة 25 شخصًا جراء سقوط شظايا صاروخية في وسط الأراضي المحتلة
- المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة يعلن الأربعاء، عن مقتل شخص من الجنسية البنغالية نتيجة سقوط شظايا طائرة مسيرة في مزرعة بمنطقة الرفاع
- المنتخب العراقي يتأهل الى كأس العالم بعد فوزه على منتخب بوليفيا بنتيجة 2-1،، اليوم الاربعاء في الدور النهائي للملحق العالمي المؤهل للمسابقة
- يطرأ الأربعاء ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ومع ساعات المساء والليل، تزداد فرصة هطول الأمطار في أماكن مختلفة
"العدل العليا" ترد الدفع بعدم دستورية قانون البلديات
ردت محكمة العدل العليا الدفع بعدم دستورية قانون البلديات لعدم الجدية ولتوفر أسباب الحكم رد الدعوى الأصلية شكلا لفقدانها شرطا من شروط قبولها وهو المصلحة.
وقالت المحكمة إن المستدعي مؤيد المجالي ووكلاءه المحامين محمد طقاطقه واسلام الحرحشي تقدموا بدعوى لدى محكمة العدل العليا على المستدعى ضده مجلس الوزراء ويمثله رئيس النيابة العامة الادارية القاضي باسل ابو عنزة للطعن بقرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين عقل بلتاجي بوظيفة امين عمان.
وأضافت في جلستها التي عقدتها برئاسة القاضي حسين العطيات وعضوية القضاة ابراهيم البطاينة وجهاد العتيبي ومحمد اليبرودي ويوسف البريكات، أن وكيل المستدعي قدم مذكرة خطية تتضمن الدفع بعدم دستورية قانون البلديات طالبا إحالته للمحكمة الدستورية.
كما قدم وكيل النيابة العامة مذكرة خطية ردا على مذكرة المستدعي أكد فيها أن لا مصلحة شخصية ومباشرة للمستدعي في الطعن كونه غير مرشح لمنصب أمين عمان وأن الطعن لا أساس له من الواقع والقانون.
وأشارت المحكمة إلى أن وكيل المستدعي تقدم بالطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 للأسباب التالية: مخالفة القرار الطعين للمادة السادسة من الدستور ووجود مصلحة للمستدعين في الطعن كونهم أردنيين ومن سكان عمان ومخالفة القرار الطعين للمادة 22 من الدستور.
وقالت المحكمة "باستقراء نص المادة 11 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2015 يانها صاحبة الولاية في الفصل بجدية الدفع بعدم الدستورية كسبب لاحالته للمحكمة الدستورية ووجدت أن القضاء الدستوري مستقر على أن المصلحة الشخصية المباشرة تعد شرطا لقبول الدعوى ومنها الدعوى الدستورية التي مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية وذلك بان يكون الحكم في المسالة الدستورية لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة امام محكمتنا .
واضافت "وحيث أن المستدعي يطعن بتعيين أمين عمان بأنه يشكل اعتداء على حقه الدستوري ويمس مركزه القانوني والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات و حيث ان القرار الطعين يتعلق بتعيين امين عمان فان البحث هنا يتعلق بالتماثل القانوني بين امين عمان كموظف وبين المستدعين بصفتهم من سكان عمان وهل هذا التعيين يشكل اعتداء على حقوقهم الدستورية او انه يشكل اعتداء على مراكزهم القانونية.
وأجابت المحكمة على ذلك بأن الميادئ المسلم بها في القضاء الإداري تجزم بان المصلحة الشخصية شرط اساسي لقبول دعوى الالغاء وتقتضي هذه المصلحة في تواجد المستدعين في مركز قانوني يؤثر في القرار المطعون فيه تأثيرا مباشرا ومن جهة اخرى تكون المصلحة مشروعة يحميها القانون وحيث لامصلحة لا دعوى ولم يجعل المشرع دعوى الالغاء دعوى شعبية يجوز رفعها من اي مواطن وانما حصر حق رفعها بمن تحققت له مصلحة اكيدة منها .
"وحيث ان دعوى الطعن بعدم دستورية قانون ليس من قبيل دعوى الحسبة فان مناط قبولها ان يتوافر للطاعن مصلحة شخصية مباشرة في رفعها وطالما لم يرد اي دليل يشير الى وجود مصلحة للمستدعي او انه لحق به ضرر بسبب صدور هذا القانون او من تعيين امين عمان المستند الى المادة الثالثة من قانون البلديات المشار اليه باعتبار ان الضرر احد اركان المصلحة في هذه الدعوى فان الطعن بعدم الدستورية يغدو غير جدي مما يقتضي رده".
ومن ناحية اخرى فان المركز القانوني للمستدعي لا يماثل المركز القانوني لامين عمان لان تعيين بلتاجي لم يؤثر في المركز القانوني للمستدعي لانه وعلى فرض تم الغاء القرار الطعين فان الالغاء لا يمس حقا للمستدعي في اشغال هذه الوظيفة وعليه فان شرط المصلحة او الصفة غير متوفر بالمستدعي وعليه يكون الدفع الذي اثارته النيابة العامة الادارية واردا على الدعوى مما يستوجب ردها شكلا لفقدانها شرط من شروط قبول الدعوى












































