العثمان:لا يحق لمجلس الوزراء رفض منح الجنسية الأردنية لطالبها

الرابط المختصر

قال المحامي الدكتور احمد العثمان ان تنظيم الجنسية الاردنية محدد بقانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 والذي اجريت قبل اعتماده العديد من التعديلات منذ عام 1928 على اول قانون صدر للجنسية الاردنية.واضاف ان الاصل في الجنسية الاردنية انها مكتسبة بحيث يولد ابناء الاردني اردنيون اينما ولدوا سواء على ارض المملكة او خارجها ، الا ان القانون سمح لغير الاردنين بالحصول على الجنسية الاردنية من خلال طلب التجنس الذي تحكمة شروط حددها القانون وفي حال توفرت هذه الشروط لا يملك مجلس الوزراء رد الطلب.



وأشار الدكتور العثمان لبرنامج حقي إلى أن القانون الاردني وعلى الرغم من ان الدستور ساوى بين الاردني والاردنية الا ان المرأة الاردنية لا تملك الحق في منح زوجها وابنائها الجنسية الاردنية وانه على الرغم من المطالبات العديدة بضرورة اجراء تعديل على هذا القانون لتصبح المرأة الاردنية متساوية مع الرجل في هذا الحق لم يقم المشرع باتخاذ اي اجراء او تعديل من شأنه ان يغير من هذا الواقع الامر الذي يؤخذ على مشرعنا الاردني الذي اعتبر اللقيط متمتعا بالجنسية الاردنية اما ابن الاردنية لا .



وتابع انه بالمقابل لزوجة الاردني الحصول على الجنسية الاردنية بناء على طلبها و بموافقة وزير الداخلية بشرط ان تكون عربية و بعد مرور 3 سنوات على زوجها.



كما يحق لزوجة الاردني الاجنبية الحصول على الجنسية الاردنية بعد مرور 5 سنوات على زواجها وفي كلتا الحالتين لا يشترط الدخول.



وما تجدر الاشارة اليه ان وزير الداخلية لا يملك رفض منح زوجة الأردني في حال تحققت الشروط، الجنسية الاردنية لان ذلك يتطلب موافقة مجلس الوزراء ولكون هذا حق و هذه اجراءات شكلية رتبها القانون.