"التمييز" تشمل غرامة الشيكات بالعفو العام
قررت محكمة التمييز (أعلى سلطة قضائية) شمول غرامة الشيكات بقانون العفو العام في حال اسقاط الحق الشخصي باعتبارها عقوبة أصيلة وليست تعويضا مدنيا.
واعتبرت المحكمة «بهيئتها العامة» ان الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 421 من قانون العقوبات المتعلقة بقضايا جرائم الشيكات بدون رصيد هي عقوبة اصلية كونها مقررة جزائيا اصلا للجريمة في حال اسقاط المشتكي لحقه الشخصي او اذا اوفى المشتكى عليه قيمة الشيك دون ان يكون توقيعها معلقا على الحكم بعقوبة اخرى تخضع لكل ما تخضع له اية عقوبة اخرى ليشملها قانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 اذا اقترنت باسقاط الحق الشخصي وذلك رجوعا عن اي اجتهاد قضائي سابق والذي كان يعتبر الغرامة المشار اليها من قبل الالزامات المدنية.
جاء اجتهاد محكمة التمييز «اعلى سلطة قضائية» في قرار الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء الزرقاء وقرار الحكم الصادر عن محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية والمتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المشتكى عليه بالقضية لشمولها بقانون العفو العام رقم 15 لسنة 2011 دون الحكم بالغرامة ذلك ان المبلغ المتحصل من الغرامة هو تعويض مدني لخزينة الدولة ولا ينسحب عليه حكم العقوبة الجزائية بطلب اذن تمييزي من قبل وزير العدل الى محكمة التمييز كون الاحكام الصادرة عن المحكمتين المذكورتين اكتسبت الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق بهذين الحكمين ولما شابهما من عيب مخالفة القانون ويتمثل بخطأ محكمة صلح جزاء الزرقاء بإسقاط دعوى الحق العام لشمولها بالعفو العام رقم 15 لسنة 2011 دون الحكم بالغرامة ذلك أن المبلغ المتحصل من الغرامة هو تعويض مدني للخزينة ولا ينسحب عليه حكم العقوبة الجزائية.
يذكر انه جرى التعميـم بذلك إلى جميع المحاكم ودوائر النيابة العامة ودائرة المحامي العام المدني.