"البيئة الاستثمارية"بصفة الاستعجال امام النواب الاثنين
من المنتظر ان يحيل مجلس النواب في جلسته التي سيعقدها صباح الاثنين مشاريع اربعة قوانين أحالتها الحكومة للمجلس نهاية الاسبوع الماضي الى لجانه المختصة.
واصدر رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي ملحقا بجدول اعمال الجلسة الاولى من الدورة الاستثنائية مشاريع القوانين الأربعة بعد أن لم يستطع إدراجها في جدول اعمال جلسته الاولى الاربعاء الماضي بسبب تأخر وصولها من الحكومة الى المجلس.
وتضمن الملحق كل من قوانين البيئة الاستثمارية، والمنافسة والشركات والمركز الوطني لحقوق الانسان.
وياخذ قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الأولوية الاولى في اعمال الدورة الاستثنائية الحالية مما دفع بالحكومة لللب من مجلس النواب منحه صفة الاستعجال، وهو ما سيصوت المجلس يوم الاثنين المقبل على الطلب الحكومي إما بالموافقة او الرفض مكتفيا بالتعامل معه كأي قانون آخر، خاصة وان قانوني الشركات والمنافسة يتقاطعان مع قانون البيئة الاستثمارية ومع ذلك فالحكومة لم تمنحهما صفة الاستعجال.
ويضم قانون البيئة الاستثمارية 52 مادة، واستثنت المادة 49 من القانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من احكامه ، والغاء قانون الاستثمار رقم (30 ) لسنة 3014، إلا أنه ابقى على سريان مفعول القانون الى حين تعديل او استبدال الانظمة والتعليمات والقرارات بموجب القانون الجديد.
وجاءت تعديلات قانون تنظيم البيئة الاستثمارية وفقا للاسباب الموجبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني وقدرته على جذب الاستثمار وتشجيعه من خلال تحديد المباديء التي ترتكز عليها السياسة العامة للاستثنمار وتحديد حقوق المساهمين وامتيازاتهم وواجباتهم ومعاملتهم بعدالة وانصاف وشفافية بما يتفق ومبدأ سيادة القانون والمعايير والممارسات الدولية ولاقرار مجموعة من الحوافز والمزايا والاعفاءات التي تشجع الاستثمار في المملكة.
وهدفت التعديلات ايضا الى تحديد مهام وصلاحيات كل من وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار ولانشاء لجنة وزارية للحوافز والاعفاءات لاعتماد اي حوافز او مزايا او اعفاءات للانشطة الاقتصادية في اي منطقة من مناطق المملكة وتحديد مهامها وصلاحياتها، وللمحافظة على الاستقرار التشريعي الناظم للاستثمار وفقا لاحكام وضوابط محددة.
وبحسب الاسباب الموجبة فان التعديل يهدف الى تنظيم انشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة والاشراف عليها وادارتها وتحديد المزايا والحوافز المتاحة للمؤسسة المسجلة للعمل فيي تلك المناطق والعاملين فيها من غير الاردنيين وتحديد الاحكام الخاصة بالية اقرار الحوافز الضريبية والجمركية وغيرها من الحوافز المالية المطبفة على تلك المناطق، الى جانب تطوير وتبسيط الاجراءات التي تحفز ممارسة الاعمال والانشطة الاتقصادية وتشجع جذب الاستثمارات وتعزز تنافسية الاقتصاد بما يتناسب مع سياسة الحكومة في تنظيم رحلة المستثمر في المملكة.
ومن الاهداف الاخرى تنظيم تسجيل الانشطة الاقتصادية وترخيصها وتحديد التزامات الجهات الرسمية فيما يتعلق بمتطلبات الرخصة والمدد اللازمة لمنحها ومدد سريانها والامور التي يتعين مراعاتها قبل سحب اي رخصة او الغائها او تعليقها، ولتشكيل لجنة او اثر للنظر في التظلمات المقدمة من المستثمرين وتحديد الية تسوية منازعات عقود الاستثمار والقواعد التي يتم تطبيقها والقانون الواجب التطبيق ومكان التحكيم ليكون في المملكة ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
وتضمن مشروع قانون معدل لقانون المنافسة 16 مادة ، وجاءت التعديلات وفقا للاسباب الموجبة لضمان حماية المنافسة الحرة والفعالة في السوق وتعزيزها في المملكة من خلال اعادة النظر بالاحكام المتعلقة بحظر الممارسات التي تعيث المنافسة العادلة ومنع إساءة استغلال الوضع المهيمن من قبل أي مؤسسة وتنظيم عمليات التركز الاقتصادي وتغليظ العقوبات على المخالفين لاحكام القانون.
ويهدف التعديل لضبط مفهوم المؤسسة المهيمنة وتحديد العوامل التي تعتبر بمقتضاها أي مؤسسة ذات وضع مهيمن، ولمنح مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مهام وصلاحيات اضافية لضمان النطبيق السليم للقانون وحماية المنافسة في السوق بما في ذلك الطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار مستعجل لوقف اي تصرف مخالف لاحكام قانون المنافسة او منعه او فرض اجراءات تصحيحية الى حين صدور قرار قطعي من المحكمة بهذا الشأن، وللحظر على الجمعيات وأي من جهات القطاع الخاص رعاية اي اتفاق او ترتيب يؤدي الى الإخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها.
وتنص الاسباب الموجبة لتعديل مشروع قانون معدل لقانون الشركات الى تسهيل الاجراءات المرتبطة بممارسة اعمال الشركات وتبسيطها، بما يقلل من الوقت ويوفر الجهد والكلف على الركاء والمساهمين في الشركات، ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الاعمال في المملكة ويحفز تسجيل الشركات والاستثمارات الاجنبية فيها، ولضمان استقرار التشريعات المرتبطة بشركات رأس المال المغامر بما يحفز تسجيل هذا النوع من الشركات التي تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتدعم الركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
واضفت الاسباب الموجبة أن التعديل حاء لتحقيق الانسجام مع التشريعات ذات العلاقة بممارسة الاعمال بما فيها قانونا الإعسار والاوراق المالية وقواعد الحوكمة الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة، ولمنح الشركات الموقوفة وغير الفعالة الفرصة لتصويب اوضاعها وفقا لأحكام القانون.
ويتضمن مشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان تعديل مادتين فقط هما المادة 13 التي اضافت شرطا جديدا لمن يعين رئيسا للمجلس بأن لا يكون حزبيا.وكذلك تعديل المادة 16 باشتراط ان لا يكون حزبيا من يعين مفوضا عاما للمركز.
ووفقا للاسباب الموجبة لتعديل قانون المركز الوطني لحقوق الانسان فان التعديل جاء لتكريس مبدأ الحياد والموضوعية وللحيلولة دون تضارب المصالح وتأثر الانتماء الحزبي والفكري على عمل رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان والمفوض العام لحقوق الانسان.
ومن المنتظر ان يواصل المجلس مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021 اعتباراً من المادة (3).
وكان المجلس قد بدأ اعمال دورته الاستثنائية يوم الاربعاء الماضي بمناقشة قانوني حقوق الطفل الذي اثار جدلا نيابيا واسعا قبل احالته الى لجنة مشتركة من القانونية والمرأة، قبل ان يباشر بمناقشة قانون الضريبة العامة على المبيعات.