إرادة ملكية بالموافقة على نظام الرقابة المالية

الرابط المختصر

صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام الرقابة المالية الصادر بمقتضى المادة "114" من الدستور والذي يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وينص النظام على انشاء وحدة للرقابة المالية والتي تتولى التدقيق المسبق للمعاملات المالية وفقا لاحكام النظام في كل الدوائر والوحدات الحكومية كما تنشأ في كل وزارة وحدة للرقابة المالية المركزية تتولى متابعة التزام وحدات الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية بتطبيق احكام وتعليمات النظام حيث يرتبط رئيس وحدة الرقابة في الدوائر بالوزير المختص اوبرئيس المجلس.

ونصت المادة السادسة من النظام على ان يشكل الوزير لجنة تسمى اللجنة المركزية لمعايير الرقابة المالية برئاسة الامين العام اواحد كبار الموظفين يسميه الوزير وعضوية ممثل من ديوان المحاسبة وممثلين ممن يشغلان وظيفة رئيس وحدة رقابية يتم اختيارهما من الدائرة بالاضافة الى ممثلين اثنين ممن يشغلان وظيفة رئيس وحدة رقابة مالية يتم اختيارهما من الوحدات الحكومية. كما يكون رئيس وحدة الرقابة المالية المركزية في الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى اعداد جداول اعمالها وتدوين محاضر الجلسات. وتتولى اللجنة مهام وصلاحيات في وضع اسس ومعايير تقييم اداء وحدات الرقابة المالية وانجازاتها ورسم السياسة العامة ذات العلاقة بالرقابة المالية وتحديثها بالاضافة الى تطوير معايير الرقابة المالية وبناء القدرات المؤسسية في الدوائر والوحدات الحكومية وتصنيف وحدات الرقابة المالية ودراسة الهيكل التنظيمي والوظيفي لوحدات الرقابة المالية واعداد دليل اجراءات اعمال الرقابة المالية.

كما نصت المادة السابعة من النظام على تحديد المعايير الرقابة المالية والشروط الواجب توفرها لمن يشغل وظيفة رئيس وحدة الرقابة المالية بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية للمعايير الرقابة المالية.

وتهدف وحدة الرقابة المالية في الدوائر والوحدات بحسب المادة الثامنة الى المحافظة على المال العام والموجودات العامة والتأكد من حسن استخدامها بالشكل الامثل. وتتولى وحدة الرقابة بضع مهام في سبيل تحقيق اهدافها اهمها التأكد من صحة ودقة القيود والبيانات والمعلومات المحاسبية والبيانات المالية والتحقق من فاعلية العمليات المالية المتبعة وكفاءتها بالاضافة الى حماية الموارد المالية والاصول من سوء الاستعمال والتأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذه للحد من الاخطاء واكتشافها في حال وقوعها والالتزام بالسياسات المالية المعتمدة للدوائر والوحدات الحكومية. وتنص المادة التاسعة من النظام على ان تلتزم وحدة الرقابة المالية باعداد خطة سنوية للتدقيق المالي ورفعها الى الوزير المختص اوالمجلس للمصادقة عليها قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنه بالاضافة الى تقديم تقرير شهري وكلما دعت الحاجة عن اعمال الرقابة المالية والانجازات والملاحظات بما في ذلك التي لم تصوب الى الوزير المختص وتقرير خلال اربعة الشهور الاولى من السنة التالية.

واشترط النظام على موظفي الدائرة والوحدة الحكومية وتحت طائلة المسؤولية القانونية بتسهيل مهمة موظفي وحدة الرقابة المالية وتقديم البيانات والمستندات والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة لتمكينهم من اداء واجبهم.

ونصت المادة الحادية عشرة من النظام ان يرفع وزير المالية لمجلس الوزراء تقريرا سنويا يلخص فيه تقارير الرقابة المالية في الدوائر والوحدات الحكومية.